الرئيس السيسى: مصر انتهجت مسارا دبلوماسيا نزيها بشأن السد الإثيوبى..وحماية المياه تمثل قضية مصيرية    لليوم الخامس .. فتح لجان تلقى أوراق طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    وكيل "تعليم الفيوم" يشهد طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة المسلة الإعدادية للبنات    التضامن: غلق 7 دور رعاية وتحرير 8 محاضر ضبط قضائي    اسعار الدولار اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025.. بكام النهاردة ؟    تعرف علي أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    مصر تحصد ثمار التطوير.. قفزات نوعية في التصنيفات العالمية للطرق والموانئ    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    صحف قطرية: قمة شرم الشيخ بارقة أمل لإنهاء معاناة الفلسطينيين    انفراجة كبيرة .. 400 شاحنة مساعدات من مصر تعيد الحياة إلى قطاع غزة    60 ساعة من الأمطار تغرق المكسيك..مصرع أكثر من 41 شخصا و5 ولايات منكوبة    العراق يحقق فوزًا مهما على إندونيسيا في تصفيات كأس العالم    توروب يحضر مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو من استاد القاهرة لمتابعة لاعبيه الدوليين    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-10- 2025 والقنوات الناقلة لها    الأرصاد الجوية : انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وفرص أمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 28 درجة    وزارة التعليم تحدد 3 امتحانات بالفصل الدراسى الواحد .. اعرف المواعيد    غدًا.. عرض أفلام مهرجان بردية السينمائي في ضيافة المركز القومي للسينما بالهناجر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 12اكتوبر 2025 فى المنيا    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    مستشفى قنا الجامعي ينقذ شاب بعد إصابته بطلق ناري نافذ بالصدر.. اعرف التفاصيل    انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء.. والعريش 28 درجة    مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين إثر اصطدام أتوبيس بسيارة نقل على طريق الجلالة    وزير العمل يلتقي نظيره السوداني لتفعيل التعاون في الملفات المُشتركة    9 مرشحين حتى اليوم الرابع.. هدوء في سباق الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر    أسعار الفراخ اليوم في العالي.. وتحذير من قفزات جديدة قادمة    بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 56 متهمًا اليوم    إعلام القاهرة تحصل على تجديد الأيزو في جودة الجهاز الإداري والصحة والسلامة المهنية وإدارة استمرارية الأعمال    الاعتراض وحده لا يكفي.. نبيل فهمي: على الدول العربية أن تبادر وتقدّم البدائل العملية لحماية أمنها القومي    عضو مجلس السيادة السوداني: الحرب ستتوقف عندما تُثبَّت أركان الدولة السودانية    محافظ الغربية يتفقد احتفالات مولد «السيد البدوي» بطنطا    «زي النهارده».. اغتيال الدكتور رفعت المحجوب 12 أكتوبر 1990    قراءة فنجان وصديق مشترك.. كيف تزوجت إيناس الدغيدي من «سوكارنو» ؟    تفاصيل ظهور «رونالدينيو» في كليب عالمي لمحمد رمضان    مسلسل «لينك» الحلقة 1.. سيد رجب يتعرض لسرقة أمواله عبر رابط مجهول    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 12 أكتوبر    بعد تعيين توروب.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة (تفاصيل)    اشتباكات عنيفة على الحدود الأفغانية الباكستانية    قيادي ب فتح يدعو حماس لإجراء مراجعة وإنهاء حكمهم في غزة.. ويطالب مصر باحتضان حوار فلسطيني-فلسطيني    سفارة قطر بالقاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث    موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة الأولى على قناة atv التركية.. والقنوات العربية الناقلة وترددها    بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية    نهاية عصابة «مخدرات الوراق».. المشدد 6 سنوات لأربعة عاطلين    نتيجة اختلال عجلة القيادة.. حادث مؤسف لوفد دبلوماسي قطري قبل شرم الشيخ ووفاة 3 وإصابة 3    صحة دمياط: متابعة دورية للحوامل وخدمات متكاملة داخل الوحدات الصحية    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    مثقل بمشاكل العائلة.. حظ برج الدلو اليوم 12 أكتوبر    18 معلومة عن مي فاروق: الرئيس السيسي كرمها و«تأخير» حرمها من المشاركة بمسلسل شهير وخضعت ل«عملية تكميم»    خالد عجاج ينهار باكيًا على الهواء أثناء غناء «الست دي أمي» (فيديو)    وفاة «عبدالله» بطل إنقاذ «عجوز فيصل» بعد توقف القلب والمخ.. تفاصيل الساعات الأخيرة داخل العناية المركزة    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    رسميًا.