سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قانونيون: المحكمة لم يستقر فى وجدانها اشتراك قيادات الشرطة فى الجريمة «الفقى»: القانون الجنائى لا يتضمن عقوبة لمرتكب «الجريمة السلبية».. و«السيد»: القاضى لا ينتظر رأى المفتى أكثر من 10 أيام
قال قانونيون إن صدور الحكم فى قضية مذبحة بورسعيد دون انتظار رأى المفتى هو إجراء قانونى صحيح طبقاً للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، التى يحق للمحكمة النطق بالحكم بالإعدام فى حال انقضاء 10 أيام دون وصول رأى الإفتاء، وأكدوا أن الحكم يجوز الطعن عليه، مستبعدين أن يكون حكماً سياسياً. من جانبه، أكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الجنائى، أن الحكم حضورى وجائز الطعن عليه أمام محكمة النقض، مشيراً إلى أنه فى حال تأكيد محكمة النقض صحته ستؤيده، وأنه فى حال مخالفته للقانون ستنقضه وتعيده لدائرة أخرى جديدة فى الجنايات. وأرجع السيد سبب عدم انتظار المحكمة لرأى المفتى والنطق بإعدام 21 متهماً، إلى انقضاء أكثر من 10 أيام، مؤكداً حق المحكمة فى عدم الالتزام برأى المفتى وفقاً لأحكام القانون. وحول ما تردد حول أن حكم المحكمة فى مجزرة بورسعيد هو حكم سياسى فى المقام الأول، نفى السيد صحة ذلك، قائلاً «لا يمكن لأى شخص وصف الحكم باعتباره سياسياً، فالحكم عنوان الحقيقة وخاصة أنه صدر من المحكمة. قال الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون الجنائى، إن القاعدة القانونية تؤكد أن الأحكام القضائية تصدر بناء على ما استقر فى يقين ووجدان المحكمة، وهى التى تسمى «الاقتناع القضائى الحر» بمعنى أن المحكمة أصدرت أحكامها بناء على اقتناعها بالأدلة التى قامت النيابة العامة بإسنادها إلى المتهمين، مؤكداً أنه لا يراقب هذا الاقتناع أى جهة قضائية ما دامت المحكمة التزمت بقواعد وضوابط تسبيب الأحكام التى فرضها القانون. وأضاف الفقى أنه لو ثبت للمحكمة اشتراك الشرطة فى عمليات القتل لكانت حاكمتهم بالإعدام، ولكنها فى القضية لم تعتبرهم شركاء فيها، وإنما وجهت لهم تهمة التقصير والامتناع عن حماية المجنى عليهم، مؤكداً أن قانون العقوبات لا يوجد به نص صريح يمكن المحكمة من معاقبة شخص بتهمة «الجريمة السلبية»، مدللاً على ذلك بأن أحكام القضاء المصرى تختلف فى معاقبة المتهمين بذلك فمنها ما يصدر أحكاماً بالبراءة وأخرى بالإدانة كما حدث فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته ومساعديه، فاعقبت المحكمة «مبارك والعادلى» بالسجن المؤبد، وأصدرت أحكاماً ببراءة جميع مساعدى وزير الداخلية، مؤكداً أن المشرعين الفرنسيين انتبهوا إلى ذلك عقب صدور أحكام بالبراءة فى الجرائم السلبية، وهى على سبيل المثال «أن يرى طبيب إنساناً ينزف أمامه ولا ينقذه لأى سبب وهو يعلم أن النزيف سيؤدى إلى وفاته التى حدثت بالفعل جراء هذا الامتناع»، وقام المشرعون الفرنسيون بتعديل تشريعى سنة 1958 لمعاقبة هؤلاء. فى حين، أكد بهاء أبوشقة، المحامى بالقانون الجنائى، أن القانون رسم الطريق القانونى على كل من لا يرتضى الحكم سواء كان المتهم أو النيابة العامة، وذلك بأن يطعن على الحكم من خلال محكمة النقض، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ النطق بالحكم، لافتاً إلى أنه يحق لمحكمة النقض أن تقضى بعدم قبول الطعن شكلاً، وذلك فى حال تقديم الطعن عقب انتهاء المدة المحددة له. وأشار أبوشقة إلى أن نطق المحكمة بالحكم فى ظل غياب المتهمين عن الحضور هو صحيح القانون، قائلاً «طالما المتهم حضر جلسات المحكمة لا يشترط حضوره فى جلسة النطق ولكن يشترط أن يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية». وقال «إن الحكم لا علاقة له بالسياسة، فالقاضى الجنائى يحكم من واقع أوراق الدعوى وما تجرى عليه جلسات المحاكمة، بحيث يكون أمامه المتهم ودفاعه والخصوم وما يقدمونه من أدلة ودفوع، وأن القاضى بعد سماع أوراق القضية يحكم بما يمليه عليه ضميره والقانون دون ترهيب أو ترغيب». وقال أبوشقة إنه إذا حكم القاضى تحت ترهيب فقد صلاحيته فى القانون، مشيراً إلى أنه فى حال وقوع أى مؤثر على القاضى سيؤثر على الحكم وعلى حياد القاضى فيحق له أن يتنحى عن نظر الدعوى، مضيفاً أن جميع الإجراءات القانونية فى جلسة أمس صحيحة. وقال أسعد هيكل المحامى والناشط الحقوقى إن الحكم لم يكشف عن جميع المتهمين الذين شاركوا فى القضية شأنه شأن معظم الأحكام التى صدرت فى قضايا الثورة، مؤكداً أن وراء كل جريمة من تلك الجرائم مؤامرة، ولا يعرف حتى الآن من دبرها ومن الذى خطط لها.