«زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود    قبل تطبيق زيادة أسعار البنزين والسولار رسميًا اليوم الجمعة.. طريقة تحويل السيارة إلى الغاز الطبيعي    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    حماس: الاحتلال يتحمل مسئولية تأخير تسليم الجثامين بسبب تدميره للأنفاق    الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جديدة في منطقة الكاريبي    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الجيزة (صور)    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    ياسمينا العبد تتألق ب «الروز» على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي    انطلاق الدورة 33 من مهرجان الموسيقى العربية احتفاءً بكوكب الشرق أم كلثوم (صور)    عاجل - حريق أمام المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    إبراهيم محمد حكما لمباراة الإسماعيلى والحرس ومحجوب للجونة والبنك    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيت ريما قضاء رام الله    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سألتقى بوتين خلال أسبوعين.. حكومة غزة تعلن القطاع منطقة منكوبة.. الأمن السورى يلقى القبض على ابن عم بشار الأسد.. والنرويج: قادرون مع أوروبا على ردع روسيا    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    السعودية والولايات المتحدة تبحثان المستجدات الإقليمية والأفريقية    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    حمزة نمرة ل معكم: وفاة والدتى وأنا طفل أورثتنى القلق وجعلتنى أعبّر بالفن بدل الكلام    هشام عنانى: حزب المستقلين الجدد يخوض انتخابات النواب على مقاعد فردية    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أسماء المرشحين عن الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية لانتخابات مجلس النواب 2025    كريم نيدفيد: رمضان صبحي ليس صديقى ولا أعتقد أن هناك فرصة لعودته للأهلى    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    مدير مكتب زيلينسكي: نأمل في صدور قرار من ترامب بشأن صواريخ توماهوك    نجم الأهلي السابق يطلب من الجماهير دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي    فاروق جعفر: الأهلي أفضل من الزمالك.. ولكن الأبيض مازال في المنافسة    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    حماس: إعادة جثث الرهائن من غزة قد يستغرق وقتًا بسبب دفنها في أنفاق    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    ليلى علوي تكشف خلال مهرجان الجونة أهم ميزة في السينما    الحكومة: أوشكنا على إنهاء حصر العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    مصطفى شلبي يتنازل عن 50%؜ من مستحقاته لنادي الزمالك    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء والأسباب .. تعرف علي قائمة المستبعدين من خوض انتخابات النواب بالقليوبية    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة قناة السويس تطلق فعاليات«منحة أدوات النجاح»لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب رئيس «النيابة الإدارية»: فتوى مجلس الدولة بعدم خضوع مستشاريه لجهاز «الكسب» تخالف القانون
نشر في الوطن يوم 17 - 10 - 2016

كشف المستشار رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن عدم خضوع ما يقرب من مليون موظف حكومي لجهاز الكسب غير المشروع، وفقاً للمادة الأولى من قانون الكسب، معتبراً أن هذه الفئة من العاملين بالمستوى الثالث، أي على الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة بالجهاز الإداري، الأكثر فساداً، لأنهم في الغالب يكونون وسطاء بين «الراشي والمرتشي».
وأضاف «سلام»، صاحب أحد المؤلفات عن تاريخ قانون الكسب غير المشروع، في حواره مع «الوطن»، أن خلل الأجهزة الرقابية السبب في تفشى الفساد، واصفاً إقرار التصالح في جرائم الكسب والاعتداء على المال العام بأنه أفضل بكثير من عقوبة الحبس لرد الأموال المهربة.وبسؤاله: «هل جهاز الكسب وحده هو من يقوم بفحص إقرارات الذمة المالية للموظفين؟»، قال إن «إقرارات الذمة المالية التي تقدم من الموظف العام أياً كانت درجته الوظيفية هناك لجان تقوم بفحصها، فمثلاً هناك لجان بمحكمة النقض كل لجنة مكونة من 5 قضاة بالمحكمة تتولى فحص ومراجعة إقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء ولرئيس مجلس النواب والوزراء والنواب، وهذه اللجان بمحكمة النقض نظراً للدرجة الوظيفية العليا، يبقى إقرارات الذمة المالية لمن هم في درجة وزير مثل رؤساء الاستئناف هناك لجان مشكلة من مستشار واحد بالاستئناف تقوم بالمراجعة وفحص إقرار الذمة المالية».