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 للمعلمين والأشهر المتبقية من العام وجدول الحد الأدني للأجور    4 خطوات ل تخزين الأنسولين بأمان بعد أزمة والدة مصطفى كامل: الصلاحية تختلف من منتج لآخر وتخلص منه حال ظهور «عكارة»    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة نيابة النقض التي توصي بإعادة محاكمة "فهمي" فى قضية الغاز
نشر في الوادي يوم 19 - 01 - 2013

أودعت نيابة النقض الجنائى مذكرة برأيها فى اسباب الطعن المقدم من المهندس سامح فهمى وزير البترول الاسبق والمحبوس حالياً بسجن المزرعة بطره وباقى المتهمين بتصدير الغاز لاسرائيل والتى أوصت باعادة محاكمتهم والذى صدر بها حكم بمعاقبة وزير البترول الاسبق بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته ورجل الأعمال الهارب حسين سالم غيابيا بالسجن المشدد 15 عاماً و محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا واسماعيل حامد كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله‬م‫ من وظائفهم ومعاقبة ومحمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من الوظيفه‬
‎‫ كما الزمت المحكمة المتهمين جميعا متضامين بتغريمهم مبلغ مليارى و3 ملايين و319 الف و675 دولار أمريكى مقدرة بالعملة المصرية بتاريخ 3112011 والزمتهم متضامنين برد مبلغ 499 مليون و862 الف و998 دولار أمريكى و50 سنت مقدرة يالعملة المصرية بتاريخ 3112011 ورفض الدعوى المدنية لاتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بسعرٍ متدنٍ و الإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار.‬
‎‫وكشفت المذكرة من حيث انه لما كان الثابت من بمحضر جلسة 12/2/2012 بالصحيفة رقم 266 أن الطاعن قد مستندات تمسك بدلالتها علي نفي حصول التربح والإضرار العمدي وأقرت رئيسة لجنة الفحص بأنها لو أطلعت علي مستندات والبيانات التي تواجهها بها، دفع الطاعن لكان تقديرها للأسعار سيختلف وطلب ندب خبير لفحصها، وأصر المدافع عن المتهم الثاني حسبما هو ثابت بالصحيفة رقم 83 من الحكم علي إعادة الفحص بمعرفة لجنة فنية وقانونية، فإن الدفاع علي هذه الصورة يكون جوهريا لتعليقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوة، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذا التقت الحكم عنه ولم يقسط حقه ولم يعنى بتمحيصه بلوغا إلي غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع،وإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، طبقاً للنقض الجنائي لسنة 25 جلسة 24 / 2 / 1974 ق 183 / 2 ص 183".‬
‎‫واضافت ان لما كان ذلك، وكان طلب الدفاع في ختام مرافعته أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطيا ندب لجنة أخرى لفحص الموضوع من جديد يعد طلبا جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلي القضاء بالبراءة وكانت المحكمة، قد بررت رفض الاستجابة لهذه الطلب إنه مردود بأنها لم تجد في الطعون الموجهة للتقرير ما يستحق الرد عليها وأنها أطمأنت إلي تقرير اللجنة وأنها لم تكن بحاجة إلي ندب لجنة أخرى فإن المحكمة لا تكون ملزمه بإجابة هذا الطلب كما أنها غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، فإن ذلك منها لا يسوغ رفضها إجابة الطلب المذكور، لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلب التحقيق، ما دام باب المرافعة مازال مفتوحا، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد رفضت طلب ندب لجنة أخرى لفحص الموضوع من جديد بما لا يسوغه، فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه والإعادة وفقاً للنقض الجنائي لسنة 34 جلسة 18 / 5 / 1983 ق 131 / 2 ص 650، الطعن رقم 35222 لسنة 75 ق جلسة 20 / 10 /2005 غير منشور".‬
