ما زالت المادة الثانية من الدستور القادم تمثل محكاً خطيراً لم تخمد نيرانه بعد، حتى بعد اللقاء الأخير الذى وفقنى المولى -عز وجل- إلى تنسيقه بين شيخ الأزهر والدعوة السلفية وحضر أيضاً ممثل جماعة الإخوان المسلمين لإيجاد صيغة توافقية ترضى الجميع، وللخروج من الأزمة التى قد تحول دون إتمام الدستور الجديد، فإننى اجتهدت فى أن أقدم دراسة نقدية وبحثاً مختصراً حول هذه المفاهيم المتنازع عليها حول صياغة هذه المادة وهى كالآتى: 1- المبادئ الكلية وهى التى تحمل دائماً على أعم المعانى مثل الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمساواة وهى المبادئ نفسها التى تتفق فيها الشريعة مع مبادئ الثورة الفرنسية ومع كل الملل والأديان إجمالاً. 2- مبادئ الشريعة الإسلامية: اختلف فى تفسيرها، فالبعض يرى أنها تعنى الأحكام المجمع عليها ومنهم من قال إن المشرع يختار من المذاهب الإسلامية ما يراه مناسباً للواقع دون التزام بمذهب معين ومنهم من يرى أن المبادئ تساوى المقاصد (بمعنى إذا كان الهدف من إقامة تطبيق الحد، هو الزجر، فليس بالضرورة قطع يد السارق وإنما ردعه وزجره بالسجن مثلاً) فتحقق المبادئ وفقاً لهذا الرأى بدون أحكام ومنهم من يرى أن المقصود بمبادئ الشريعة ما هو قطعى الدلالة، قطعى الثبوت معاً. 3- الشريعة الإسلامية: تعنى المبادئ والأحكام والعقائد ومصادر الاستدلال. فالذين يخشون من النص صراحة على الشريعة الإسلامية فى الدستور القادم، يفسرون ذلك بتخوفهم من الديكتاتورية الدينية التى يرون أن التيار الإسلامى سينتهجها وأن من سيعارضهم سيكون كافراً وضد الإسلام بخلاف المعارض فى الدولة المدنية فهو معارض لفكر وليس معارضاً للدين ولا يُتهم بالكفر وأن تطبيق الشريعة يعنى ضرب الديمقراطية فى مقتل ويتناقض مع تطبيق مبدأ المواطنة ويعنى بالضرورة العودة إلى دولة الكهنوت، كذلك تقييد الحريات من أجل هذا فهم يرون أن الإبقاء على نص المادة الثانية من دستور71 -كما هى- يقيهم كل هذه التخوفات؛ لأن تفسيرها من وجهة نظرهم يعنى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وهى مبادئ تتفق فيها جميع الأديان والدول المتقدمة كافة. أما الذين يصرون على ضرورة النص صراحة فى الدستور القادم على أن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، فيخشون من «المبادئ الكلية» لأنها أكثر ميوعة وضعفاً لأن هذا يعنى أن المبادئ تنقسم إلى كلية وجزئية ويرون أن أعداء الشريعة يحملونها دائماً على أعم المعانى فيكون هذا فى الحقيقة تفريغاً للمادة من مضمونها وأما تخوفهم من الاقتصار على مبادئ الشريعة -وإن كانوا يرون أنها أقل ضرراً من المبادئ الكلية- لكن بحسب التفسيرات لأنها تحتمل أكثر من وجه ولأجل هذا السبب فإنهم يتخوفون منها أيضاً لأنها قد تؤدى إلى تصادم فى المستقبل لكثرة التفسيرات حولها فهم يقولون مثلاً أن البعض يرى فى تفسيره لها ما هو قطعى الدلالة قطعى الثبوت وهذا يعنى -عندهم- ضياع معظم السنة؛ لأن عامة السنة (أكثرها) خارج عن هذا الأصل؛ لأن معظمها ظنى الثبوت (أخبار الآحاد) وأما نصوص القرآن فإنها وإن كانت قطعية الثبوت، فإنها ظنية الدلالة ويقولون إن الذين ينتصرون لكلمة مبادئ الشريعة يفسرون قوله تعالى: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» بأن كلمة القطع تحتمل الجرح أو فصل اليد عن الجسد وبالتالى ليست قطعية الدلالة فلا يحتج بها وبهذا التفسير تضيع معظم أحكام الشريعة من أجل هذا، فإنهم يصرون على أن ينص صراحة فى الدستور القادم على أن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع للخروج من الخلاف حول هذه التفسيرات، كما أنهم لا يمانعون فى احتكام أصحاب الشرائع السماوية الأخرى إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية. أما أنا شخصياً، فالذى أدين به لله -عز وجل- هو أن يكون نص هذه المادة على النحو الآتى: «الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والشريعة بدورها تكفل لأصحاب الشرائع السماوية الأخرى التحاكم إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية؛ لأن كلمة مبادئ كلمة مطاطية وحمالة أوجه وتفسيراتها متعددة قد توقعنا فى جدل لا خلاص منه ولأن الشريعة الإسلامية لا تعنى أبداً التعدى على الأقليات غير المسلمة ولا تقييد الحريات وإنما الحرية المنضبطة بالصالح العام ولم تلغ دور الكنائس كما فعلت العلمانية فى أوروبا، فالشريعة هى الكتالوج الذى ينظم شئون البلاد والعباد «ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» كذلك أرفض كلمة مبادئ المطاطية؛ لأن الذى يتوجب فى النص الدستورى أن يكون قطعياً فى دلالته حتى لا يتوه الناس «وجعلنا لكل منكم شرعة ومنهاجا».