الفتوى والتشريع: القانون ينظم شغل وظائف التدريس بالجامعات    فرص عمل للمصريين في الأردن بمجال تربية الطيور..شروط وخطوات التقديم    رئيس جامعة أسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعة الأهلية    الجنيه الإسترليني يسجل 66.78 جنيه مصري بالبنك المركزي    رئيس الوزراء يشهد احتفالات 123 عامًا على خدمة الإسعاف بمصر    صندوق تطوير التعليم يفتح باب التعاون بين مصر ومؤسسات ألمانية رائدة    وزير الري يوجه بتطهير مصرف البلبيسي بالقليوبية    إدارة ترامب تتخذ الخطوات الأولى لتخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا    كونتي يحقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق في الدوري الإيطالي    الأمن يحبط محاولة جلب وترويج حشيش صناعي ب 70 مليون جنيه    الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد لمدة 3 أيام    بعقارات وسيارات.. ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه في المنوفية    أهالي ضحايا انفجار غاز أكتوبر يرفضون التصالح: "حق ولادنا مش هنفرط فيه" | فيديو    صدقي صخر عن فيلم "ولا عزاء للسيدات": "جريء ومختلف"    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الصحة: الوصول إلى التغطية الكاملة للتأمين الصحي الشامل 100% بحلول 2030    مواعيد مباريات السبت 24 مايو - نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والزمالك ضد بتروجت    ماجد سامي: زيزو فقد لقب أسطورة الزمالك.. وإمام عاشور لا يُشبه الأهلي    وزيرة البيئة: نسعى لاتفاق عالمي عادل لمواجهة التلوث البلاستيكي يراعي خصوصية الدول النامية    مكافأة وعتاب.. محمد رمضان يمنح طالب 50 ألف جنيه ويوجه له رسالة مؤثرة    الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس ويعتقل ثلاثة شبان    لماذا يصل تأثير زلزال كريت إلى سكان مصر؟.. خبير فلكي يجيب    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق بحيرة قارون السياحي بالفيوم    رئيس بعثة الحج: وصول 6720 حاجا للمدينة المنورة    صحيفة أمريكية: إدارة ترامب تحاول إقناع الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات الصينية    فركش فيلم "روكي الغلابة" ل دنيا سمير غانم وعرضه بالسينمات بموسم الصيف.. صور    خلاف على «انستجرام» بين مراهقات يتحول إلى عنف خارج أسوار المدرسة    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    «التأمين الصحي» تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان    13 لاعبا ولاعبة يتأهلون لربع نهائي بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    انخفاض أسعار البيض في الأسواق اليوم 24-5-2025 (موقع رسمي)    نائب وزير الصحة تشارك في جلسة نقاشية بعنوان "تعجيل التدخلات بشأن نقص المغذيات الدقيقة وتبعاته"    أحمد عيد يعود لتقديم الكوميديا السوداء في فيلم الشيطان شاطر    البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة العذراء بمناسبة يوبيلها الذهبي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    ضربات روسية غير مسبوقة على كييف: 14 صاروخًا باليستيًا و250 مسيّرة تُشعل سماء العاصم    موسم تاريخي ل"رجال يد الأهلي" بعد التتويج ب6 بطولات والابطال يتحدثون    محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية ومعرضًا فنيًا لطلاب الفنون التطبيقية بجامعة بدر    السكة الحديد: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    "القاهرة _ واشنطن" جهود مشتركة وعلاقات وطيدة    ضبط عاطل بتهمة الاعتداء على طفل جنسيا في الحوامدية    تامر حسني يدعم كزبرة بعد أول حفل يجمعهما: «كمل يا وحش.. أخوك في ضهرك»    اليوم.. محاكمة متهمين ب«داعش العمرانية»    أغرب حكايات اضطراب النوم من داخل معمل «السلطان»    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عصبية الأطفال    ميلاد جديد ل«تاريخ لا يغيب».. العالم يترقب «سيمفونية الخلود» على أرض الأهرامات    د. هشام عبدالحكم يكتب: خد وهات.. لتبسيط المفاهيم الصحية    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    اليونيسف: إنشاء كيانات جديدة لإغاثة غزة إهدار للموارد والوقت    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    بينهم الشرع، الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا عاما بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب رئيس «النيابة الإدارية»: فتوى مجلس الدولة بعدم خضوع مستشاريه لجهاز «الكسب» تخالف القانون
نشر في الوطن يوم 17 - 10 - 2016

كشف المستشار رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن عدم خضوع ما يقرب من مليون موظف حكومي لجهاز الكسب غير المشروع، وفقاً للمادة الأولى من قانون الكسب، معتبراً أن هذه الفئة من العاملين بالمستوى الثالث، أي على الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة بالجهاز الإداري، الأكثر فساداً، لأنهم في الغالب يكونون وسطاء بين «الراشي والمرتشي».
