الاقتصاد الأمريكي يسجل انتعاشا بنسبة 3% في الربع الثاني من العام    الإمارات ترحب بإعلان المملكة المتحدة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين    وزير الخارجية: مفاوضات غزة جارية.. وبعض المسائل تتطلب جدية وإرادة سياسية من إسرائيل    نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 232 صحفيا وصحفية استشهدوا منذ بدء العدوان    جاكسون بديل ليفاندوفسكي في برشلونة    مجلس اليد يحضر ودية منتخب الناشئين أمام تونس لتحفيز اللاعبين قبل المونديال    لويس إنريكي يحسم موقف باريس سان جيرمان من التعاقد مع بديل لحكيمي    تصادم سيارتي مياه بوسط سيناء يُسفر عن إصابة 3 من الإسماعيلية    اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لموسم الأمطار    فيديو.. الأب بطرس دانيال يكشف تفاصيل وفاة لطفي لبيب: بناته سلّمن أمرهن لله في ساعاته الأخيرة    وزارة الثقافة تعلن تسجيل مصر مبنى متحف الخزف الإسلامي في سجل التراث المعماري والعمراني العربي    الصحة: افتتاح وتطوير عدد من أقسام العلاج الطبيعي خلال النصف الأول من 2025 لتعزيز الخدمات التأهيلية    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    برواتب تصل ل50 ألف جنيه.. فرص عمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    ركود السوق يهبط بأسعار الأجهزة الكهربائية 35%.. والشعبة: لا تشترِ إلا عند الحاجة    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    "الواد وقع".. سائق ميكروباص يعتدي على أسرة بمفك على الدائري    وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2025.. الإعلان الرسمي والتخصصات المطلوبة وخطوات التقديم    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    ختام موسم توريد القمح في محافظة البحيرة بزيادة 29.5% عن العام الماضي    بعد ترشحه لرئاسة ساحل العاج.. من هو الحسن واتارا؟    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    مدرب ألمانيا: شتيجن هو الحارس الأول بعد اعتزال نوير    المشدد 7 سنوات لعاطلين في استعراض القوة والبلطجة بالسلام    35 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن    مصر تواجه تونس في ختام الاستعداد لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام    في 156 منطقة.. الجيش الروسي يستهدف نقاط تمركز للقوات الأوكرانية    تكثيف أمني لكشف جريمة الزراعات بنجع حمادي    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    الطائفة الإنجيلية تنعي الفنان لطفي لبيب    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    جو شو: التحول الرقمي يبدأ من الإنسان.. والتكنولوجيا وسيلتنا لتحقيق تنمية عادلة    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    اليوم.. حمزة نمرة يطرح ثاني دفعات ألبومه «قرار شخصي»    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    «مألفناش اللائحة».. رد ناري من رابطة الأندية على تصريحات عضو مجلس الزمالك    هنا الزاهد: حسيت إني بعيش فيلم ريستارت بعد اللي حصل في مصر (فيديو)    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر مشروع «مكى» لتنظيم التظاهرات: إخطار «الداخلية» قبل المظاهرة ب3 أيام أو الحبس والغرامة
ضمان توقيع 3 أشخاص على الإخطار بشرط «حسن النية والسمعة».. وللشرطة حق استخدام القوة
نشر في الوطن يوم 21 - 12 - 2012

حصلت «الوطن» على النص المقترح لقانون تنظيم التظاهرات فى الطرق العمومية المقدم من المستشار أحمد مكى وزير العدل لحكومة الدكتور هشام قنديل، ويتضمن 15 مادة تحدد آلية تنظيم التظاهرات من حيث أعداد المشاركين وخط السير ومدتها الزمنية وأسباب تنظيمها فضلاً عن الجهة المختصة بالموافقة عليها المتمثلة فى وزارة الداخلية، بالإضافة لنصوص العقوبات بشأن مخالفة التظاهرة لقواعد الأمن العام المتمثلة فى السجن المشدد والغرامة المالية.
