أكدت محكمة القضاء الإداري أنه لا يجوز لجهة الإدارة النظر في طلب الاستقالة الذي تقدم به الموظف أو العامل والموافقة عليه، طالما تراجع عنه الموظف قبل النظر فيه، وأيدت المحكمة الدعوى التي أقامها مدرس، وطالب فيها بإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بقبول استقالته، رغم تراجعه عنها. وأصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شها ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة. وكان مدرس قد أقام دعوى أوضح فيها أنه عدل وتراجع عن الاستقالة التي تقدم بها قبل نظرها، إلا أن جهة الإدارة أصدرت قرارا بالموافقة عليها طالبا إلغاء القرار لمخالفته أحكام القانون. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن طلب الاستقالة يمثل ركن السبب في القرار الصادر بقبولها، وطبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وما هو ثابت في الأوراق أن المدعي قام بالتراجع والعدول عن طلب الاستقالة، قبل قيام جهة الإدارة بنظرها، وبالتالي فإن قرار قبولها جاء علي غير سند مخالفا لصحيح أحكام القانون، مجحفا بحقوق المدعي مما يستوجب إلغاء القرار وتأييد دعواه.