أثارت محاولات النائب مرتضى منصور، للتشكيلك في الحكم الصادر باستبعاد نجله أحمد مرتضى منصور، من عضوية المجلس، على خلفية حكم محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكي عن دائرة العجوزة والدقي، ضد النائب أحمد مرتضى منصور، بما يعني إسقاط عضوية الأخير، وقوله داخل أروقة المجلس بأن: "الحكم ده فيه كلام كتير يترد عليه، والدستور ألزم محكمة النقض بالبت فى الطعون خلال 60 يومًا، وهذا الموعد إلزامى وليس تنظيميًّا، والمحكمة ليس من حقها اختيار من يحل محل المطعون ضده، وأن اللجنة التشريعية من حقها إعداد تقرير وطلب إعادة فرز أصوات الناخبين، وهناك مفاجئات كثيرة لديّ سأفصح عنها لاحقًا، ردود أفعال قانونيون حول مدى صحة وقانونية الأسباب التي استند إليها في حديثه. وقال الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور سابقًا، إن النائب مرتضى منصور يستند في حديثه إلى نوعية المواعيد المنظمة لعملية الطعون وصدور الحكم فيها، متناسيًا أن هناك نوعان المواعيد القانونية في النظام العام، الأولى تسمى "إلزامية" وهي مواعيد قبول الدعوة أو الطعن على الحكم، والتي حددها الدستور هنا ب30يوم من تاريخ إعلان النتيجة، ولا تُقبل أيّ طعون بعد هذا الموعد. أما النوع الثاني فقال، "فوزي" ل"الوطن": إنه يُسمى بال"تنظيمي" أيّ أننا نحثُ المحكمة على أن تقضي الحكم وتفصل فيه خلال مدة 60 يوم لتنظيم العمل ليس إلا، لكن المُشرع حين وضع القانون لم يذكر أي عقوبة على مخالفة موعد ال60 يوم تلك، لأنه لا يمكن بأيّ حال من الأحول أن يكون الحكم جاهز في تاريخ مُعيَّن، ومن الممكن أن يطرأ أيّ أمر يُعيق إصدار الحكم، وبالتالي فإن مدة ال60 يوم التي يتحدث عنها النائب مرتضى منصور ونجله، هي مدة تنظيممية وليست إلزامية وليست لها أي تأثير على صحة الحكم، وفقًا لكلام النائب مرتضى منصور، لأنها إذا كانت إلزامية ووملزمة لصدور الحكم فهذا يُعيق العدالة، ولا يمكن أن تكون العدالة الناجزة على حساب العدل، متناسيًا أن الحكم صادر عن محكمة النقض أي أنه حكم بات وجب تنفيذه فور إبلاغ المجلس به، لأنه ليس هناك جهة أعلى من محكمة النقض يُطعن على الحكم أمامها، فضلًا عن أن هناك خلط لدى النائب بين نوعية القوانين الإلزامية والقوانين التنظيمية مما يجعل حُجته في عدم صحة وبطلان الحكم الصدر بسحب عضوية مجلس النواب من نجله أحمد مرتضى، هي حُجة واهية وليست صحيحة". وقال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا :"الطعن المقدم من الشوبكي كان قصده وجود أخطاء مادية في الفرز ترتب عليها أن اللجنة العُليا للانتخابات أعلنت نجاح أحمد مرتضى منصور على عمرو الشوبكي، ووفقًا للمادة 12 من القانون رقم 24 لسنة 2012، إذا تبيَّن للمحكمة وجود أخطاء مادية تولت هي بنفسها تصحيحها لبيان وضع الحقيقة، وفي هذه الحالة محكمة النقض من حقها أن تصدر حكمها بإلغاء قرار اللجنة العليا، بمعنى تصعيد من أعلنت اللجنة خسارته "الشوبكي"، و خروج من أعلنت اللجنة فوزه وهو "أحمد مرتضى"، أي أن الحكم هو تصويب لأخطاء مادية فقط وليس إعادة انتخابات". من جانبه قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ الالقانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن أحكام محكمة النقض باتة وقابلة للتنفيذ ولا يجوز الطعن عليها، وما انتهى إليه حكم محكمة النقض واجب النفاذ ويلتزم به مجلس النواب فور إبلاغه بصيغة الحكم رسميًا، وبالتالي فإن أي محاولات للتشكيك في صحة الحكم الصادر بأحقية الدكتور عمرو الشوبكي في عضوية المجلس هي محاولات غير مجدية وليست لها أي أساس من الصحة ولن تُجدي نفعًا.