وبسؤاله: «هناك مستشارون بمجلس الدولة رفضوا تقديم إقرارات الذمة المالية وصدرت فتوى من مجلس الدولة بعدم خضوع مستشاري المجلس لقانون الكسب غير المشروع؟»، أوضح أن «الفتوى لا يجوز لها أن تخالف القانون، وأحكام القانون واضحة وقاطعة في خضوع جميع العاملين بالدولة لجهاز الكسب غير المشروع، بمن فيهم أعضاء الهيئات القضائية، لأنه من باب أولى أن يكون أعضاء تلك الهيئات في مقدمة الفئات الحريصة على تطبيق القانون لكى يكونوا قدوة لباقي الفئات».
وعن كم عدد من قدموا إقرارات ذمة مالية لجهاز الكسب وفقاً لإحصائيات وزارة العدل، أوضح أن «آخر إحصائية كانت حتى عام 2007، وكان مُحالاً للجان الفحص بجهاز الكسب -وهى لجان لها سلطة التفتيش والقبض والحبس الاحتياطي مثل أعضاء النيابة العامة- 529 ألفاً و697 إقرار ذمة مالية، وكانت هناك شبهة تحقيق كسب غير مشروع ل1130 قضية تم حفظ 1080 من ال1130 وبالتالى هناك عدد بسيط الذين رأوا أن يتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع، وأثناء انتدابى للعمل بوزارة العدل اقترحت أن يتم تعديل القانون بحيث يتم زيادة عدد أعضاء اللجان التى تتولى فحص ومراجعة إقرارات الذمة المالية لأعضاء الجهاز الإدارى بالدولة البالغ عددهم كما سبق أن قلت من 6.5 إلى 7 ملايين موظف من خلال الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية (مجلس الدولة، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة)، لأن عدد أعضاء النيابة العامة وأعضاء السلطة القضائية غير كافٍ لمراجعة إقرارات الذمة المالية للموظفين، لأن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لا تستطيع وحدها مواجهة جرائم الكسب غير المشروع، واقترحت أن يكون فى كل محافظة إدارة للكسب غير المشروع بدلاً من الإدارة الوحيدة بالقاهرة».وعن كيف يرى التعديلات التي أدخلت مؤخراً على قانون الكسب غير المشروع وما تضمنته من إقرار مبدأ التصالح في جرائم الكسب، أضاف: «أنا أحد المشجعين للتصالح فى جرائم المال العام سواء غسل أموال أو كسب غير مشروع، فالأفضل فى جرائم المال العام التفاوض مع المتهم واسترداد ما حصل عليه، لأنه ما فائدة القبض على المتهم وحبسه دون رد أموال الدولة، فالعقل والمنطق يقول إن التصالح أنفع للدولة والمتهم لاستثمار أمواله داخل الدولة، وما خطته إدارة الكسب غير المشروع بالتصالح مع رجل الأعمال حسين سالم خطوة جريئة وناجحة فما الذى يفيد الدولة من محاكمته وإيداعه السجن، وأرجو أن يتم اتباع النهج ذاته مع المتهمين عقب ثورة 25 يناير الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية باتة، فالتصالح خطوة مهمة لرد الأموال المهربة».
وبسؤاله «هل نحن فى حاجة لتعديلات على قانون الكسب غير المشروع؟»، قال: يجب أن يتم إلغاء عبارة «عدا المستوى الثالث» الواردة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى والتى تستبعد ما يقرب من مليون موظف حكومى من الخضوع لقانون الكسب غير المشروع، ويجب أن يتم تعديل المادة العاشرة الخاصة بالخاضعين لقانون الكسب من القطاع الخاص والمتعاملين مع الدولة بعقود لا تزيد قيمتها السنوية على 50 ألف جنيه، فلا بد من تعديل هذا النص وزيادة المبلغ المنصوص عليه، وأن يتم إنشاء إدارة للكسب غير المشروع بكل محافظة وإشراك جميع أعضاء الهيئات القضائية فيها، وأن يتم تعديل النص الخاص بمدة انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب والمنصوص عليها ب3 سنوات وأن تتم زيادتها إلى 20 سنة كما هو الحال فى جرائم المال العام، المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.