محافظ أسوان يفتتح الندوة التوعوية لمكافحة الفساد    "الابتزاز الإلكتروني وتأثيره على المرأة والمجتمع" في ندوة بدار العلوم بالفيوم| صور    محافظ أسوان: الأربعاء والخميس إجازة لطلاب المدارس التي بها انتخابات مجلس النواب    قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلبة جامعة القاهرة والمدارس العسكرية لمستشفى أبو الريش للأطفال    شباب الشيوخ توسع نطاق اختصاصات نقابة المهن الرياضية    بدء تفعيل رحلات الأتوبيس الطائر بتعليم قنا    كامل الوزير: توطين صناعة السيارات محور رئيسي في خطة النهوض الاقتصادي    "مياه سوهاج": ضرورة سرعة سداد قيمة مقايسات العدادات الكودية للحصول على الخدمة| صور    «إياتا»: 7.9 دولار ربح من كل راكب.. والشحن الجوي يفقد بريقه    غدًا.. فصل الكهرباء عن قريتي كوم الحجنة وحلمي حسين وتوابعهما ببيلا في كفر الشيخ    الصين تواصل إغراق العالم بمنتجاتها.. والفائض التجاري للبلاد يتجاوز تريليون دولار    قطر تحذر من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستهداف إسرائيل الممنهج لوكالة الأونروا    اليابان: تقييم حجم الأضرار الناجمة عن زلزال بقوة 5ر7 أدى لإصابة 34 شخصا    شتيجن يعود لقائمة برشلونة ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا    الاتحاد الأوروبى يطالب بتهدئة فورية بين كمبوديا وتايلاند والعودة للمفاوضات    ساويرس يكذّب هآرتس: لم أزر تل أبيب طوال حياتي    القاهرة الإخبارية: قافلة زاد العزة ال90 تحمل أكثر من 8000 طن مساعدات لغزة    بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد الأردن في كأس العرب (لحظة بلحظة) | التشكيل    وزارة الرياضة توضح تفاصيل إصابة لاعب أثناء مباراة الدرجة الرابعة بمغاغة    الأعلى للإعلام يستدعى المسئول عن حساب الناقد خالد طلعت بعد شكوى الزمالك    ضبط قائد سيارة أجرة امتنع عن تحميل الركاب بالبحيرة    لليوم الخامس.. فرق البحث تنهى تمشيط مصرف الزوامل للبحث عن التمساح    لا كرامة لأحد فى زمن الانقلاب.. الاعتداءات على المعلمين تفضح انهيار المنظومة التعليمية    مياه كفر الشيخ: رفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء وخطة متكاملة لدعم المناطق الأكثر عرضة للتأثر بالأمطار    وفاة شخص صدمته سيارة بصحراوي سمالوط في المنيا    والد ضحية منشار الإسماعيلية يطالب بالقصاص: "ابني اتقطع 6 أجزاء والمتهم لازم ياخد عقابه"    عائلة كوكب الشرق تشيد ب«الست»: فيلم راق رغم الانتقادات    نيللي كريم: مبقتش أعمل بطولات وخلاص عشان أثبت إني ممثلة كبيرة    متحدث «الأوقاف»: مصر قرأت القرآن بميزة «التمصير والحب» لهذا صارت دولة التلاوة    لليوم الرابع.. استمرار التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمشاركة ذوي الهمم    افتتاح عيادات الرمد التخصصية للأطفال المبتسرين وتشخيص أورام العين بمستشفى رمد طنطا    ليوناردو دي كابريو يهاجم تقنيات الذكاء الاصطناعي: تفتقد للإنسانية وكثيرون سيخسرون وظائفهم    كأس ملك إسبانيا - فريقان من الدرجة الثالثة يواجهان ريال مدريد وبرشلونة    الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة "أوستابيفسكي" في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية    المشاط تتسلم جائزة «القيادة الدولية» من معهد شوازيل    جامعة قناة السويس تقدّم خدمات علاجية وتوعوية ل711 مواطنًا خلال قافلة طبية بحي الأربعين    عروض كرنفالية فى النيل وأطفال بالزى الفرعونى باحتفالات الأقصر.. صور    رئيس جامعة العاصمة: الدراسة بالفرع الجديد ستبدأ في 2027، و80% من طلاب حلوان يتعلمون مجانا    حزب الاتحاد: لقاء الرئيس السيسي مع حفتر يؤكد حرص مصر على استقرار ليبيا    مراسلة قطاع الأخبار بالرياض: الأعداد تتزايد على لجان الانتخاب في السعودية    تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان تامر حسني.. اعرف التفاصيل    رياضة النواب تهنئ وزير الشباب بفوزه برئاسة لجنة التربية البدنية باليونسكو    صلاح وسلوت.. مدرب ليفربول: أنا مش ضعيف وقلتله أنت مش هتسافر معانا.. فيديو    رنا سماحة تُحذر: «الجواز مش عبودية وإذلال.. والأهل لهم دور في حماية بناتهم»    مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي    فحص 7.4 مليون تلميذ ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    طريقة عمل بلح البحر بتتبيلة مميزة ولا تقاوم    رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    أزمة الكلاب الضالة في مصر.. بين الأمان العام وحقوق الحيوان    ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بفواتير بمركز ديروط فى أسيوط    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يفرض رسوما إضافية لزيادة حصيلة "الشرطة"
