قرر مجلس النواب، إدخال تعديل بسيط على المادة 364 المتعلقة بحضور وغياب الأعضاء عن المجلس، من مواد اللائحة الداخلية للمجلس، بإستبدال كلمة جلسات ب" متتالية". وتنص المادة 364 على: يجب على العضو الذي يطرأ مايستوجب غيابه عن احدى الجلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه ان يخطر رئيس المجلس أو رئيس المجلس بحسب الاحوال كتابة بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاث أيام متتالية، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. ولا يجوز طلب الاجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أو جلسة.