‎‫واشارت ان الطعن رقم 5973 لسنة 82 ق، حيث أن المبين من الإطلاع علي الأوراق أن النيابة العامة أحالت الطعن الأول وآخرين إلي محكمة جنايات القاهرة بوصف أنها حصلوا لغيرهم – المتهم السابع – دون حق علي ربح ومنفعة من عمله من أعمال وظائفهم بأن وافق المتهم الأول علي التفاوض والتعاقد المشار إليه في التهمة السابقة وأخر مماثل مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها المتهم السابع علي بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي دولة إسرائيل بالأمر المباشر ودون إتباع إنتاجه ولا يتفق والأسعار العالمية السائدة، وقام المتهمون من الثاني حتى الرابع بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقيدة وقام المتهمون من الثاني حتى الرابع بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقدين وقام المتهمان الخامس والسادس بإبرام العقدين بالشروط المجحفة بحقوق الجانب المصري التي تضمنت ثبات لذلك السعر المتدني طوال فترة التعاقد البالغ خمسة عشر عاما القابلة إلي مدها خمس سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى وبشروط جزائية علي الجانب المصري وحده ودون مراعاة لأي حق تمثلها في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحة والفارق بين السعرين المتفق عليهم والسعر السائد وقت التفاوض والبالغ قيمته 2.003.319.675 مليار دولار أمريكي "اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستمائة خمسة وسبعين دولار" وفقا لمقدار مساهمته في رأس مال الشركة سالفة البيان وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. ‬
‎‫ثم أدانت المحكمة الطاعنين من الأول حتى السادس متضامنين بمبلغ "اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستمائة خمسة وسبعين دولار أمريكي، لما كان ذلك، وكان ثمة فارق بين قيمة ما تربحه المتهم السابع في الفترة من 2 / 4 /2000 حتى 31 / 1 / 2011 وقيمة ما كان سيتربحة خلال مدة خمس عشر عاما وهي مدة العقد، إذ أن قيمة ما تربحه خلال الفترة الإشارة إلهيا تقل كثيرا عن قيمة ما كان سيتربحه.‬
‎‫واوضحت انه خلال مدة خمسة عشر عاما مدة العقد، ولما كانت المحكمة لم تفطن لهذه التفرقة وقضت بإدانة الطاعنين من الأول حتى السادس متضامنين بكامل قيمة ما كان سيتربحه خلال مدة خمس عشر عاما وهي مدة العقد والبالغ قدرها "أثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستمائة خمسة وسبعين دولار أمريكي مما يدل علي اختلال فكرة الحكم عن العناصر التي أوردتها المحكمة، فضلا عما يبني عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقرير مسئولية الطاعن الأول، ومن ثم يكون حكمها معيبا بالتناقض في التسبيب، لما كان ما تقدم، فإنه يعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلي الطاعنين الأول والسادس وإلي باقي الطاعنين لحسن سير العدالة مستنداً الى ان الطعن رقم 38446 لسنة 73 ق جلسة 22 / 7 / 2004 غير منشور.‬
‎‫واستكملت نيابة النقض رأيها مؤكده انه لما كان ذلك وكان الطاعن الرابع قد أقام دفاعه علي تمسك المدافع عنه في مذكرات الدفاع المكتوبة المتممة لدفاع الشفوي مناقشة الجهاز المركزي للمحاسبات وتكليفه بتتبع حصص المساهمين في شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز منذ تاريخ إنشائها حتى 31 / 1 / 2011 لبيان عما إذا المتهم السابع مساهما بها من عدمه، وطلب ضم أصل المذكرة المؤرخة في 17 / 9 / 2001 التي قام المتهم الأول بعرضها علي مجلس الوزراء ولم يتناوله الحكم المطعون فيه بمدوناته ومن ثم فإن المعالجة وجه النعي يتطلب الأمر ضم المفردات ولما كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبني علي التحقيقات التي تجريها المحاكمة في الجلسة وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعين له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة مازال متفوحا فإن تبين من الإطلاع علي المفردات أن محامي الطاعن قدم في مذكرات بدافعة ما أشار إليه بدافعة الموضح بوجه الطعن فإن هذا الدفاع هاما لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيما مما كان يتعين معه علي المحكمة أن تعرض له وأن تمحص عناصره، أما وقد أمسكت عنه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع وملا يقدح في ذلك أن محاضر جلسات المحاكمة قد خلت من تمسك الطاعن بهذه الطالبات ومن المقر أن الدافع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمه للدفاع الشفوي المبدئي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يعين له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن ولم تلق بالا إلي دفاعه ولم تواجهه علي حقيقته أو تعني بتمحيصه وهو دفاع جوهري لو صح لتغير معه وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة، طبقاً للنقض الجنائي لسنة 42 جلسة 7 / 11 / 1991 ق 159 / 3 ص 1150، النقض الجنائي لسنة 35 جلسة 3 / 4 / 1984 ق 82 / 6 ص 378.‬