نشر في الوطن يوم 18 - 08 - 2016

حصلت "الوطن" على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
ويناقش البرلمان التقرير في جلسته العامة الأحد المقبل.
ورأت اللجنة وفقاً للتقرير، أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت متفقة مع الدستور في مادته 38 والتي تنص على عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانوني.
وأضافت اللجنة، أن الزيادة المقررة في مشروع القانون المعروض استهدفت زيادة حصيلة صندوق خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، لمجابهة زيادة الأعباء المالية غير المسبوقة، التي يتحملها جراء التضحيات التي يقدمها أبناء هيئة الشرطة لمواجهة الإرهاب، ومايتطلبه ذلك من توفير الرعاية لأسر الشهداء وعلاج المصابين، فضلاً عن أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ 20 عاماً.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على مشروع القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه في ضوء زيادة الاعباء المالية التى يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بشكل غير مسبوق في أعقاب الموجة الإرهابية التى تتعرض لها البلاد، وما أسفرت عنه من وقوع العديد من الضحايا (شهداء ومصابين) ومايتطلبه ذلك من توفير الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين، فقد اقترح تعديل نص المادة 4 من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بزيادة الرسم الإضافي الذي يتم تحصيله والذي لم يطرأ عليه أي زيادات منذ أكثر من 20 عاماً، وذلك على النحو التالي:
-رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصادرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 5 جنيهات، بدلاً من القيم الحالية التى تتراوح مابين جنيه و3 جنيهات، وذلك دون التقيد بقيمة الرسم الأصلي، مع استحداث فرض ذات الرسم على الطلبات التي تقدم إلى ذات الجهات.
كما يفرض التعديل زيادة الرسم المحصل على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي بما لا يجاوز 2 جنيه بدلًا من الرسم الإضافي الحالي الذي يتراوح ما بين 10 – 20 قرشًا.
فيما استحدث مشروع القانون -حسب المذكرة الايضاحية- نص يتيح فرض رسوم على المغادرة من كافة منافذ الجمهورية، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الطيران المدني بما لا يجاوز 5 جنيهات.
كما تم استحداث نص يتيح فرض رسوم على استخراج أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية بما لا يجاوز 5 جنيهات، مع استحداث نص يتيح فرض رسوم على الوثائق والمستندات والشهادات وطلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية بما لا يجاوز 5 جنيهات.
وفى ضوء استحداث بعض هذه الرسوم في مقترح تعديل المادة الرابعة -وفقاً للمذكرة- تم تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة بإضافة الرسوم المستحدثة إلى جانب الرسوم الإضافية لتصبح أحد موارد الصندوق.
وجاء مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين 4، 5 فقرة أولى من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النصين الآتيين:
المادة 4 يفرض رسم إضافي على ما يأتي:
أ‌- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 5 جنيهات.
ب- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز5 جنيهات.
ج- تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 5جنيهات.
ويصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
ويفرض رسم على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنه 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، قيمة جنيهان.
كما يفرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته 5 جنيهات.
المادة 5:
فقرة أولى: حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.