تنشر «الوطن» مشروع قانون حماية الستهلك المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد الثالث، والمقرر مناقشته باللجنة الاقتصادية خلال الأيام القليلة المقبلة. والزم مشروع القانون بأ يعلن المورد أسعار السلع والخدمات التي يعرضها او يقدمها، علي ان يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب. وحظر القانون علي المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية علي خلاف الحقيقة، او معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوي فرض ضرائب مثل القيمة المضافة او التلاعب في تاريخ الصلاحية. ومنع القانون استيراد او انتاج او تداول منتجات او الإعلان عنها علي نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين او الإساءة لعرقهم او لونهم او دينهم، او الاخلال يالاداب العامة.وحظر مشروع القانون الإعلان عن المسابقات باي وسيلة إلا بعد اخطار جهاز حماية المستهلك، قبل موعد الإعلان بثلاث أيام علي الأقل، علي ان يصدر حماية المستهلك موافقة مبدئية لتقدم لوزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن اصدار الترخيص، ويحق للجهاز إيقاف المسابقة اذا تبين عدم جديتها او خداعها.وحظر القانون علي الباعة الجائلين علي التردد علي المنازل لبيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.والزم القانون المورد في حالة بيع السيارات المستهلكة، بان يقدم للمستهلك تقريرا فنيا بحالة السيارة وما بها من عيوب، صادر من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة تضامنية اذا ثبت إخفاء معلومات تؤثر علي سعر السيارة.وحدد القانون اختصاصات الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك بالتعاون مع الجهاز، بحق إقامة ومباشرة الدعاوي نيابة عن جموع المستهلكين، واجراء مسح ومقارنة الأسعار الخاصة بالمنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات، ومدي التزام المورد بالسعر المعلن، ، وتلقي شكاوي المستهلكين والتحقق منها.وحظر مشروع القانون علي جمعيات حماية المستهلك تلقي المنح والهبات او التبرعات من الموردين او المعلنين، علي ان يعمل جهاز حماية المستهلك تقديم الدعم المادي والفني لهذه الجمعيات، وتخصص نسبة لا تجاوز 10٪ من المبالغ التي يحصل عليها الجهاز نظير المصالحات في قضايا مخالفات قانون حماية المستهلك لدعم أنشطة حماية المستهلك التي تقوم بها الجمعيات.والزم القانون بإلمورد خلال فترة التضامن باعلام المستهلك بفترات الصيانة الدوريةوحول العقوبات المنصوص عليها بالقانون، حدد القانون غرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 الف جنيه، في حالات: الالتزام بالمواصفات القياسية للسلعة، ودخول الباعة الجائلين للعقارات بدون اذن مسبق، او الإعلان عن مسابقات وهمية.وفرض القانون عقوبة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه في حالة مخالفة عدد من مواده ابرزها الامتناع عن تقديم فاتورة، او عدم الإعلان عن أسعار السلع ، او تداول سلع تحرض علي التميز العنصري او الديني كما نص القانون بفرض عقوبة غرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، في حالة مخالفة عدد من المواد ابرزهاان يوجود بالمنتج عيب من شأنه الاضراربصحة وسلامة المستهلك. كما عاقب القانون بغرامة لا تقل عن 5 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه، في حالة منع مأموري الضبط القضائي من أداء عملهم، كما عاقب بغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، في حالة الامتناع عن وقف الإعلان المخالف.وفرض القانون عقوبة غرامة علي المورد ومركز الصيانة لا تقل 10 الف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه ، في حالة إخفاء بيانات عن السيارات المستعملةواكد القانون علي ان القرارات التي يصدرها الجهاز نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة امام محكمة القضاء الإداري.وللجهاز ان يمنح شهادة سنوية تحت مسمي "صديق المستهلك" للمورد الذي يقدم مميزات افضل للمستهلكين.ومنح القانون صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالجهاز