جددت دار الإفتاء تأكيدها أن الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة، هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف ولا يكشفه بما يستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين ولا مانع من أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو مثيرة للفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به أمام الرجال. وأشارت الإفتاء في ردها على سؤال، ما حكم الشرع في هيئة لباس المرأة المسلمة، وما حكم كشف شعرها؟، إلى أن الشروط السابقة هي معنى قوله تعالى في سورة النور {وليَضرِبنَ بخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ}، وقول الله تعالى في سورة الأحزاب {يا أيها النبيُّ قُل لأَزواجِكَ وبَناتِكَ ونِساءِ المُؤمِنِينَ يُدنِينَ عليهنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ}، ولفتت الإفتاء إلى أن الخمار في اللغة هو كل ما سترت به المرأة شعرها وصدرها، ومن ثم كل ما سترت به المرأة شعرها وصدرها فهو خمار وإن لم يكن على هيئة ما يسميه الناس اليوم خمارًا. وأضافت أنه يجب على المرأة المسلمة أن تغطي شعرها وصدرها وسائر جسدها ما عدا وجهها وكفيها بما تشاء من الثياب ولا يلزمها أن تلبس رداءً معينًا لأن الأحكام تناط بالمسميات لا بالأسماء.