خليل دواس، قصة خائن رفضت عائلته استلام جثمانه من إسرائيل ودفنه فى أرض غزة الطاهرة    بعد خسارة النصر أمام الأهلي، جدول ترتيب الدوري السعودي    مباحث ميت غمر تضبط شخصا بتهمة التشهير بالفتيات وابتزاز العائلات بالدقهلية    التجويد مقابل الترتيل، مواجهة قوية بين بلال سيف ومهنا ربيع في دولة التلاوة (فيديو)    د. أيمن فريد رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات فى حوار ل «أخبار اليوم»:138 ألف طالب وافد.. شهادة ثقة دولية فى التعليم المصرى    أزمة جديدة تلاحق الزمالك بسبب بنتايج    «تعظيم سلام» للست إنعام    علي الحجار يتألق بأجمل روائع سيد مكاوى فى حفل 100 سنة غنا بدار الأوبرا    أسرة أوكرانية تشيد بمستشفى المنصورة بعد خضوع الأم ونجلها لعمليتين جراحيتين ناجحتين    تفاصيل قسم زهران ممدانى على المصحف للمرة الثانية لرئاسة بلدية نيويورك.. فيديو    غداً.. بدء تلقى طلبات الترشح فى انتخابات رئاسة الوفد    أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد أزمة الفكة    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين    راحة 5 أيام للاعبي الزمالك قبل مواجهة زد بكأس عاصمة مصر    مؤتمر فليك: يامال وأولمو جاهزان لمواجهة إسبانيول.. ونحتاج لمدافع    فرانك توماس: توتنهام ممل    سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة، عيار 21 وصل لهذا المستوى    تعرف على حالة الطقس غدًا في مصر والمحافظات.. السبت 3 يناير 2026    الأحد.. مبادرات توعوية شاملة بالبحيرة لمواجهة مخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة    حادث مروري على الأوتوستراد.. سيارة تصطدم بعمود إنارة دون إصابات    تقديرًا لجهودهم .. محافظ المنوفية يلتقي عمال النظافة ويقرر صرف مساعدات عينية    للتهنئة بعيد الميلاد.. البابا تواضروس يستقبل مطران بورسعيد بالمقر البابوي    كواليس كامب ديفيد.. كيف قال ياسر عرفات كلمته الأخيرة بشأن القدس؟    بحضور مفتي الجمهورية.. بدء الحلقة ال 15 من برنامج «دولة التلاوة»    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    الصحافة العالمية تبرز زيارة أنجلينا جولى لمصر.. فيديو وصور    محمود بسيونى يكتب: أبواب الخطر.. ونوافذ الأمل    حريق منتجع التزلج في سويسرا: شموع احتفالية وراء الحادث المروع    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    إقبال جماهيري واسع على معارض الآثار المصرية المؤقتة حول العالم    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول للمتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف    هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    سعر الفراخ مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2026    جهاز «الاتصالات» يُعلن تأثُر بعض الخدمات الرقمية نتيجة أعمال الصيانة الكهربائية بالقرية الذكية    فى ذكرى ميلاد المسيح    نيابة بلبيس تباشر التحقيق في واقعة تسمم 25 شخصا بحفل حنة عريس    الحكومة المصرية تحدد موعد افتتاح "حدائق الفسطاط" وتكشف ملامح المشروع الأكبر في قلب القاهرة التاريخية    "الأشمر": الحكومة اللبنانية أنجزت المطلوب وفق القرار 1701.. وإسرائيل لم تلتزم    غدًا.. المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم بجولة إعادة الدوائر الملغاة    رئيسة وزراء اليابان تجري مكالمة هاتفية مع ترامب قبل قمة "أمريكية-صينية"    لتحسين صحتك.. ما العادات الأهم التي ينصح باتباعها عام 2026؟    رئيس هيئة البترول يجري زيارة مفاجئة لمنطقة أنابيب البترول بالتبين    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    المركزي البولندي يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 2.6% في 2026    "منتجي ومصدري الحاصلات البستانية" يعلن خطة طموح لدعم صغار المزارعين    الأوقاف تفتتح مسجدا جديدا بالقليوبية    وقاية من الفتن: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    حامد حمدان ينتظم في تدريبات بيراميدز غدًا والإعلان بعد وصول الاستغناء    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف    "النجار" يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير أماكن لإقامة شلاتر لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2- 1- 2026 والقنوات الناقلة    الرئيس الفنزويلي: مستعد لمفاوضات مع واشنطن    النيابة العامة تصدر عدة قرارات حاسمة في واقعة التعدي على طفلة بالعاشر من رمضان    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية": اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري
نشر في الوطن يوم 04 - 02 - 2017

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها التي عقدت اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برفض الدعوى التي انصبت على نص الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، فيما تضمنه من عقد اختصاص نظر التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري والتوثيق للمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر.
