قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، حجز الطعون التي أقامها وزير الداخلية على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري بالأسكندرية وطنطا والبحيرة، بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم للحكم فيها بجلسة 20 فبراير المقبل. كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة بإصدار أحكام نهائية برفض الطعون وتأييد الأحكام، وبأحقية ضباط الشرطة في إطلاق لحاهم. وأقام وزير الداخلية بصفته، الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وطنطا والبحيرة، لصالح كل من المقدم ياسر محمد فتحي، والمقدم محمد فضلى عبد الغنى، والنقيب رامى محمد، بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم، مؤكدا أن هذه الأحكام مخالفة للمواد 41 و47 من قانون الشرطة رقم 103 لسنة 2012، وكذلك الكتاب الدورى الصادر برقم 103 لسنة 2012 الصادر بإلزام ضباط وأمناء الشرطة الالتزام بقض الشعر وحلق الذقن. كما أكد الوزير فى طعونه أن جهاز الشرطة يعتمد على الانضباط وتطبيق القانون وضرورة أن يحافظ من يعمل به على الالتزام بالزى الميرى والتعليمات والالتزام بالعرف العام السائد فى جهاز الشرطة.