وزير الزراعة يفتتح الجناح المصرى بمعرض فروت لوجستيكا ببرلين    وزارة التموين تكشف حقيقة توقف شركات السكر عن التوريد وارتفاع الأسعار    أمريكا وروسيا وأوكرانيا تجتمع في أبوظبي لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية    سموحة يتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله فى الشوط الأول    دينا الشربيني تتصدر العدد الأخير من Vogue Arabia.. استعداداً لعرض مسلسلها الرمضاني اتنين غيرنا    البابا يدعو لترسيخ الأخوة الإنسانية.. المحبة طريق مشترك لمواجهة الحروب والانقسامات    مصر وقطر تبحثان سبل التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    عصابات الكتعة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة.. والأمن يضبطهم    ضبط سيدة بالغربية سرقت قرط طفلة داخل الحضانة    أمريكا: قيصر الحدود في إدارة ترامب يعلن سحب 700 من عناصر إدارة الهجرة من مينيسوتا على الفور    الدكتور مصطفى يوسف اللداوي يكتب عن : عمار بن ياسر يلقي التحية على أدهم العكر ويطمئنه    الهلال السعودي يمدد عقد روبن نيفيز حتى 2029    لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ترسم خارطة طريق لتطوير المنظومة    اليوم الأربعاء.. البورصة المصرية تختتم بارتفاع جماعي وربح 27 مليار جنيه    برشلونة ل حمزة عبد الكريم: بداية واعدة والقادم أجمل    تعليق مثير من راندا البحيري على إيقاف عرض مسلسل "روح off"    تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب.. اليوم    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    محافظ الشرقية يفتتح وحدتى طب الأسرة ومعرض رمضان ويوجه برفع الإشغالات بالحسينية    جامعة القناة تنظم قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى حى الجناين بالسويس    مش مجرد خس وطماطم.. أطباق من السلطة مفيدة لصحتك تقوى مناعتك    أم كلثوم.. من منصة الغناء إلى استراتيجية القوة الناعمة    اتحاد الكرة الطائرة يوقف ثلاثي الزمالك بسبب المديونية    برلمانية المؤتمر بال«الشيوخ»: حجب «روبلوكس» خطوة حاسمة لحماية الأطفال    وزارة الزراعة: ضبط 91 منشأة بيطرية مخالفة للقانون خلال يناير    ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر    «هيئة البريد» توفر حزمة خدمات مالية مع «معاهد الجزيرة العليا بالمقطم»    وفقا لجدول محدد.. القاهرة تتحول إلى متحف مفتوح خلال الفترة المقبلة    اليوم العالمي للسرطان.. 6 لفتات إنسانية تصنع فارقًا في رحلة المحاربين    أحمد عبدالقادر يعلن رحيله عن الأهلي وينتقل رسميًا إلى الكرمة العراقي    محامون يتهمون وزير خارجية سويسرا بالتواطؤ في جرائم حرب غزة    وزيرا الدفاع اليوناني والأمريكي يناقشان أسس التعاون الدفاعي الاستراتيجي    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    متابعات دورية لإلزام التجار بأسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالشرقية    عاجل- الأمير أندرو يغادر منزله الملكي بعد الكشف ملفات جديدة ل "جيفري إبستين"    وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل بالأردن في مجال المقاولات الإنشائية.. ورابط للتقديم    خالد محمود يكتب : برلين السينمائي 2026: افتتاح أفغاني يكسر منطق «الأفلام الآمنة»    تشييع جنازة والد علا رشدى من مسجد الشرطة.. وأحمد السعدنى أبرز الحاضرين    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    الجزائر: التجارة الحرة الكبرى والاتحاد الجمركى ركيزتين للتنمية العربية    محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بمركز أبنوب فى مسابقة الفرقان    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها ال19    محافظ كفرالشيخ يهنئ رئيس الجامعة الجديد ويبحثان عدد من الملفات المشتركة    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    الإدارة والجدارة    في ذكرى ميلاد جمال حمدان، لغز كبير حول وفاته وهذا سر اختفاء كتاب اليهودية والصهيونية    وزير الصحة يبحث مع رئيس العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية    لإعادة المظهر الحضاري.. رفع 40 سيارة ودراجة نارية متهالكة    ضبط 12 متهما في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    التشكيل المتوقع للزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري    الحكومة تقرر سحب مشروع قانون المرور الجديد من مجلس النواب    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «3»    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تطالب مرسي بتعطيل "الدستورية" لحين إقرار الدستور
نشر في الوطن يوم 12 - 07 - 2012

أقام سمير عبد الحليم عبد الحميد المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإصدار قرار جمهورى بتعطيل المحكمة الدستورية العليا، لحين الانتهاء من صدور الدستور الجديد، تأسيسا على انعدام وظيفة المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة دستورية القوانين على أثر تعطيل العمل بالدستور.
وذكر عبد الحميد في دعواه، التي حملت رقم 50303 لسنة 66 قضائية، أن المجلس العسكرب عقب تنحي الرئيس السابق "قام بتعطيل العمل بالدستور، وفى 19 مارس 2011 تم استفتاء المصريين على نصوص دستورية لم يكن من بينها نص واحد يتعلق باختصاص المحكمة الدستورية العليا بمراقبة دستورية القوانين لسبب واحد وهو عدم وجود دستور".
وأكد المحامي أنه "بقيام الثورة وتعطل الدستور فإن وظيفة مراقبة دستورية القوانين تتعطل هي أيضا، كاختصاص من اختصاصات المحكمه الدستورية العليا".
وأضاف أن "قرارات المجلس العسكري فيما عدا النصوص التي تم الاستفتاء عليها هي قرارات إدارية، سواء أسمتها قرارا أو مرسوما أو إعلانا دستوريا مكملا حتى، وإن كان المجلس العسكري يمسك بجميع السلطات في الدولة ما دامت لم يتم الاستفتاء عليها وفقا لما استقرت عليه المحكمه الإدارية العليا".
واشار إلى أن "المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979، نصت على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وإذا غابت النصوص الدستورية أو تم تعطيلها، فإنه يغيب معها سبب هذه الوظيفة وتصبح كافة القرارات الصادرة عن السلطة الفعلية في البلاد من نوع واحد هو القرارات الإدارية، ومن هنا تنتفى تماما وظيفة المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة دستورية القوانين لحين وضع دستور جديد للبلاد".
وأكدت الدعوى أن "اضطلاع المحكمة الدستورية العليا بهذه الوظيفة في هذه الفترة أدى إلى شذوذها في عدة قضايا، منها حكم الدستورية في القضية رقم 54 لسنة 34 قضائية دستورية، الخاصة بقانون العزل السياسي، وهو القانون الصادر من مجلس الشعب المنتخب، وقضت بإبطاله لمخالفته ثمانية مواد من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، حيث قضت المحكمة بإبطال نص تشريعي صادر من مجلس شعب منتخب لمخالفته قرار إداري صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وتابع "كما شذّت المحكمة في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية، حيث قامت المحكمة بمراقبة نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، وهو النص الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقضت ببطلانه لمخالفته نصا آخر صادر من ذات المجلس وهو نص المادة 38 من الإعلان الدستوري المكمل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.