ويعرّف القانون فى مادته الأولى مصطلح «التظاهرة»، بأنه تجمع لمجموعة من الأشخاص أو سيرهم فى مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما للتعبير عن آرائهم ومطالبهم بصورة سلمية، فيما عرّف «المتظاهرين» بأنهم الأشخاص الذين يشاركون فى المظاهرة أو ينضمون إليها وفق إرادة جماعية، مع التأكيد على حق السلطة المختصة للإشراف على التظاهرات متمثلة فى وزارة الداخلية، فضلاً عن تعريف «الإخطار» بأنه الرغبة الكتابية المقدمة لتنظيم التظاهرة.
وشددت المادة الثانية لمشروع القانون على عدم حمل المتظاهرين أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى، وفقاً للأحكام والضوابط التى يحددها القانون، وحق المواطنين فى التظاهر السلمى.
ونصت المادة الثالثة على حق المتظاهرين فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أى وسيلة مشروعة قانونياً، بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات التى تعبر عن مطالبهم السياسية أو الاجتماعية.
وحمّلت المادة الرابعة، وزارة الداخلية، باعتبارها السلطة المختصة، المسئولية عن تأمين المظاهرات وفقاً للإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة، فى الوقت الذى ألزمت فيه منظمى التظاهرة بتقديم إخطار كتابى للوزارة قبل تنظيم التظاهرة ب3 أيام على الأقل فى حالة ما إذا كانت المظاهرة فى أحد الشوارع أو الميادين العامة، أو فى محيط إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة أو الحكومية أو دور العبادة وملحقاتها، أو فى محيط إحدى الهيئات الأجنبية بما فى ذلك المؤسسات الاقتصادية والمالية، أو فى محيط إحدى المؤسسات والمنشآت التعليمية، فضلاً عن تحديد المكان والزمان والأسباب التى دعت لتنظيمها وخط سير المتظاهرين والأعداد المتوقع مشاركتها والمطالب المرفوعة، فضلاً عن دور وزارة الداخلية أو الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى هذه المطالب والعمل على إيجاد حلول لها أو الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد تنظيم المظاهرة.
وطالبت المادة الخامسة بضرورة توقيع 3 أشخاص على الأقل على الإخطار المقدم لوزارة الداخلية بشأن تنظيم التظاهرة بشرط التمتع بحسن النية أو السمعة وأن يكونوا مسئولين بشكل مباشر عن تنظيم تلك المظاهرة، فيما جاءت المواد السادسة والسابعة والثامنة لتؤكد على حق وزارة الداخلية فى تحديد الإجراءات المطلوبة لتقديم الإخطار بتنظيم المظاهرة.
ومنحت المادة التاسعة وزارة الداخلية متمثلة فى قوات الشرطة الحق فى استخدام القوة إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يعرّض الأمن العام للخطر، أو يؤدى إلى منع أو تعطيل سير العمل بأحد مرافق الدولة العامة، أو إعاقة حركة المرور فى الطرق والميادين وخطوط السكك الحديدية أو التأثير على السلطات العامة فى أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ونصت المادة العاشرة على حق المتضررين من تنظيم التظاهرة خوفاً من أى أضرار تصيب ممتلكاتهم الخاصة ومصالحهم العامة باللجوء إلى القضاء المختص بنظر الأمور المستعجلة للفصل فى استمرار المظاهرة من عدمه، ويجرى إعلان الحكم المستعجل وفقاً للقواعد الإجرائية الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وحددت المواد (12 و13 و14 و15) العقوبات التى يواجهها المخالفون لقواعد تنظيم المظاهرات المنصوص عليها فى القانون، ونص القانون على معاقبة من يثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرة تهدد الاستقرار، أو تضر بالأمن العام، أو تتضمن تحريضاً بقصد الإضرار بالمصالح المصرية أو تعريض الأمن العام للخطر بالسجن المشدد، والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه، كما نص مشروع القانون على معاقبة كل من ارتكب أحد الأفعال المحظورة وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون بالسجن والغرامة التى لا يقل مقدارها عن 20 ألف جنيه، ومعاقبة كل من خالف شروط الإخطار بتنظيم المظاهرة المنصوص عليها فى القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا يزيد مقدارها على 10 آلاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.