أرسل الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، كتابا دوريا إلى المديريات التعليمية، ينبه فيه بضرورة التزام المدارس الخاصة بأحكام القانون (139) لسنة 1981، وبالقرار الوزاري 306 لسنة 1993، وضرورة إعلان المدرسة بيان المصروفات في مكان ظاهر بها قبل بداية العام الدراسي بوقتٍ كاف وبطريقة واضحة. يأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة على متابعة التزام المدارس الخاصة بالمديريات التعليمية، بالقرارات الوزارية المنظمة للمصروفات الدراسية، وتم التأكيد في الكتاب الدوري على اعتبار تحصيل أية مصروفات أو رسوم مدرسية أو اشتراكات بالزيادة، مخالفة لأحكام القانون، ويتخذ في هذه الحالة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن ضد المدرسة المخالفة. وفي نفس السياق، أرسل الوزير كتابا دوريا آخر إلى المديريات التعليمية، بشأن المصروفات الدراسية للمدارس، التي تدرس مناهج خاصة "الدولية"، نظرا للشكاوى التي وردت، بشأن الزيادة غير المبررة للمصروفات الدراسية. وتم التنبيه في الكتاب المشار إليه على ضرورة التزام هذه المدارس بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة 2011، بشأن شروط ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التي تطبق مناهج خاصة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القرار المشار إليه في مادته الخامسة، والمتمثلة في وضع المدرسة، بعد إنذارها، تحت الإشراف المالي والإداري، ومنعها من قبول طلاب جدد، وإلغاء الترخيص الصادر للمدرسة بصفة نهائية.