رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يكشف الاستعدادات النهائية لانتخابات الشيوخ    إعلام عبري: توتر العلاقة بين سموتريتش ونتنياهو    عبد العاطي يدعو إلى دعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة    ألمانيا تعلن إقامة جسر جوي مع الأردن لإيصال المساعدات إلى غزة    بيراميدز يختتم معسكره في تركيا بالفوز على بطل إيران (صور)    ديفيد ديفيز: سعيد بالعودة للأهلي.. وهذه رسالتي للجماهير    لم نشعر بالغربة.. السودانيون يشكرون مصر على كرم الضيافة    رئيس الوزراء يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة    مدبولي يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة    رفقة العراق والبحرين .. منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الخليج للشباب    أسيوط تبدأ تطوير 330 منزلًا بالمناطق الأكثر احتياجًا (فيديو وصور)    صور.. محافظ القاهرة يكرم 30 من أوائل الثانوية العامة والمكفوفين والدبلومات    «المصري اليوم» داخل قطار العودة إلى السودان.. مشرفو الرحلة: «لا رجوع قبل أن نُسلّم أهلنا إلى حضن الوطن»    زياد الرحباني عانى من مرض خطير قبل وفاته.. ومفيدة شيحة تنعاه بكلمات مؤثرة    بسمة بوسيل عن ألبوم عمرو دياب "ابتدينا": "بصراحة ماسمعتوش"    "النهار" ترحب بقرار الأعلى للإعلام بحفظ شكوى نقابة الموسيقيين    متحدث "الموسيقيين" يعلن موعد انتخابات التجديد النصفي: الجمعية العمومية مصدر الشرعية    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    أزهري: الابتلاء أول علامات محبة الله لعبده    أمينة الفتوى: ملامسة العورة عند التعامل مع الأطفال أو أثناء غسل الميت تنقض الوضوء (فيديو)    هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي    وزارة الصحة: حصول مصر على التصنيف الذهبي للقضاء على فيروس سي نجاح ل100 مليون صحة    ضعف عضلة القلب- 5 أعراض لا ترتبط بألم الصدر    شهادة تقدير ودرع المحافظة.. أسوان تكرم الخامسة على الجمهورية في الثانوية الأزهرية    هيئة فلسطينية: كلمة الرئيس السيسي واضحة ومصر دورها محورى منذ بدء الحرب    نموذج تجريبي لمواجهة أزمة كثافة الفصول استعدادًا للعام الدراسي الجديد في المنوفية    كم سنويا؟.. طريقة حساب عائد مبلغ 200 ألف جنيه من شهادة ادخار البنك الأهلي    ترامب: خاب أملي في بوتين    هل ظهور المرأة بدون حجاب أمام رجل غريب ينقض وضوءها؟.. أمينة الفتوى توضح    «أكسيوس»: مسؤولان إسرائيليان يصلان واشنطن لبحث ملفي غزة وإيران    5 شركات تركية تدرس إنشاء مصانع للصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية في مصر    مجلس إدارة غرفة السياحة يعيّن رؤساء الفروع السياحية بالمحافظات ويوجههم بدعم النمو    ختام فعاليات قافلة جامعة المنصورة الشاملة "جسور الخير (22)" اليوم بشمال سيناء    وثيقة لتجديد الخطاب الديني.. تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي والأزهري    مصرع شخص صدمته سيارة تقودها طفلة في إمبابة    طريقة عمل التورتة بمكونات بسيطة في البيت    مران خفيف للاعبي المصري غير المشاركين أمام الترجي.. وتأهيل واستشفاء للمجموعة الأساسية    عمار محمد يتوج بذهبية الكونغ فو فى دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    رئيس تعليم الشيوخ: محاولات تشويه دور مصر باسم غزة يائسة والدليل "زاد العزة"    توجيهات بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل المنشآت التابعة ل الأوقاف في شمال سيناء    قرارات هامة من الأعلى للإعلام ل 3 مواقع إخبارية بشأن مخالفة الضوابط    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم فردوس عبد الحميد بدورته ال 41    ديمقراطية العصابة..انتخابات مجلس شيوخ السيسي المقاعد موزعة قبل التصويت وأحزاب المعارضة تشارك فى التمثيلية    حملات الدائري الإقليمي تضبط 18 سائقا متعاطيا للمخدرات و1000 مخالفة مرورية    ينطلق غدا.. تفاصيل الملتقى 22 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"    البربون ب320 جنيهًا والقاروص ب450.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في مطروح    الشرطة التايلاندية: 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك    الحوثيون يهددون باستهداف السفن المرتبطة بموانئ إسرائيلية    كريم رمزي: فيريرا استقر على هذا الثلاثي في تشكيل الزمالك بالموسم الجديد    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    هل ستفشل صفقة بيع كوكا لاعب الأهلي لنادي قاسم باشا التركي بسبب 400 ألف دولار ؟ اعرف التفاصيل    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    «تغير المناخ» بالزراعة يزف بشرى سارة بشأن موعد انكسار القبة الحرارية    بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    الداخلية تكشف ملابسات وفاة متهم محبوس بقرار نيابة على ذمة قضية مخدرات ببلقاس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: المحكمة لم يستقر فى وجدانها اشتراك قيادات الشرطة فى الجريمة
«الفقى»: القانون الجنائى لا يتضمن عقوبة لمرتكب «الجريمة السلبية».. و«السيد»: القاضى لا ينتظر رأى المفتى أكثر من 10 أيام

قال قانونيون إن صدور الحكم فى قضية مذبحة بورسعيد دون انتظار رأى المفتى هو إجراء قانونى صحيح طبقاً للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، التى يحق للمحكمة النطق بالحكم بالإعدام فى حال انقضاء 10 أيام دون وصول رأى الإفتاء، وأكدوا أن الحكم يجوز الطعن عليه، مستبعدين أن يكون حكماً سياسياً. من جانبه، أكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الجنائى، أن الحكم حضورى وجائز الطعن عليه أمام محكمة النقض، مشيراً إلى أنه فى حال تأكيد محكمة النقض صحته ستؤيده، وأنه فى حال مخالفته للقانون ستنقضه وتعيده لدائرة أخرى جديدة فى الجنايات. وأرجع السيد سبب عدم انتظار المحكمة لرأى المفتى والنطق بإعدام 21 متهماً، إلى انقضاء أكثر من 10 أيام، مؤكداً حق المحكمة فى عدم الالتزام برأى المفتى وفقاً لأحكام القانون. وحول ما تردد حول أن حكم المحكمة فى مجزرة بورسعيد هو حكم سياسى فى المقام الأول، نفى السيد صحة ذلك، قائلاً «لا يمكن لأى شخص وصف الحكم باعتباره سياسياً، فالحكم عنوان الحقيقة وخاصة أنه صدر من المحكمة.
