أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر في 15 سبتمبر من العام الماضي، بمعاقبه عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، وأحمد عز، رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه، في قضية تراخيص الحديد. وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم الذي صدر برئاسة المستشار أنور جبري عمار، إن الحكم المطعون فيه استند إلى الإدانة على إقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة، وأورد في مقام تحقيق إقرارهما أن الطاعن الأول عمرو عسل أقر بمنحه شركتين الطاعن الثاني "العز للصلب" و"العز للدرفلة"، رخصتين لحديد التسليح لإنتاج حديد التسليح والبليت دون أن تتقدم أي من الشركتين بأي مستندات تؤيد دخولهما ضمن الشركات المتقدمة للمزايدة، وأن عز أقر باختلاف الشخصية القانونية والمعنوية لكل من الشركتين "الدرفلة والمسطح" الحاصلتين عن شركة العز لحديد التسليح بمدينة السادات مقدمة طلب تأهيل ضمن الشركات التي تقدمت لمزايدة العلنية المطروحة والثابتة بمجالس إدارات الشركات الثلاثة ومساهمته فيها. وأضافت المحكمة "وإذ سُئل المتهمان بتحقيقات النيابة أنكرا الاتهام وحضرا بجلسة المحاكمة واعتصما الإنكار فإنه يكون قد اعتنق أمرين متعارضين". وأكدت المحكمة أن حكم الجنايات قد أورد في معرض بيانه واقعة الدعوى وفي مقام تحديد الجريمة المسندة إلى المتهم رشيد محمد رشيد بأنه أصدر قرارا بالموافقة على منح شركة العز لحديد التسليح رخصة مجانية لإنشاء مصنع للحديد والصلب قيمتها 660 مليون جنيه ثابتة من أقوال الشاهد الأول وأن مسؤولية إصدارها تقع على عاتق الطاعن الأول عمرو عسل، ثم أورد الحكم في مدوناته بأن قيمة الرخصة المشار إليها قدرت بالقياس على قيمة الرخصة التي منحت لشركة أرسيلور ميتال بطريق المزايدة العلنية وقدرها 34 مليون جنيه، قيمة الرخصتين الممنوحتين لشركتي عز والمنسوب إصدارها لعسل خلاف الرخص المجانية التي وافق على منحها لشركات عز لحديد التسليح وطبية للحديد والمصرية للحديد الإسفنجي والسويس للصلب، وقضى في منطوقه بإلزام المتهم الأول بغرامة نسبية تشمل قيمة الرخصة الممنوحة لشركة عز وتغريم الطاعنين مبلغ 660 مليون جنيه غرامة نسبية دون أن يستظهر الحكم في أسبابه ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الرخصتين الممنوحتين لعز من عسل ودون أن يبين الحكم تحديد قيمتها.