رئيس وزراء الصومال يشكر مصر ويحذر من مخاطر التحركات الإسرائيلية فى القرن الأفريقى    غدا.. بنك مصر يعقد اجتماع الأليكو لمراجعة عائد الأوعية الادخارية بعد خفض الفائدة    NBC: زيلينسكي يريد مناقشة إعادة إعمار أوكرانيا مع ترامب    التشكيل الرسمى لقمة كوت ديفوار ضد الكاميرون فى بطولة كأس أمم أفريقيا    حكومة بريطانيا في خطر بسبب علاء عبد الفتاح.. أحمد موسى يكشف مفاجأة(فيديو)    تشكيل أمم إفريقيا - ديالو يقود هجوم كوت ديفوار.. ومبومو أساسي مع الكاميرون    انتهاء اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب للدوائر ال19 الملغاة    درة تنشر صورا من كواليس «علي كلاي» ل رمضان 2026    المستشار إسماعيل زناتي: الدور الأمني والتنظيمي ضَمن للمواطنين الاقتراع بشفافية    أشرف الدوكار: نقابة النقل البري تتحول إلى نموذج خدمي واستثماري متكامل    بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه ب سيدني سويني    عبقرية مصر الرياضية بأفكار الوزير الاحترافية    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    القضاء الإداري يسقِط قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    أحفاد الفراعنة فى الشرقية    ضبط القائمين على إدارة مصحة غير مرخصة بالبدرشين    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    إيمان عبد العزيز تنتهي من تسجيل أغنية "إبليس" وتستعد لتصويرها في تركيا    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    شوط سلبي أول بين غينيا الاستوائية والسودان في أمم أفريقيا 2025    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام في الغربية    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    محمود عاشور حكمًا لل "VAR" بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية    "القاهرة الإخبارية": خلافات عميقة تسبق زيلينسكي إلى واشنطن    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    بعد قضاء مدة العقوبة.. إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: المحكمة لم يستقر فى وجدانها اشتراك قيادات الشرطة فى الجريمة
«الفقى»: القانون الجنائى لا يتضمن عقوبة لمرتكب «الجريمة السلبية».. و«السيد»: القاضى لا ينتظر رأى المفتى أكثر من 10 أيام

قال قانونيون إن صدور الحكم فى قضية مذبحة بورسعيد دون انتظار رأى المفتى هو إجراء قانونى صحيح طبقاً للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، التى يحق للمحكمة النطق بالحكم بالإعدام فى حال انقضاء 10 أيام دون وصول رأى الإفتاء، وأكدوا أن الحكم يجوز الطعن عليه، مستبعدين أن يكون حكماً سياسياً. من جانبه، أكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الجنائى، أن الحكم حضورى وجائز الطعن عليه أمام محكمة النقض، مشيراً إلى أنه فى حال تأكيد محكمة النقض صحته ستؤيده، وأنه فى حال مخالفته للقانون ستنقضه وتعيده لدائرة أخرى جديدة فى الجنايات. وأرجع السيد سبب عدم انتظار المحكمة لرأى المفتى والنطق بإعدام 21 متهماً، إلى انقضاء أكثر من 10 أيام، مؤكداً حق المحكمة فى عدم الالتزام برأى المفتى وفقاً لأحكام القانون. وحول ما تردد حول أن حكم المحكمة فى مجزرة بورسعيد هو حكم سياسى فى المقام الأول، نفى السيد صحة ذلك، قائلاً «لا يمكن لأى شخص وصف الحكم باعتباره سياسياً، فالحكم عنوان الحقيقة وخاصة أنه صدر من المحكمة.
قال الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون الجنائى، إن القاعدة القانونية تؤكد أن الأحكام القضائية تصدر بناء على ما استقر فى يقين ووجدان المحكمة، وهى التى تسمى «الاقتناع القضائى الحر» بمعنى أن المحكمة أصدرت أحكامها بناء على اقتناعها بالأدلة التى قامت النيابة العامة بإسنادها إلى المتهمين، مؤكداً أنه لا يراقب هذا الاقتناع أى جهة قضائية ما دامت المحكمة التزمت بقواعد وضوابط تسبيب الأحكام التى فرضها القانون.
وأضاف الفقى أنه لو ثبت للمحكمة اشتراك الشرطة فى عمليات القتل لكانت حاكمتهم بالإعدام، ولكنها فى القضية لم تعتبرهم شركاء فيها، وإنما وجهت لهم تهمة التقصير والامتناع عن حماية المجنى عليهم، مؤكداً أن قانون العقوبات لا يوجد به نص صريح يمكن المحكمة من معاقبة شخص بتهمة «الجريمة السلبية»، مدللاً على ذلك بأن أحكام القضاء المصرى تختلف فى معاقبة المتهمين بذلك فمنها ما يصدر أحكاماً بالبراءة وأخرى بالإدانة كما حدث فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته ومساعديه، فاعقبت المحكمة «مبارك والعادلى» بالسجن المؤبد، وأصدرت أحكاماً ببراءة جميع مساعدى وزير الداخلية، مؤكداً أن المشرعين الفرنسيين انتبهوا إلى ذلك عقب صدور أحكام بالبراءة فى الجرائم السلبية، وهى على سبيل المثال «أن يرى طبيب إنساناً ينزف أمامه ولا ينقذه لأى سبب وهو يعلم أن النزيف سيؤدى إلى وفاته التى حدثت بالفعل جراء هذا الامتناع»، وقام المشرعون الفرنسيون بتعديل تشريعى سنة 1958 لمعاقبة هؤلاء. فى حين، أكد بهاء أبوشقة، المحامى بالقانون الجنائى، أن القانون رسم الطريق القانونى على كل من لا يرتضى الحكم سواء كان المتهم أو النيابة العامة، وذلك بأن يطعن على الحكم من خلال محكمة النقض، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ النطق بالحكم، لافتاً إلى أنه يحق لمحكمة النقض أن تقضى بعدم قبول الطعن شكلاً، وذلك فى حال تقديم الطعن عقب انتهاء المدة المحددة له.
وأشار أبوشقة إلى أن نطق المحكمة بالحكم فى ظل غياب المتهمين عن الحضور هو صحيح القانون، قائلاً «طالما المتهم حضر جلسات المحكمة لا يشترط حضوره فى جلسة النطق ولكن يشترط أن يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية». وقال «إن الحكم لا علاقة له بالسياسة، فالقاضى الجنائى يحكم من واقع أوراق الدعوى وما تجرى عليه جلسات المحاكمة، بحيث يكون أمامه المتهم ودفاعه والخصوم وما يقدمونه من أدلة ودفوع، وأن القاضى بعد سماع أوراق القضية يحكم بما يمليه عليه ضميره والقانون دون ترهيب أو ترغيب». وقال أبوشقة إنه إذا حكم القاضى تحت ترهيب فقد صلاحيته فى القانون، مشيراً إلى أنه فى حال وقوع أى مؤثر على القاضى سيؤثر على الحكم وعلى حياد القاضى فيحق له أن يتنحى عن نظر الدعوى، مضيفاً أن جميع الإجراءات القانونية فى جلسة أمس صحيحة.
وقال أسعد هيكل المحامى والناشط الحقوقى إن الحكم لم يكشف عن جميع المتهمين الذين شاركوا فى القضية شأنه شأن معظم الأحكام التى صدرت فى قضايا الثورة، مؤكداً أن وراء كل جريمة من تلك الجرائم مؤامرة، ولا يعرف حتى الآن من دبرها ومن الذى خطط لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.