المجلس يضم رئيس الدولة ورئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وزراء الخارجية والداخلية والمالية ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة أصدر المجلس ا?على للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى مرسوم قانون بتشكيل المجلس ا?على للدفاع الوطني، وتشكيل لجنة بديوان رئاسة الجمهورية للشئون المالية وا?فراد. صدر هذا المرسوم في نص الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضى بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بحل البرلمان، وإقرار عدم دستورية قانون العزل السياسى. وفى السياق ننشر قرار المشير محمد حسين طنطاوى, رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة, الخاص بإصدار مرسوم بتشكيل المجلس ا?على للدفاع الوطني، وتشكيل لجنة بديوان رئاسة الجمهورية للشؤون المالية وا?فراد. جاء نص القرار فى الجريدة الرسمية بالعدد 24 تابع :ب: يوم الخميس الماضى 14 يونيه سنة 2012 رقم 348 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى: رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة: بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011 وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة, وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة, وعلى القانون 86 لسنة 1968 فى شأن اختصاصات مجلس الدفاع الوطنى, وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 1977 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى : قررنا: المادة الأولى: تشكيل مجلس الدفاع الوطنى على الوجه الآتى : رئيس الجمهورية – رئيسًا وعضوية رئيس مجلس الشعب, رئيس مجلس الوزراء, القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى, وزير الخارجية والداخلية والمالية, ورئيس أركان حرب القوات المسلحة, ورئيس المخابرات العامة, وقائد القوات البحرية, وقائد القوات الجوية, وقوات الدفاع الجوى, ومساعد وزير الدفاع المختص, ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة, ورئيس هيئة القضاء العسكرى, ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع, وأمين عام وزارة الدفاع ويتولى أمانة سر المجلس. كما تضمن الفرار أنه يحق للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم دون أن يكون له صوت معدود. المادة الثانية: لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس, ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين. المادة الثالثة: يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 1977 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى. المادة الرابعة: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة