أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    الفضة تتراجع 4% لتسجل الأونصة حوالي 76 دولارا بعد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران    البيت الأبيض: نعلن تحقيق نصر عسكري للولايات المتحدة بفضل قيادة الرئيس ترامب    وكالة "فارس": مقترح إيران يشمل التزام طهران بعدم صناعة سلاح نووي وقبول أمريكا بحقها في تخصيب اليورانيوم    مصر ترحب بإعلان ترامب تعليق العمليات العسكرية في المنطقة وتدعو لاغتنام الفرصة    خبراء ودبلوماسيون يؤكدون دور مصر في استقرار الشرق الأوسط    خيانة في بيت العيلة، عم يعتدى جنسيا على طفلتي شقيقه بالمنوفية    حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز بالإمارات    الدولار يتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط    «الأرصاد» تحذر قائدي السيارات: شبورة ورياح مثيرة للرمال على الطرق    هبوط أسعار النفط بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران    ماذا بعد تمديد مهلة ترامب لإيران... أبرز السيناريوهات المتوقعة    إصابة والد الفنان حمادة هلال بالشلل النصفي.. اعرف التفاصيل    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    نجل أبو زهرة يكشف كواليس نقل والده وقراره رفض الجراحة    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    كومباني: خضنا معركة أمام ريال مدريد.. وسنحاول الفوز بمواجهة الإياب    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    استجابة لشكاوى المواطنين.. بدء أعمال إحلال وتجديد محطة صرف "أرض الجمعيات" بالإسماعيلية    حريق يلتهم محلًا بسبب خلافات مالية بالدقهلية.. وضبط المتهمين    مأساة في الإسماعيلية.. مصرع فتاة وإصابة والدها وشقيقها في حريق مروع ب"أبوصوير"    ضبط 700 كيلو دواجن نافقة في حملة تفتيشية للطب البيطري ببني سويف    مصرع عاطل بطلق ناري خلال مشاجرة في بولاق الدكرور    اجتماعات مكثفة ب«التعليم» لوضع جدول الثانوية العامة تمهيدًا لإعلانه نهاية الشهر بعد مناقشته مع اتحاد الطلاب    بينها انسحاب القوات الأمريكية من قواعد المنطقة.. إيران تكشف بنود مقترح وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة    فرص شغل بجد.. بني سويف الأهلية تنظم الملتقى الأول للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال    الدولار يقود فوضى الأسواق .. تراجع الجنيه يتسارع والنظام يجد في الحرب مبرراً جديداً للأزمة ؟!    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    الكويت تدين اقتحام وتخريب قنصليتها العامة في البصرة جنوبي العراق    أخبار × 24 ساعة.. التموين: إنتاج 525 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    عبد الحفيظ: اتحاد الكرة يعاندنا.. وسنطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي    علاء عبد العال يعلن قائمة فريق غزل المحلة لمواجهة الجونة    القافلة الطبية المجانية بأبوصوير بالإسماعيلية تقدم خدماتها ل1240 مواطنا    شركة VRE Developments تطلق "Town Center 2" بمدينة الشروق باستثمارات ضخمة وتقدم نموذجًا جديدًا للمشروعات القائمة على التشغيل الفعلي    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    كان خارج من عزاء أخته.. السجن 15 عامًا لمتهمين اثنين و3 سنوات لثالث قتلوا مسنا في المنوفية    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    محافظ الإسماعيلية يكرم الأمهات المثاليات لعام 2026    وزير الصحة يبحث مع شركة سانوفي تعزيز التعاون في توطين صناعة اللقاحات ودعم الأمن الصحي    التحالف الوطنى فى اليوم العالمى للصحة: الحق فى الصحة أحد ركائز التنمية المستدامة    إنقاذ رضيع ابتلع 6 قطع مغناطيس دون جراحة بمستشفى الأطفال بالمنصورة    رحيل زينب السجيني.. رائدة الفن التشكيلي التي وثّقت الأمومة والإنسان في لوحاتها    مصر تتحرك لمواجهة الفقر المائي، سويلم يكشف محاور الجيل الثاني لإدارة منظومة المياه 2.0، والإحصاءات تكشف أرقاما صادمة عن نصيب الفرد    وفد "التنسيقية" يشارك بمناقشات إعداد قانون ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    وفد رسمي من رئاسة أوزبكستان يزور الجامع الأزهر للإشادة بدوره العلمي (صور)    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس الماضي.. أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يفرض رسوما إضافية لزيادة حصيلة "الشرطة"
نشر في الوطن يوم 18 - 08 - 2016

حصلت "الوطن" على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
ويناقش البرلمان التقرير في جلسته العامة الأحد المقبل.
ورأت اللجنة وفقاً للتقرير، أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت متفقة مع الدستور في مادته 38 والتي تنص على عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانوني.
وأضافت اللجنة، أن الزيادة المقررة في مشروع القانون المعروض استهدفت زيادة حصيلة صندوق خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، لمجابهة زيادة الأعباء المالية غير المسبوقة، التي يتحملها جراء التضحيات التي يقدمها أبناء هيئة الشرطة لمواجهة الإرهاب، ومايتطلبه ذلك من توفير الرعاية لأسر الشهداء وعلاج المصابين، فضلاً عن أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ 20 عاماً.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على مشروع القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه في ضوء زيادة الاعباء المالية التى يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بشكل غير مسبوق في أعقاب الموجة الإرهابية التى تتعرض لها البلاد، وما أسفرت عنه من وقوع العديد من الضحايا (شهداء ومصابين) ومايتطلبه ذلك من توفير الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين، فقد اقترح تعديل نص المادة 4 من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بزيادة الرسم الإضافي الذي يتم تحصيله والذي لم يطرأ عليه أي زيادات منذ أكثر من 20 عاماً، وذلك على النحو التالي:
-رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصادرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 5 جنيهات، بدلاً من القيم الحالية التى تتراوح مابين جنيه و3 جنيهات، وذلك دون التقيد بقيمة الرسم الأصلي، مع استحداث فرض ذات الرسم على الطلبات التي تقدم إلى ذات الجهات.
كما يفرض التعديل زيادة الرسم المحصل على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي بما لا يجاوز 2 جنيه بدلًا من الرسم الإضافي الحالي الذي يتراوح ما بين 10 – 20 قرشًا.
فيما استحدث مشروع القانون -حسب المذكرة الايضاحية- نص يتيح فرض رسوم على المغادرة من كافة منافذ الجمهورية، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الطيران المدني بما لا يجاوز 5 جنيهات.
كما تم استحداث نص يتيح فرض رسوم على استخراج أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية بما لا يجاوز 5 جنيهات، مع استحداث نص يتيح فرض رسوم على الوثائق والمستندات والشهادات وطلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية بما لا يجاوز 5 جنيهات.
وفى ضوء استحداث بعض هذه الرسوم في مقترح تعديل المادة الرابعة -وفقاً للمذكرة- تم تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة بإضافة الرسوم المستحدثة إلى جانب الرسوم الإضافية لتصبح أحد موارد الصندوق.
وجاء مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين 4، 5 فقرة أولى من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النصين الآتيين:
المادة 4 يفرض رسم إضافي على ما يأتي:
أ‌- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 5 جنيهات.
ب- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز5 جنيهات.
ج- تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 5جنيهات.
ويصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
ويفرض رسم على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنه 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، قيمة جنيهان.
كما يفرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته 5 جنيهات.
المادة 5:
فقرة أولى: حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.