نفى وائل ذكري مقيم الدعوى القضائية لوقف الانتخابات الرئاسية أن يكون للمجلس العسكري صلة بإقامة الدعوى. وقال ذكري:"ما دفعه لرفع الدعوى هو مصلحة مصر، لأنه في ظل الأحداث الملتهبة في الفترة الأخيرة، وما رأيناه في العباسية دليل على ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية، ولنا أن نتخيل ماذا سيحدث لو خسر مرشح أو تيار الانتخابات؟، من وجهة نظري ستقوم حرب أهلية أو سيحدث انقلاب عسكري. وتساءل، كيف يتم انتخاب رئيس دون معرفة اختصاصاته أو صلاحياته، ويكون عليه الانتظار تحديد مصيره من قبل اللجنة التأسيسية للدستور. وأضاف:"لابد من وضع الدستور أولاً، ومد الفترة الانتقالية ليس عيبًا، فالمجلس العسكري ليس إسرائيل لنخشاه، والإخوان عندما كانوا على توافق مع "العسكري" امتدت الفترة الانتقالية من 6 أشهر إلى سنة ونصف، فما العيب أن تمتد 6 أشهر أخرى يوضع خلالها الدستور الجديد، لتخرج انتخابات الرئاسة نزيهة دون تشكيك، وتحصين المنصب الرفيع من العوار. وأكد أن الحكم واجب النفاذ من وجهة نظره بسبب العوار الذي لحق بالمادة 28 من الإعلان الدستوري. وقال:"دفعت أمام المحكمة بتعارضها مع نص المادة 21 من نفس الإعلان التي تقضي بعدم تحصين القرارا ت من الطعن عليها قضائيًا، وهو مبدأ ثابت في القانون فكيف تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأضاف:"دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية خارجة عن اختصاص اللجنة العليا للانتخابات لأن المادة 8 من القانون 174 لسنة 2005 حددت اختصاصات اللجنة على سبيل الحصر، والتي تبدأ بفتح باب الترشيح، وتنتهي بإعلان النتيجة، ولم يذكر في هذه الاختصاصات الاستثنائية دعوة الناخبين للانتخاب، مشيرًا إلى أن قرار دعوة الناخبين المطعون عليه صدر من لجنة غير مختصة اغتصبت اختصاص رئيس الجمهورية. وتابع:"من يقول إن الخروج من هذا المأزق سهل، بأن يصدر المجلس العسكري قرارًا جديدًا بدعوة الناخبين " بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية"، قول خاطئ لأن ما بُني علي باطل فهو باطل، لأن الطعن علي قرار دعوة الناخبين يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات التي أجريت بعده ويستلزم فتح باب الترشيح مرة أخرى". وأوضح أن الطعن على الحكم لايوقف تنفيذه، إذا لم تصدر لجنة فحص الطعون في مجلس الدولة قرارًا ببطلانه.