يواجه النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، والماثل الآن للتحقيق أمام لجنة القيم عددا من الاتهامات أبرزها تسريب قانون الجمعيات الأهلية لإحدى السفارات الأجنبية. واتهامه من قبل عدد من النواب بتزوير إمضائتهم على إحدى القوانين التي تقدم بها للمجلس. ووفقا للمادة "382"من قانون اللائحة الداخليه للمجلس فأن المجلس يوقع على العضو أحد الجزاءات التاليه إذا ثبت ارتكابه لأحد الافعال الآتي ذكرها: إهانة رئيس الجمهوريه بالقول أو المساس بهيبته، أو إهانة المجلس أو أحد اجهزته البرلمانية أو استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس. ووفقا لنص المادة "381"من الفصل الخاص بالجزاءات البرلمانيه فإن "السادات "يواجه ثلاث سيناريوهات في العقوبه وهىتوجيه اللوم أو الحرمان من الاشتراك في جلسات المجلس طوال دور الانعقاد أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لاتقل عن جلستين ولاتزيد عن 10 جلسات أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد عن 10 جلسات ولاتجاوز نهاية دور الانعقاد، ولايجوز توقيع هذة الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس في الأحوال المقررة وفقا للدستور والقانون، ويترتب على ذلك حرمان العضو من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.