شهدت جلسة مجلس النواب مناقشات واسعة حول المادة الثالثة والتي تنظم العقوبات في مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات الآليه أو اللاسلكية. وطلب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الاستماع إلى رأى النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية حول العقوبات الواردة في المشروع المقدم من الحكومة. وقال أبو شقة إن المادة الثالثة مادة مفصلة وتضمنت العقوبات الخاصة لكل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا بغير تصريح من الجهة المختصة. ويعاقب بالحبس لمدة سنة ولاتجاوز 7 سنوات وغرامة لاتقل عن 5 آلاف ولاتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تنص على السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الافعال المجرمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لغرض إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة. وأشار إلى أن المادة 102 من قانون العقوبات تضمنت السجن المؤبد لكل من قام باستخدام الشماريخ رغم أنها من لعب الأطفال، نفس الحال بالنسبة للأسلحة والذخائر، وبالتالي فالنص الوارد من الحكومة يتفق مع القواعد الدستورية. وأيده في ذلك الدكتور علي عبدالعال، موكدًا على أن المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم عمل الطائرات الآلية أو اللاسلكية.