تنشر "الوطن" المواد الخاصة بالإضراب عن العمل، بقانون العمل الجديد المقرر إقراره بدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، بالتزامن مع اعتصام عمال غزل المحلة. واشترطت المادة الخاصة بالإضراب بإلزام العمال المضربين عن العمل بإخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب ب10 أيام على الأقل، بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول يتضمن الإخطار بالأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته. واشترط مشروع القانون لجوء العمال للإضراب باستنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، كما حظرت المادة 204 من مشروع القانون الإضراب أو الدعوة إليه، أو إعلانه، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية، التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدّم للمواطنين. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت، كما يمنع الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية. وأضافت لجنة القوى العاملة، فقرة جديدة بالمادة تحظر الإضراب الكلي بالمنشآت ذات الطبيعة الخاصة التي يترتب على توقف العمل كليًا بها إلى أضرار جسيمة لا يمكن تداركها، ويصدر بتحديد تلك المنشآت قرار من وزير القوى العاملة. وأتاح مشروع القانون لصاحب العمل، في أثناء الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب بالنسبة للمشاركين في الإضراب. كما نظم القانون إجراءات غلق صاحب العمل للمنشأة، حيث يكون لصاحب العمل، لضرورات اقتصادية، حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.