وافق مجلس النواب على المواد الخاصة بحضور وغياب الأعضاء، في الجلسة المسائية اليوم. ووافق المجلس على المواد من 364 إلى 369 والتي تنص على: المادة 364: "يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك، ولايجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة جلسات في الأسبوع، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة. مادة 365: "يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال. مادة 366: "مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب". مادة 367: "يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها". مادة 368: "يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس شهريًا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك تقريرًا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم". مادة 369: "مستحدثة": "في الأحوال التي ينظم فيها القانون تمثيلًا للمصريين في الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومى جلسات شهرياً، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك".