تحقق النيابة الإدارية، مع مديرة إدارة السيدة زينب التعليمية، لرفضها تنفيذ تعليمات مديرية التربية والتعليم في القاهرة، بشأن اعتماد بيانات الطلاب الدارسين بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة لها، بالمخالفة للقانون وأحكام القضاء والقرارات الوزارية المنظمة لذلك. وتبين تعنت المشكو في حقها المكلفة في وظيفة "مديرة تعليم السيدة زينب"، ورفضها اعتماد بيانات الطلاب الدارسين دون سند، بقصد الإضرار بالعملية التعليمية في المؤسسة، رغم اعتماد بيانات طلاب المعاهد الأخرى بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وعلى مستوى الجمهورية. كما تبين أيضا، رفض المشكو في حقها، تنفيذ توجيهات مديرية التربية والتعليم، بتسيير أعمال "المؤسسة التعليمية"، والالتزام باللوائح الداخلية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، والإصرار على الامتناع عن اعتماد بيانات الطلاب المقيدين، وأصدرت توجيهات بعدم اعتماد أي بيانات من أي نوع سواء كانت استخراج البطاقات الشخصية وجوازات السفر وبيانات القيد، واعتماد تأجيل التجنيد بالمخالفة لقرارات وزير التربية والتعليم بقصد الإضرار بالصالح العام والعملية التعليمية. وجاء في البلاغ، أن المشكو في حقها بصفتها الوظيفية منوط بها القيام بعملها، بما يتفق مع اللوائح والقوانين والسياسات والقرارات الوزارية، وتعليمات رئاستها بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلا أنه ورغم ذلك، سلكت مسلكا ينم عن سوء النية، بمخالفتها القرارات وتعليمات مديرية التربية والتعليم، بشأن اعتماد اللوائح، بأن اعتمدت لائحة مركز القاهرة للدراسات الإلكترونية فقط، دون اعتماد اللائحة الداخلية المعدلة لمعهد القاهرة للاسلكي، رغم تقديم اللوائح لاعتمادها لمدة قاربت العام. كما جاء في البلاغ أيضا، أن المشكو في حقها، لم تتخذ الطريق القانوني في تنفيذ القرارات الوزارية، التي تضع على عاتقها ضرورة اعتماد اللوائح، في فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمها إليها، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وما جرى عليه العمل منذ أكثر من 60 عاما، وكان أقربها ما هو ثابت بمكاتبات جهة الإدارة ذاتها بتاريخ 9/1/2017 بمخاطبة المعهد بخطاب منفصل عن المركز ومعاملتهم ذات المعاملة في طلب أداء مبالغ مالية لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وفقا للقرار رقم 420 لسنة 2014، حيث تم سداد المبالغ وتسليمها بكتاب منفصل لكل من المعهد والمركز. وتضمنت أوراق القضية، أن تصرف المشكو في حقها يمثل إخلالا بتنفيذ أحكام القانون وتجاهلا للقرارات الوزارية واجبة التطبيق، بما يمثل مخالفة جسيمة تستوجب الجزاء التأديبي، بخاصة وأنها دأبت منذ أكثر من عام إبان توليها وظيفة وكيل الإدارة التعليمية بالسيدة زينب، على وضع العراقيل التي تؤدي إلى تعطيل العمل بمؤسسة تعليمية تؤدي رسالتها منذ أكثر من 50 عاما، إضرارا بمصلحة الطلاب المقيدين بها والكيان القانوني للمؤسسة، حيث امتنعت عن اعتماد بيانات الطلاب المقيدين بقصد الإضرار بسمعة مؤسسة تعليمية قائمة منذ العام 1968 وتؤدي رسالتها على أكمل وجه.