استند النائب البرلماني علاء عبدالمنعم إلى 3 مواد بالدستور المصري، تدعمه في مطلبه إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق، واتخاذ ما يلزم نحو إسقاط عضوية النائب مرتضى أحمد منصور، لفقده الثقة والاعتبار؛ ولإخلاله الجسيم بواجبات العضوية وفقدانه شرطًا من شروطها. واستشهد النائب علاء الدين عبدالمنعم بالمادة 104 من الدستور والتي تنص على "يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه)". أما نص المادة 110، والتي استشهد بها النائب البرلماني هو "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه". كما أشار إلى المادة 159 والتي تنص على "يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أي جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى". وأشار عبدالمنعم في نهاية مذكرته أن "مفاد كل ما سبق يقطع بأن احترام الدستور وعدم تحقيره والحط من شأنه هو مناط الاستمرار في المسؤولية لكل مسؤول يقسم على احترامه، ولما كان تحقير الدستور يمثل انتهاكًا لأحكامه، خاصة أن تصريحلات النائب المذكور صدرت منه بعد أن أدى القسم باحترام الدستور، فإن ذلك يمثل أقصى درجات الإخلال بواجبات العضوية والتي توجب إسقاط عضويته عملًا بالمواد 104، 110 من الدستور الحالي".