قال الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون الجنائى، إن القاعدة القانونية تؤكد أن الأحكام القضائية تصدر بناء على ما استقر فى يقين ووجدان المحكمة، وهى التى تسمى «الاقتناع القضائى الحر» بمعنى أن المحكمة أصدرت أحكامها بناء على اقتناعها بالأدلة التى قامت النيابة العامة بإسنادها إلى المتهمين، مؤكداً أنه لا يراقب هذا الاقتناع أى جهة قضائية ما دامت المحكمة التزمت بقواعد وضوابط تسبيب الأحكام التى فرضها القانون.
وأضاف الفقى أنه لو ثبت للمحكمة اشتراك الشرطة فى عمليات القتل لكانت حاكمتهم بالإعدام، ولكنها فى القضية لم تعتبرهم شركاء فيها، وإنما وجهت لهم تهمة التقصير والامتناع عن حماية المجنى عليهم، مؤكداً أن قانون العقوبات لا يوجد به نص صريح يمكن المحكمة من معاقبة شخص بتهمة «الجريمة السلبية»، مدللاً على ذلك بأن أحكام القضاء المصرى تختلف فى معاقبة المتهمين بذلك فمنها ما يصدر أحكاماً بالبراءة وأخرى بالإدانة كما حدث فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته ومساعديه، فاعقبت المحكمة «مبارك والعادلى» بالسجن المؤبد، وأصدرت أحكاماً ببراءة جميع مساعدى وزير الداخلية، مؤكداً أن المشرعين الفرنسيين انتبهوا إلى ذلك عقب صدور أحكام بالبراءة فى الجرائم السلبية، وهى على سبيل المثال «أن يرى طبيب إنساناً ينزف أمامه ولا ينقذه لأى سبب وهو يعلم أن النزيف سيؤدى إلى وفاته التى حدثت بالفعل جراء هذا الامتناع»، وقام المشرعون الفرنسيون بتعديل تشريعى سنة 1958 لمعاقبة هؤلاء. فى حين، أكد بهاء أبوشقة، المحامى بالقانون الجنائى، أن القانون رسم الطريق القانونى على كل من لا يرتضى الحكم سواء كان المتهم أو النيابة العامة، وذلك بأن يطعن على الحكم من خلال محكمة النقض، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ النطق بالحكم، لافتاً إلى أنه يحق لمحكمة النقض أن تقضى بعدم قبول الطعن شكلاً، وذلك فى حال تقديم الطعن عقب انتهاء المدة المحددة له.
وأشار أبوشقة إلى أن نطق المحكمة بالحكم فى ظل غياب المتهمين عن الحضور هو صحيح القانون، قائلاً «طالما المتهم حضر جلسات المحكمة لا يشترط حضوره فى جلسة النطق ولكن يشترط أن يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية». وقال «إن الحكم لا علاقة له بالسياسة، فالقاضى الجنائى يحكم من واقع أوراق الدعوى وما تجرى عليه جلسات المحاكمة، بحيث يكون أمامه المتهم ودفاعه والخصوم وما يقدمونه من أدلة ودفوع، وأن القاضى بعد سماع أوراق القضية يحكم بما يمليه عليه ضميره والقانون دون ترهيب أو ترغيب». وقال أبوشقة إنه إذا حكم القاضى تحت ترهيب فقد صلاحيته فى القانون، مشيراً إلى أنه فى حال وقوع أى مؤثر على القاضى سيؤثر على الحكم وعلى حياد القاضى فيحق له أن يتنحى عن نظر الدعوى، مضيفاً أن جميع الإجراءات القانونية فى جلسة أمس صحيحة.
وقال أسعد هيكل المحامى والناشط الحقوقى إن الحكم لم يكشف عن جميع المتهمين الذين شاركوا فى القضية شأنه شأن معظم الأحكام التى صدرت فى قضايا الثورة، مؤكداً أن وراء كل جريمة من تلك الجرائم مؤامرة، ولا يعرف حتى الآن من دبرها ومن الذى خطط لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.