‎‫وتابعت نيابة النقض فى المذكرة انه لما كان ذلك و كان الطاعن يذهب في أسباب طعنه إلي أن الحكم أورد في مدوناته – علي خلاف الثابت بالأوراق – أن الطاعن كان علي علم بالمفوضات بين شركاء مصر الأجانب وهيئة كهرباء إسرائيل وأنه كلف المتهمين الثاني والثالث والرابع بإعداد المذكرة المؤرخة في 17 / 9 / 2000 بالسعر المتدني ووافقوه وأنه رفض الدراسة التي أعدها الشاهد الثاني في مارس سنة 2000 وأضاف الطاعن الرابع بمذكرة أسبابه أن الحكم استند لإقرار المتهم الخامس بالتحقيقات من أن المتهم الأول وهو الذي أمر بالبيع المباشر للغاز كما أنه أثبت نقلا عن تقرير لجنة الفحص مسئولية الطاعن عن المخالفات الخاصة بالأسعار وكان يبين من الاطلاع علي الحكم المطعون فيه أنه عود علي تقرير لجنة الفحص وما أثبته سلفا في اثبات الجريمتين المستندتين إلي الطعن ومن ثم فأن الفصل في هذا الوجه من الطعن يتوقف علي ما يبين لمحكمة النقض من المفردات بعد ضمها فان تبين منه أن الطاعن لم يكن علي علم بالمفاوضات بين شركاء مصر الاجانب وهيئة الكهرباء إسرائيل وأنه لم يكلف المتهمين الثاني والثالث والرابع بإعداد المذكرة المؤرخة في 17 / 9 / 2000 بالسعر المتدني ووافقوه وأنه لم يرفض الدراسة التي أعدها الشاهد الثاني في مارس سنة 2000 وعدم مسئولية الطاعن عن المخالفات الخاصة بالأسعار فأن الحكم المطعون يكون معيبا بالخطأ في الإسناد ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى إذ في الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعزر الوقوف علي مبلغ الأثر الذي كان لتلك الأدلة والقرائن في عقيدة المحكمة، لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وفقاً ل النقض الجنائي لسنة 20 جلسة 28 / 4 / 1969 ق 123 ص 602"، النقض الجنائي لسنة 48 جلسة 20 / 3 / 1997 ق 35 / 2 ص 380، النقض الجنائي لسنة 48 جلسة 1 / 12 / 1997 ق 201 / 4 ، 3 ص 1318.‬
‎‫واكدت انه لما كان ذلك، وكان عدم حلف أعضاء لحنة الجرد اليمين والقانونية إن صح ليس من شأنه أن ينال من عملها، لما هو مقدر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه، بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاها أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا علي المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوة المقدمة لها وعنصرا من عناصرها مادامت مطروحة علي بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتعيين، ومادام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، طبقاً لنقض جنائي لسنة 46 جلسة 17 / 1 / 1995 ق 26 / 2 ص 187، النقض الجنائي لسنة 49 جلسة 7 / 5 / 1998 ق 84 / 7 ص 655.‬
‎‫وشملت المذكرة انه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أورد في تصويره للواقعة أنها بدأت بخطاب من المتهم السابع "رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط" إلي المتهم الأول أمين سامح سمير أمين فهمي وذلك بموافقة المهندس عبد الخالق محمد عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول واعتمد المتهم الأول تلك الموافقة، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم علي المعاني لا علي الألفاظ والمباني وبذلك لا يضير الحكم أن يورد أن الواقعة بدأت بخطاب من المتهم السابع "رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط" إلي المتهم الأول أمين سامح سمير أمين فهمي في حين أن الخطاب موجه إلي المتهم عبد الخالق محمد عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول والذي اعتمده المتهم الأول أو أن المتهم الأول وافق علي التعاقد ثم إيراده مرة أخرى أن دوره اقتصر علي مجرد التوقيع علي مذكرة التفاهم قم إيراده مره أخرى أن دوره أقتصر علي مجرد التوقعي علي مذكرة التفاهم لآن المشترك بين هذه التعبيرات واحده وهو أن كلاهما عرض عليه الخطاب المذكور ووافقا عليه وأن المتهم الأول كان علي علم بموضوع تصدير الغاز وشارك فيه فإن معني الطاعن علي الحكم بالخطأ في الإسناد يكون في غير محله، مستنداً الى النقض الجنائي لسنة 28 جلسة 17 / 1 /1977 ق 22 / 7 ص 102، النقض الجنائي لسنة 45 جلسة 12 / 5 / 1994 ق 100 / 100 / 10 ص 648، النقض الجنائي لسنة 17 جلسة 14 / 6 / 1996 ق 155 / 1 ص 823.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.