تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    مقتل شخصين في ضربة أمريكية جديدة ضد قارب مخدرات في المحيط الهادئ    وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش    أحمد شوبير يعلن وفاة حمدى جمعة نجم الأهلى الأسبق    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    الأرصاد الجوية تُحذر من طقس اليوم الثلاثاء    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    كروان مشاكل: فرحي باظ وبيتي اتخرب والعروسة مشيت، والأمن يقبض عليه (فيديو)    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    إسرائيل على خطى توسع في الشرق الأوسط.. لديها مصالح في الاعتراف ب«أرض الصومال»    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الطوارئ ل6 مايو
نشر في الوطن يوم 04 - 03 - 2017

أجّلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نظر الطعن على دستورية قانون الطوارئ، وتحديدا البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 162 لسنة 1958 "قانون الطوارئ"، وذلك لجلسة 6 مايو لاستمرار المرافعة.
وتنص المادة، على: "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التي تستحق على ما تستولي عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة".
وكانت المحكمة، تسلّمت تقرير هيئة المفوضين، الذي أعده المستشار طارق شبل رئيس الهيئة، والذي انتهى إلى عدم دستورية المادة.
واستندت "المفوضين"، في تقريرها، إلى دستور 1971، بعد أن انتبه المشرِّع إلى عدم دستورية النص المطعون عليه، وتعديله بالقانون رقم 37 لسنة 1972، مؤكدة أنه رغم تعديل النص، بأن: "استلزم أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ على بيان تاريخ بدء سريانها وبيان مده سريانها، وأن يكون قرار الاستيلاء على العقار محددا بمدة، وأن يكون هناك تظلم وتعويض عن قرار الاستيلاء المذكور على النحو الوارد بقانون التعبئة العامة"، فإن هناك من أضير من القانون قبل تعديله، ما يجب معه تعويضهم مقابل الاستيلاء على عقاراتهم.
وأكد التقرير، أن قرارات الاستيلاء يجب أن تكون مقابل تعويض عادل، ويجب أن يكون الاستيلاء موقوتا، وإلا أصبح قيدا على الملكية، ولا يجوز أن يُتخذ قانون الطوارئ ذريعة لإهدار أحكام الدستور.
وأوضح التقرير، أن المادة المطعون عليها، أعطت رئيس الجمهورية سلطة الاستيلاء على أي عقار دون مقابل، ما يحرم أصحاب العقارات من كل فائدة اقتصادية، إضافة إلى إخلاله بمبدأ المساواة.
ثالثة من قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 162 لسنة 1958 "قانون الطوارئ"، وذلك لجلسة 6 مايو لاستمرار المرافعة.
وتنص المادة، على: "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التي تستحق على ما تستولي عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة".
وكانت المحكمة، تسلّمت تقرير هيئة المفوضين، الذي أعده المستشار طارق شبل رئيس الهيئة، والذي انتهى إلى عدم دستورية المادة.
واستندت "المفوضين"، في تقريرها، إلى دستور 1971، بعد أن انتبه المشرِّع إلى عدم دستورية النص المطعون عليه، وتعديله بالقانون رقم 37 لسنة 1972، مؤكدة أنه رغم تعديل النص، بأن: "استلزم أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ على بيان تاريخ بدء سريانها وبيان مده سريانها، وأن يكون قرار الاستيلاء على العقار محددا بمدة، وأن يكون هناك تظلم وتعويض عن قرار الاستيلاء المذكور على النحو الوارد بقانون التعبئة العامة"، فإن هناك من أضير من القانون قبل تعديله، ما يجب معه تعويضهم مقابل الاستيلاء على عقاراتهم.
وأكد التقرير، أن قرارات الاستيلاء يجب أن تكون مقابل تعويض عادل، ويجب أن يكون الاستيلاء موقوتا، وإلا أصبح قيدا على الملكية، ولا يجوز أن يُتخذ قانون الطوارئ ذريعة لإهدار أحكام الدستور.
وأوضح التقرير، أن المادة المطعون عليها، أعطت رئيس الجمهورية سلطة الاستيلاء على أي عقار دون مقابل، ما يحرم أصحاب العقارات من كل فائدة اقتصادية، إضافة إلى إخلاله بمبدأ المساواة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.