رفض النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، وعضو ائتلاف "دعم مصر"، اعتراض أعضاء تكتل "25-30"، خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لحسم أزمة المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية. وكان أعضاء بالتكتل، قد اعترضوا على موافقة دعم مصر والمصريين الأحرار، على عودة المادة الخامسة، رغم موافقة البرلمان على حذفها في السابق. وقال "حسب الله": "نرفض محاولات اختطاف المجلس، والانحياز للغلابة يكون بالفعل وليس القول"، وعبر بعض أعضاء التكتل عن غضبهم، وحاولوا مقاطعته. واستطرد "حسب الله"، قائلا: "هناك من يتحدث ويعتقد أنه محتكر الوطنية وأن حديثه حصري للغلابة، كلنا جايين بأصوات الغلابة، وليس الطبقة الارستقراطية، و أتمنى من أي زميل يعتقد لما حد يتكلم من الائتلاف والمصريين الأحرار، يتهمه بأنه غير وطني وغير مدافع عن الغلابة كلنا خدامين الناس الغلابة"، وضجت القاعة بالتصفيق الحاد. وتابع: "إحنا مش عايزين الغلبان يزداد غلب عايزين نوازن بين الجميع ونرفض محاولة الاختطاف لفئة على حساب الفئة، الغلابة 90 مليون وفي حال الغاء المادة الخامسة، ستلجأ الحكومة لتوفير الاعتمادات وتحريك وهى إجراءات يدفع ثمنها الغلبان". ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: "الغلابة سيستفيدوا من دعم مليار الجنيه في رمضان دول الغلابة اللي بيدافع عنهم المجلس". وكانت المادة الخامسة قد أثارت لغطاً شديداً بين البرلمان والحكومة، على خلفية موافقة النواب على حذف النواب لهذه المادة بحجة أنها قد تؤثر سلباً على الحوافز والبدلات والمكافآت للموظفين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، في مقابل مطالبة الحكومة بضرورة عودة المادة الخامسة، لأن حذفها سيكلف خزانة الدولة ما يزيد عن 18 مليار جنيه، وتسبب هذا الخلاف في تعطيل تمرير مشروع القانون. وتنص المادة "5" على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".