وزير الكهرباء: استراتيجية العمل تشمل مشروعات مستقبلية لضخ وتخزين الطاقة    التنمية المحلية: العقارات آمنة بسبب تطبيق كود الزلزال ضمن تراخيص البناء| خاص    من سيلتا فيجو لأورلاندو.. ريبيرو يكشف مسيرته وتطلعاته لقيادة الأهلي نحو مونديال الأندية    حريق توك توك داخل محطة وقود بالفيوم.. والحماية المدنية تُسيطر على الموقف    أشرف زكي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد صفحة على الفيس بوك    بعد النجاح الساحق.. طرح «سيكو سيكو» عبر أحدي المنصات في العيد    التزييف العميق للمحتوى الرقمي رسالة دكتوراه بجامعة سوهاج    عيد الأضحى 2025.. خطوات شواء اللحوم بطريقة صحية    أول تعليق من ريبيرو على رحيل مارسيل كولر من الأهلي    فيليبي ميلو: صلاح ويامال يستحقان الكرة الذهبية 2025    «إير كايرو» تُدشّن أولى رحلاتها بين الغردقة وعمّان لتعزيز حركة السياحة    لتقديم التهنئة والمشاركة في صكوك الأضاحي: وزير الأوقاف يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له.. صور    فصيل يسمي نفسه كتائب الشهيد محمد الضيف يتبنى هجوما صاروخيا على إسرائيل من سوريا    كومان: مونديال الأندية "سخيف" ويدمّر اللاعبين    هل تكبيرات العيد واجبة أم سنة؟.. أمين الفتوى يُجيب    قبل عيد الأضحى 2025.. هل يمكن ذبح الأضحية خلال خطبة العيد؟    وزيرة البيئة: ما حدث في الإسكندرية نتيجة لتغير المناخ.. الاستعداد المبكر جنبنا كارثة    محافظ الدقهلية: 1161 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية    الرعاية الصحية بأسوان تتابع سير الخدمات الطبية بمستشفى المسلة    برلماني: توجيهات الرئيس للمجموعة الاقتصادية مرحلة جديدة أكثر تنافسية    حزب المؤتمر يقدم ورقة عمل لمجلس حقوق الانسان المصري حول تضمين المبادئ في برنامجه    فرص عمل للمصريين بالأردن براتب يصل إلى 350 دينار.. اعرف التفاصيل    الشيخ خالد الجندي: من يأكل أموال الناس بالباطل لا حج له    الأزهر للفتوى: الأضحية من الشاة تجزئ عن الشخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا    «القاصد» يرأس لجنة اختيار عميد كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية    بعد هجومه على داعمي إسرائيل.. اعتقال زوجة وأطفال محمد سليمان في أمريكا    القاهرة الإخبارية: رصد إطلاق صاروخين من سوريا نحو الجولان المحتل    محافظ الدقهلية: الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 5 منتجعات سياحية    وزير الثقافة: تعليق تنفيذ قرار زيادة رسوم المصنفات الفنية والتعامل بالرسوم السابقة    أيام التشريق.. موعدها وحكم صيامها وأفضل العبادات بها    وزير العمل يلتقي مسؤولة ب"العمل الدولية" ويؤكد التزام مصر بمعاييرها    تشغيل عيادات التأمين الصحي بالدقهلية خلال عيد الأضحى المبارك.. تعرف على الأماكن والمواعيد    البورصة المصرية تقيد زيادة رأسمال شركة "يو للتمويل الاستهلاكي"    محافظ بني سويف يكرم الأمهات المثاليات بمسابقتي التنمية المحلية والتضامن    الخلود يقطع إعارة أليو ديانج ويعيده للأهلي قبل المونديال    وافدان جديدان يستعدان لتمثيل إنتر في كأس العالم للأندية    استشاري: الاتحاد الأوروبي بدأ التلويح للمعاملة بالمثل بعدما ضاعف ترامب الرسوم الجمركية    منظمة التحرير الفلسطينية: غزة تتعرض لإبادة برعاية أمريكية وصمت دولى    المشدد 10 سنوات لعاطل لاتجاره في المخدرات بشبرا الخيمة    بيطري القليوبية: ضبط 25.5 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك خلال شهر    مانشستر يونايتد مستعد لتلقي عروض لبيع سانشو    وزير المالية: 50% من مستحقات الشركات في برنامج دعم الصادرات سيتم تسويتها من الضرائب أو الكهرباء    الاتحاد السكندري: عبدالعاطي استقال على «الفيسبوك».. والمغادرة غير مقبولة    تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك بالقاهرة    أول أيام عيد الأضحى المبارك.. بدء تطبيق المحاور المرورية الجديدة بمدينة الفيوم تجريبيًا    توجيهات مهمة من رئيس الوزراء بشأن التحركات الدبلوماسية    