وقالت المحكمة، إن مفاد نصي المادتين (25، 26) من القانون هو فرض رسوم تكميلية بعد توثيق المحررات وشهرها، عوضًا عما كان يجب أداءه منها مقدمًا، وذلك في حالتي الخطأ المادي، والغش، مع استئدائها بطريق الحجز الإداري، أو بالطريق القضائي، وتخويل الملتزم بالرسوم التكميلية الحق في التظلم من تقدير هذه الرسوم في أساس المطالبة بها أو مقدارها، أمام المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المكتب الذي أصدر أمر التقدير بالرسوم التكميلية.
وذكرت المحكمة أن المنازعات المتعلقة بتحديد الرسوم وعناصرها ومقوماتها والمحررات الخاضعة لها والملتزمين بسدادها، والقرارات الصادرة بتحديدها إنما تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة، بحسبان المشرع، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم.
وأضافت، إن رسوم توثيق المحررات وشهرها التي تحصل مقدمًا تلتقي مع الرسوم التكميلية في مصدر الالتزام بها، وهو نصوص القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، إلا أن الرسوم التكميلية تفارقها في كونها استئداء لما لم يؤده طالب الخدمة نتيجة الخطأ المادي أو الغش، وهو ما يمثل إثراء لطالب الخدمة، دون سبب مشروع، ويجد سند استرداده فيما نصت عليه المادة (179) من القانون المدني؛ فالمقرر أن الرسوم التكميلية لا تستحق إلا في حالتي الخطأ المادي أو الغش، وكلتاهما ينتج عنها نقصان مقدار الرسوم المحصلة عن تلك المقررة قانونًا، سواء كان ذلك عن عدم تبصر القائم على تحديد مقدار تلك الرسوم، أو غير ذلك من ضروب الخطأ المادي، وإما لتسلب طالب الخدمة من أداء مقدارها كاملاً بتصرف ينطوي على الغش، وفي مقابل هذا النقصان يتحقق إثراء للمدين بتلك الرسوم يوجب رده للدولة.
ومن ثم فإن إقرار الرسوم التكميلية، ومنازعة ذوي الشأن فيها، بالتظلم منها، يتطلب الوقوف على حقيقة الحقوق العينية العقارية التي تم شهرها، بيانًا لتحقق شروط صلاحيتها للتوثيق والشهر بين أطرافها، وفي مواجهة الغير، وتحديد فئة الرسوم المقررة على شهر تلك المحررات، تأصيلاً للمنازعة، وردها إلى جذورها التي أنبتتها، وما يلي ذلك من تقويم الوثائق الرسمية والعرفية المثبتة للحقوق التي تم شهرها، تقصيًّا لوجه الخطأ المادي فيها، أو الغش المدعى إقدام طالب الخدمة عليه، وتحقيق سبب ومقدار الرسوم التي لم تؤد، بيانًا للمسئولية المدنية الناشئة عن ذلك، وتحديد الملتزم بردها، سواء كان المدين بها، أو خلفه العام أو الخاص الذى انتقل إليه الحق العيني العقاري محملاً برسوم تكميلية.
وأوضحت المحكمة أن الرسوم التكميلية تتمايز عن الرسوم الأصلية في توقيت ووسائل اقتضائها، فالرسوم الأصلية تؤدى مقدمًا بتصرف إرادي يصدر عن طالب الخدمة، بينما الرسوم التكميلية تقتضيها جهة الإدارة جبرًا، بأحد طريقين أولهما: الحجز الإداري، وثانيهما: اللجوء إلى وسائل القانون الخاص، وذلك بوضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المكتب مصدر الأمر - بعد إعلانه قانونًا للملتزم بهذا السند التنفيذي - مع جواز التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر.
وذكرت المحكمة أن التظلم المقدم بشأن الرسوم التكميلية لا يقف عند حدود المنازعة فى مقدار هذه الرسوم، إنما يمتد بالضرورة إلى أساس الاستحقاق، ودليله، والمسئول مدنيًا عنه، وهي على ما سبق بيانه أمور تتصل اتصالاً لا ينفك عن الحقوق العينية العقارية التي تم شهرها، تكييفًا، وإثباتًا، وإسنادًا للمسئولية، وكلها من مسائل القانون الخاص التي وسد الدستور فى المادة (188) منه لمحاكم جهة القضاء العادي الفصل فيها، وإذ اعتد النص المطعون فيه بهذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف أحكام المواد (94، 97، 184، 190) من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.