إكسترا نيوز تنقل تفاصيل المؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج انتخابات النواب 2025    سعر الجنيه الاسترلينى يختتم تعاملاته أمام الجنيه اليوم الثلاثاء على تراجع    نتنياهو يبدى انفتاحه على التوصل إلى اتفاق إسرائيلى مع سوريا    رسميًا.. بدء عملية اختيار وتعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة    كأس العرب – المغرب يستهل مشواره بالانتصار على جزر القمر بثلاثية    كأس إيطاليا.. موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي والقناة الناقلة    الأرصاد: سقوط الأمطار والتقلبات الجوية لم يعد مرتبطا بمواعيد النوات    3 عروض مصرية في الدورة 16 بمهرجان المسرح العربي    اليوم.. افتتاح معرض لقاء للفنانة ميسون الزربة بمتحف الفن المصري الحديث    الأوقاف: حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    محافظ الغربية يتابع إجراءات تشغيل وإدارة مرفقي النقل الداخلي بطنطا والمحلة الكبرى    موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل والقناة الناقلة    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    محافظ المنيا: إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 27    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    فتح باب التسجيل فى دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    جامعة سوهاج الأهلية تنظم أولى رحلاتها إلى المتحف المصري الكبير    رئيس الوزراء يُتابع تطور الأعمال بالتجمع العمراني الجديد td جزيرة الوراق    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس الإمارات بمناسبة ذكرى الاحتفال باليوم الوطني    المحكمة الإدارية العليا تتلقى 8 طعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب    رئيس الوزراء يتابع تطوير الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية الدوليّ    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    دعم الكوادر والقيادات.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    بابا الفاتيكان يدعو اللبنانيين إلى عدم الإحباط والرضوخ لمنطق العنف    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء شخص على حيوانات أليفة: مريض نفسي    مصرع طفل إثر اصطدام سيارة ملاكي به في المنوفية    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    رئيس اقتصادية قناة السويس: المنطقة منصة مثالية للشركات الأمريكية لعمليات التصنيع والتصدير    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    الأمم المتحدة: 50 مليون شخص حول العالم ضحايا الرق الحديث    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    بعد جريمة التحرش بالأطفال في المدارسة الدولية، علاء مبارك يوجه رسالة قوية للآباء    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تشكيك مرتضى في "بطلان عضوية نجله".. قانونيون: قرار محكمة النقض بات
نشر في الوطن يوم 25 - 07 - 2016

أثارت محاولات النائب مرتضى منصور، للتشكيلك في الحكم الصادر باستبعاد نجله أحمد مرتضى منصور، من عضوية المجلس، على خلفية حكم محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكي عن دائرة العجوزة والدقي، ضد النائب أحمد مرتضى منصور، بما يعني إسقاط عضوية الأخير، وقوله داخل أروقة المجلس بأن: "الحكم ده فيه كلام كتير يترد عليه، والدستور ألزم محكمة النقض بالبت فى الطعون خلال 60 يومًا، وهذا الموعد إلزامى وليس تنظيميًّا، والمحكمة ليس من حقها اختيار من يحل محل المطعون ضده، وأن اللجنة التشريعية من حقها إعداد تقرير وطلب إعادة فرز أصوات الناخبين، وهناك مفاجئات كثيرة لديّ سأفصح عنها لاحقًا، ردود أفعال قانونيون حول مدى صحة وقانونية الأسباب التي استند إليها في حديثه.
وقال الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور سابقًا، إن النائب مرتضى منصور يستند في حديثه إلى نوعية المواعيد المنظمة لعملية الطعون وصدور الحكم فيها، متناسيًا أن هناك نوعان المواعيد القانونية في النظام العام، الأولى تسمى "إلزامية" وهي مواعيد قبول الدعوة أو الطعن على الحكم، والتي حددها الدستور هنا ب30يوم من تاريخ إعلان النتيجة، ولا تُقبل أيّ طعون بعد هذا الموعد.
أما النوع الثاني فقال، "فوزي" ل"الوطن": إنه يُسمى بال"تنظيمي" أيّ أننا نحثُ المحكمة على أن تقضي الحكم وتفصل فيه خلال مدة 60 يوم لتنظيم العمل ليس إلا، لكن المُشرع حين وضع القانون لم يذكر أي عقوبة على مخالفة موعد ال60 يوم تلك، لأنه لا يمكن بأيّ حال من الأحول أن يكون الحكم جاهز في تاريخ مُعيَّن، ومن الممكن أن يطرأ أيّ أمر يُعيق إصدار الحكم، وبالتالي فإن مدة ال60 يوم التي يتحدث عنها النائب مرتضى منصور ونجله، هي مدة تنظيممية وليست إلزامية وليست لها أي تأثير على صحة الحكم، وفقًا لكلام النائب مرتضى منصور، لأنها إذا كانت إلزامية ووملزمة لصدور الحكم فهذا يُعيق العدالة، ولا يمكن أن تكون العدالة الناجزة على حساب العدل، متناسيًا أن الحكم صادر عن محكمة النقض أي أنه حكم بات وجب تنفيذه فور إبلاغ المجلس به، لأنه ليس هناك جهة أعلى من محكمة النقض يُطعن على الحكم أمامها، فضلًا عن أن هناك خلط لدى النائب بين نوعية القوانين الإلزامية والقوانين التنظيمية مما يجعل حُجته في عدم صحة وبطلان الحكم الصدر بسحب عضوية مجلس النواب من نجله أحمد مرتضى، هي حُجة واهية وليست صحيحة".
وقال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا :"الطعن المقدم من الشوبكي كان قصده وجود أخطاء مادية في الفرز ترتب عليها أن اللجنة العُليا للانتخابات أعلنت نجاح أحمد مرتضى منصور على عمرو الشوبكي، ووفقًا للمادة 12 من القانون رقم 24 لسنة 2012، إذا تبيَّن للمحكمة وجود أخطاء مادية تولت هي بنفسها تصحيحها لبيان وضع الحقيقة، وفي هذه الحالة محكمة النقض من حقها أن تصدر حكمها بإلغاء قرار اللجنة العليا، بمعنى تصعيد من أعلنت اللجنة خسارته "الشوبكي"، و خروج من أعلنت اللجنة فوزه وهو "أحمد مرتضى"، أي أن الحكم هو تصويب لأخطاء مادية فقط وليس إعادة انتخابات".
من جانبه قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ الالقانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن أحكام محكمة النقض باتة وقابلة للتنفيذ ولا يجوز الطعن عليها، وما انتهى إليه حكم محكمة النقض واجب النفاذ ويلتزم به مجلس النواب فور إبلاغه بصيغة الحكم رسميًا، وبالتالي فإن أي محاولات للتشكيك في صحة الحكم الصادر بأحقية الدكتور عمرو الشوبكي في عضوية المجلس هي محاولات غير مجدية وليست لها أي أساس من الصحة ولن تُجدي نفعًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.