وأضاف «سلام»، صاحب أحد المؤلفات عن تاريخ قانون الكسب غير المشروع، في حواره مع «الوطن»، أن خلل الأجهزة الرقابية السبب في تفشى الفساد، واصفاً إقرار التصالح في جرائم الكسب والاعتداء على المال العام بأنه أفضل بكثير من عقوبة الحبس لرد الأموال المهربة.وبسؤاله: «هل جهاز الكسب وحده هو من يقوم بفحص إقرارات الذمة المالية للموظفين؟»، قال إن «إقرارات الذمة المالية التي تقدم من الموظف العام أياً كانت درجته الوظيفية هناك لجان تقوم بفحصها، فمثلاً هناك لجان بمحكمة النقض كل لجنة مكونة من 5 قضاة بالمحكمة تتولى فحص ومراجعة إقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء ولرئيس مجلس النواب والوزراء والنواب، وهذه اللجان بمحكمة النقض نظراً للدرجة الوظيفية العليا، يبقى إقرارات الذمة المالية لمن هم في درجة وزير مثل رؤساء الاستئناف هناك لجان مشكلة من مستشار واحد بالاستئناف تقوم بالمراجعة وفحص إقرار الذمة المالية».
وبسؤاله: «هناك مستشارون بمجلس الدولة رفضوا تقديم إقرارات الذمة المالية وصدرت فتوى من مجلس الدولة بعدم خضوع مستشاري المجلس لقانون الكسب غير المشروع؟»، أوضح أن «الفتوى لا يجوز لها أن تخالف القانون، وأحكام القانون واضحة وقاطعة في خضوع جميع العاملين بالدولة لجهاز الكسب غير المشروع، بمن فيهم أعضاء الهيئات القضائية، لأنه من باب أولى أن يكون أعضاء تلك الهيئات في مقدمة الفئات الحريصة على تطبيق القانون لكى يكونوا قدوة لباقي الفئات».
وعن كم عدد من قدموا إقرارات ذمة مالية لجهاز الكسب وفقاً لإحصائيات وزارة العدل، أوضح أن «آخر إحصائية كانت حتى عام 2007، وكان مُحالاً للجان الفحص بجهاز الكسب -وهى لجان لها سلطة التفتيش والقبض والحبس الاحتياطي مثل أعضاء النيابة العامة- 529 ألفاً و697 إقرار ذمة مالية، وكانت هناك شبهة تحقيق كسب غير مشروع ل1130 قضية تم حفظ 1080 من ال1130 وبالتالى هناك عدد بسيط الذين رأوا أن يتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع، وأثناء انتدابى للعمل بوزارة العدل اقترحت أن يتم تعديل القانون بحيث يتم زيادة عدد أعضاء اللجان التى تتولى فحص ومراجعة إقرارات الذمة المالية لأعضاء الجهاز الإدارى بالدولة البالغ عددهم كما سبق أن قلت من 6.5 إلى 7 ملايين موظف من خلال الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية (مجلس الدولة، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة)، لأن عدد أعضاء النيابة العامة وأعضاء السلطة القضائية غير كافٍ لمراجعة إقرارات الذمة المالية للموظفين، لأن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لا تستطيع وحدها مواجهة جرائم الكسب غير المشروع، واقترحت أن يكون فى كل محافظة إدارة للكسب غير المشروع بدلاً من الإدارة الوحيدة بالقاهرة».وعن كيف يرى التعديلات التي أدخلت مؤخراً على قانون الكسب غير المشروع وما تضمنته من إقرار مبدأ التصالح في جرائم الكسب، أضاف: «أنا أحد المشجعين للتصالح فى جرائم المال العام سواء غسل أموال أو كسب غير مشروع، فالأفضل فى جرائم المال العام التفاوض مع المتهم واسترداد ما حصل عليه، لأنه ما فائدة القبض على المتهم وحبسه دون رد أموال الدولة، فالعقل والمنطق يقول إن التصالح أنفع للدولة والمتهم لاستثمار أمواله داخل الدولة، وما خطته إدارة الكسب غير المشروع بالتصالح مع رجل الأعمال حسين سالم خطوة جريئة وناجحة فما الذى يفيد الدولة من محاكمته وإيداعه السجن، وأرجو أن يتم اتباع النهج ذاته مع المتهمين عقب ثورة 25 يناير الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية باتة، فالتصالح خطوة مهمة لرد الأموال المهربة».
وبسؤاله «هل نحن فى حاجة لتعديلات على قانون الكسب غير المشروع؟»، قال: يجب أن يتم إلغاء عبارة «عدا المستوى الثالث» الواردة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى والتى تستبعد ما يقرب من مليون موظف حكومى من الخضوع لقانون الكسب غير المشروع، ويجب أن يتم تعديل المادة العاشرة الخاصة بالخاضعين لقانون الكسب من القطاع الخاص والمتعاملين مع الدولة بعقود لا تزيد قيمتها السنوية على 50 ألف جنيه، فلا بد من تعديل هذا النص وزيادة المبلغ المنصوص عليه، وأن يتم إنشاء إدارة للكسب غير المشروع بكل محافظة وإشراك جميع أعضاء الهيئات القضائية فيها، وأن يتم تعديل النص الخاص بمدة انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب والمنصوص عليها ب3 سنوات وأن تتم زيادتها إلى 20 سنة كما هو الحال فى جرائم المال العام، المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.