استعدادات مبكرة بجامعة القاهرة لاستقبال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد    رسالة دكتوراه تناقش تقييم جدوى تقنية الحقن الأسمنتي كعلاج فعال لكسور هشاشة العظام    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى    مهرجان إيزيس الدولي ينعى سيدة المسرح العربي سميحة أيوب    موعد ومكان جنازة الفنانة سميحة أيوب    "المطاعم السياحية": بحث ضرائب الملاهي الليلة وإطلاق شعار موحد للمنشأت    محمود عاشور يسافر إلى أمريكا اليوم للمشاركة في تحكيم كأس العالم للأندية    ضبط أصحاب شركة المقاولات المتورطة في التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر    درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 فى القاهرة والمحافظات    من الصفائح التكتونية إلى الكوارث.. كيف تحدث الزلازل ؟    مدرسة وذاكرة.. سميحة أيوب امرأة جعلت من الخشبة بيتا ومن الفن وطنا.. عشقت الفن فى عمر ال 15عاما وتلقت الدروس الأولى على يد زكى طليمات.. أعمالها المسرحية بلغت 170 عملا وانقطعت عن السينما 30 سنة    مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر تشهد معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تطالب مرسي بتعطيل "الدستورية" لحين إقرار الدستور
نشر في الوطن يوم 12 - 07 - 2012

أقام سمير عبد الحليم عبد الحميد المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإصدار قرار جمهورى بتعطيل المحكمة الدستورية العليا، لحين الانتهاء من صدور الدستور الجديد، تأسيسا على انعدام وظيفة المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة دستورية القوانين على أثر تعطيل العمل بالدستور.
وذكر عبد الحميد في دعواه، التي حملت رقم 50303 لسنة 66 قضائية، أن المجلس العسكرب عقب تنحي الرئيس السابق "قام بتعطيل العمل بالدستور، وفى 19 مارس 2011 تم استفتاء المصريين على نصوص دستورية لم يكن من بينها نص واحد يتعلق باختصاص المحكمة الدستورية العليا بمراقبة دستورية القوانين لسبب واحد وهو عدم وجود دستور".
وأكد المحامي أنه "بقيام الثورة وتعطل الدستور فإن وظيفة مراقبة دستورية القوانين تتعطل هي أيضا، كاختصاص من اختصاصات المحكمه الدستورية العليا".
وأضاف أن "قرارات المجلس العسكري فيما عدا النصوص التي تم الاستفتاء عليها هي قرارات إدارية، سواء أسمتها قرارا أو مرسوما أو إعلانا دستوريا مكملا حتى، وإن كان المجلس العسكري يمسك بجميع السلطات في الدولة ما دامت لم يتم الاستفتاء عليها وفقا لما استقرت عليه المحكمه الإدارية العليا".
واشار إلى أن "المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979، نصت على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وإذا غابت النصوص الدستورية أو تم تعطيلها، فإنه يغيب معها سبب هذه الوظيفة وتصبح كافة القرارات الصادرة عن السلطة الفعلية في البلاد من نوع واحد هو القرارات الإدارية، ومن هنا تنتفى تماما وظيفة المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة دستورية القوانين لحين وضع دستور جديد للبلاد".
وأكدت الدعوى أن "اضطلاع المحكمة الدستورية العليا بهذه الوظيفة في هذه الفترة أدى إلى شذوذها في عدة قضايا، منها حكم الدستورية في القضية رقم 54 لسنة 34 قضائية دستورية، الخاصة بقانون العزل السياسي، وهو القانون الصادر من مجلس الشعب المنتخب، وقضت بإبطاله لمخالفته ثمانية مواد من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، حيث قضت المحكمة بإبطال نص تشريعي صادر من مجلس شعب منتخب لمخالفته قرار إداري صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وتابع "كما شذّت المحكمة في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية، حيث قامت المحكمة بمراقبة نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، وهو النص الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقضت ببطلانه لمخالفته نصا آخر صادر من ذات المجلس وهو نص المادة 38 من الإعلان الدستوري المكمل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.