وفقاً للمادة 84 من الدستور البرازيلى فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو من يقوم بتعيين قادة سلاح الجيش، والبحرية والسلاح الجوى، وهو المسئول عن إصدار مرسوم بإعلان حالة الدفاع، أو حالة الحصار أو حالة الحرب وذلك بعد موافقة الكونجرس الوطنى. وتحدد المادة 142 المهام الرئيسية للمؤسسة العسكرية، فتنص على أن القوات المسلحة المكونة من سلاح البحرية وسلاح الجيش والسلاح الجوى، هى مؤسسات وطنية دائمة ونظامية، تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية، تقوم بالدفاع عن البلد، وضمان السلطات الدستورية، وكفالة القانون والنظام، بناء على مبادرة من أى من هذه السلطات، وفى السياق نفسه، تنص المادة 142 على حظر انضمام العسكريين إلى النقابات وممارسة الإضراب، وحظر انتماء العسكريين إلى الأحزاب السياسية أثناء خدمتهم تجنباً لتدخل العسكريين فى الحياة السياسية. كما تنص المادة «91» على إنشاء مجلس الدفاع الوطنى، وهو هيئة يستشيرها رئيس الجمهورية بشأن المسائل المتعلقة بالسيادة الوطنية والدفاع عن الدولة الديمقراطية، بعضوية نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ الاتحادى، ووزير العدل، ووزير الدفاع، ووزير العلاقات الخارجية، ووزير التخطيط، وقادة سلاح البحرية والسلاح الجوى، وتتحدد مهام المجلس فى إبداء الرأى فى حالة إعلان حرب أو عقد صلح، وكذلك بشأن إصدار مرسوم بإعلان حالة دفاع، أو حالة حصار أو حالة تدخل اتحادى. كما تجيز المادة 136 لرئيس الجمهورية بعد استماعه إلى مجلس الدفاع القومى أن يصدر مرسوماً بإعلان حالة دفاع، أو حالة حصار أو حالة الحرب بشرط موافقة الكونجرس الوطنى. وتشير معظم النصوص الدستورية التى تخص المؤسسة العسكرية بشكل أو آخر إلى السيطرة المدنية على العسكريين، كنوع من الرقابة وضمان عدم تدخلهم فى الحياة السياسية.