أكدت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، عدم أحقية وزارة الدفاع بالموافقة على منح تراخيص واستيراد السلاح الشخصي للأفراد من عدمه وأنه ليس من اختصاصها، وإنما هو اختصاص لوزارة الداخلية التي جعلها المشرع في قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنة 1954، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 صاحبة الاختصاص في ذلك، كما أن القوانين خلت من أي نص يعطي وزارة الدفاع ممثله في "الأمانة العامة للدفاع" اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم الشخصي. جاء ذلك في تقرير هيئة المفوضين في الدعوى التي أقامها المستشار محمد عيد عليوة إبراهيم، وحملت رقم 29314 لسنة 66 قضائية، والتي اختصم فيها وزير الدفاع، وذكر أنه عضو هيئة قضائية بإحدى المحافظات، الأمر الذي يستلزم سفره دائما، وفي ظل الظروف الأمنية العصيبة التي تمر بها البلاد من انفلات أمني يهدد القاصي والداني، الأمر الذي جعلني أتقدم بطلب تصريح للحصول على قطعة سلاح أخرى كون السلاح المرخص له بالتصريح والحائز له محلي الصنع (حلوان) قديم وغير متقدم، وبه العديد من العيوب ولا يعمل بسببها أحيانا، وأنه تقدم بطلب لجهاز الأمن العام من أجل الحصول على الموافقة على إضافة قطعة سلاح أخرى، وحصل على الموافقات الأمنية اللازمة وهو الأمر الذي نشأ له مركزا قانونيا، وعلية تقدم بطلب للأمانة العامة للدفاع بوزارة الدفاع بطلب وارد 42 بتاريخ 16/5/2011 باستيراد سلاح شخصي، إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم البت في الطلب المقدم منه ولا يستطيع الحصول على الموافقة الاستيرادية إلا بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة للدفاع. وقالت هيئة المفوضين، في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة، إن "المشرع في القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر، أطلق حق الأفراد في استيراد سلاحهم الشخصي من كل قيد أو شرط طالما أنهم حصلوا على الترخيص بحيازة أو إحراز سلاح طبقا للمادة الأولى من القانون أو كانوا من الفئات المعفاة من الحصول على هذا الترخيص والمنصوص عليها في المادة (5) من القانون المشار إليه، وأن مسلك المشرع في قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه يتفق تماما مع ما نص علية المشرع ذاته في القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير والذي نص في المادة (1) على أنه للأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة، مباشرة أو عن طريق الغير، ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد". وذكرت المفوضين، أن يبين بجلاء من استقراء أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنة 1954 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 المشار إليهما أنهما جاءا خاليين من أي نص يعطي وزارة الدفاع ممثلة في "الأمانة العامة للدفاع" اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم الشخصي، وترتيبا على ذلك فإن ممارسة وزير الدفاع لهذا الاختصاص دون سند من أي من القانونين وإصداره قرار يدمغه اغتصاب السلطة لما فيه من افتئات على سلطة جهة أخرى وهي "وزارة الداخلية" التي جعل لها المشرع في قانون الأسلحة والذخائر القوامة وحدها على تنفيذ أحكامه. كما أكدت المفوضين، أنه لا يجوز الاستناد إلى تقرير حق الأمانة العامة للدفاع بمنح الموافقات الاستيرادية للسلاح الشخصي للأفراد على كتب دورية أو منشورات لتنظيم هذا الحق لأن المقرر قانونا أن تلك المنشورات والكتب الدورية لابد وأن تكون في إطار قانوني يصبغ عليها الطابع الشرعي في الإطار القانوني السليم لتنظيم مباشرة هذا الحق فالتعليمات والكتب الدورية تأتي في مرحلة لاحقة على الحق المقرر قانونا فليس من الحق تنظيم إجراء معين من خلال قرارات لم يعط لمصدرها المشرع تنظيم هذا الحق، وإلا صدر ممن لا يملك الإصدار ومن غير مختص قانونا. وأكدت، أن ممارسة ذلك يعد اعتداءً ومصادرة لحق المدعي في استيراد سلاحه الشخصي والذي صرحت له وزارة الداخلية بشرائه والثابت بموجب قانون الاستيراد والتصدير ووضع قيد لم يرد النص علية في قانون الأسلحة والذخائر، لاسيما أن سلطة تنظيم هذا الحق إنما تدخل في اختصاص السلطة التشريعية ذاتها وأن الجهة الإدارية إذا أرادت أن تضع قواعد لتنظيم ممارسة حق استيراد الأفراد لسلاحهم الشخصي فإن هذه القواعد يجب أن تكون متفقة مع أحكام القانون وأن تلتزم حدود الحق بحيث لا تنقلب ستارا على الحق يطويه ويهدده، فلا يكون من شأنها إضافة شرط جديد أو وضع مانع لم يرد بالقانون وإلا بذلك تكون جهة الإدارة، وضعت نفسها موضع المشرع بتشريع قانون وقيد من خلال قراراتها الإدارية التنفيذية وهذا غير جائز دستوريا وقانونا.