ارتفاع جديد في عيار 21 الآن.. قفزة بأسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين بالصاغة    فحص عيادات وصيدليات فنادق البحر الأحمر وغلق فوري للمخالفين بعد شكاوى السائحين    بأكثر من 3000 مونوجراف.. هيئة الدواء تطلق دستورًا دوائيًا وطنيًا بمعايير عالمية    الكرملين: نتبادل الآراء مع أوكرانيا حول مسودتين بشأن التسوية فى كييف    الزمالك يحصل على توقيع صفقة جديدة لخمس سنوات (خاص)    نتيجة الثانوية العامة 2025.. الإنتهاء من قائمة الراسبين بسبب الغش تمهيدًا لإعلان النتيجة (رابط)    مدير الإغاثة الطبية في غزة: القطاع يعاني من حالة جوع قاسية لم يشهدها من قبل    هل يجوز المسح على الكم بدلًا من غسل اليدين في الوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    حلال أم حرام؟.. عالم أزهري يوضح حكم أرباح السوشيال ميديا    بيان مشترك ل25 دولة: حرب غزة لابد أن تنتهي الآن.. ومعاناة المدنيين غير مسبوقة    «المسرحجي الفصيح».. ندوة بالمهرجان القومي للمسرح تحتفي ب أحمد عبدالجليل    أبو يطرح ألبوم «توبة» على طريقة الغناء الشعبى وسط أجواء حقيقية (فيديو)    حسن شحاتة يخضع لجراحة عاجلة بعد أزمة صحية مفاجئة    نيجيريا تعلن دعم ترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو    وزير الصحة يتابع تجهيز المخزن الاستراتيجي لفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية    أول ولادة لطفل شمعي من الدرجة المتوسطة بمستشفى سنورس المركزي بالفيوم    لتعويض رحيل محمد إسماعيل ل الزمالك.. زد يطلب التعاقد مع مدافع المحلة    منتخب مصر للسلة يواجه إيران في بطولة بيروت الدولية الودية    محافظ المنوفية يتفقد شركة صيانة الآليات بميت خلف لمتابعة منظومة العمل.. صور    انقلاب سيارتي نقل محملتين بزيت الطعام والبنجر في الدقهلية    وزير التعليم العالي: "كن مستعدا" مبادرة متكاملة لتأهيل مليون شاب لسوق العمل    لقطات حديثة لسد النهضة تكشف ما تخفيه إثيوبيا، البحيرة ممتلئة والأعمال مستمرة لتغطية التسرب    تهنئة من هيئة قضايا الدولة لرئيس مجلس الدولة بمهام منصبه    وزير الثقافة يجتمع بمقرري لجان المجلس الأعلى ويؤكد: آلية جديدة تعيد للمجلس دوره كعقل مفكر للوزارة    10 انفصالات هزت الوسط الفني في 2025 (تقرير)    الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا لرئيس الوزراء    الأمم المتحدة: يجب وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية    دارين حداد: "المداح نجح بالتعب مش بالكرامات"    برلماني: مصر قطعت الطريق على "حسم" الإخوانية.. والأجهزة الأمنية تسطر نجاحًا جديدًا    شعبة الأدوية تحذر من بوادر أزمة في سوق الدواء وتستغيث برئيس الوزراء    طريقة عمل الشيش طاووق بتتبيلة لا تقاوم    تفاصيل اختطاف قوة إسرائيلية لمدير المستشفيات الميدانية في غزة    "الدراسات العليا" بجامعة قناة السويس يفتح باب القبول والتسجيل لبرامجه "دبلوم - ماجستير - دكتوراه"    حزب الجبهة الوطنية يعقد مؤتمرًا حاشدًا بكفر شكر لدعم مرشحه لانتخابات الشيوخ    فريق طبي بمستشفى كفر الشيخ الجامعي ينجح في إنقاذ مريضة تعاني من ورم    المؤبد لطالب وشقيقه بتهمة قتل سيدة بمركز البلينا فى سوهاج    الزراعة تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة فى الجيزة    النفط والضرائب والسوق السوداء.. ثلاثية الحوثيين لإدارة اقتصاد الظل    وصول الطفل ياسين مع والدته إلى محكمة جنايات دمنهور مرتديا قناع سبايدر مان    ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: حديث القرآن الكريم عن الليل والنهار شامل ودقيق لإظهار التعبير والمعنى المراد    الشركة الوطنية للطباعة تعلن بدء إجراءات الطرح فى البورصة المصرية    «مدبولي» يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    "الزراعة" تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة في الجيزة    أسامة الجندي يوضح حكم الأفراح في الشرع الشريف    سوداني يوجه رسالة شكر للمصريين على متن «قطار العودة»: «لن ننسى وقفتكم معنا» (فيديو)    السيطرة على حريق في مصنع زجاج بشبرا الخيمة    فات الميعاد.. أحمد مجدي: شخصية مسعد تعبتني.. وبحاول أتخلص منه لحد دلوقتي    الجامعة الألمانية تفتتح نموذجاً مصغراً للمتحف المصري الكبير في برلين    أحلام تتألق على مسرح مهرجان جرش في ليلة طربية خليجية 25 يوليو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 21-7-2025 في محافظة قنا    أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في أحدث الهجمات الروسية    زعيم المعارضة الإسرائيلية: نهاجم في الشرق الأوسط حيثما نشاء دون سياسة واضحة    ناقد رياضي يكشف تطورات صفقة وسام أبو علي بعد الأزمة الأخيرة    ألونسو.. الأمل في استعادة فينيسيوس لتألقه مع ريال مدريد    "صعبة".. وكيل مصطفى شلبي يكشف تفاصيل انتقاله للبنك الأهلي    تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين فى الإسماعيلية.. فيديو    الشناوي يتحدث عن صعوبة المنافسة على الدوري.. وتأثير السوشيال ميديا    "شباب النواب" تثمن الضربات الاستباقية لوزارة الداخلية في دحر البؤر الإرهابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم القضاء الإداري اليوم حول طعون التأسيسية
نشر في الوادي يوم 23 - 10 - 2012

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فى حيثيات حكمها بإحاله دعاوى تشكيل التأسيسية إلى المحكمة الدستورية على وجود شبه عدم دستورية بالمادة الأولى من القانون 79/2012 ومن حيث أن جهه الإدارة والخصوم المتدخلين إنضمامياً إليها دفعوا بعدم اختصاص المحكمه ولائياً بنظر الدعوى بنظر الدعوى تأسيساً على أن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنه 2012، بمعايير انتخاب أعضاء الجمعيه التاسيسيه لإعداد دستور جديد للبلاد قد أخرجت قرارات الأعضاء غير المعنيين فى مجلسى الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من مائه عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد من ولايه محاكم مجلس الدولة وأسندت هذا الإختصاص إلى المحكمه الدستوريه العليا.
ومن حيث إن الماده الأولى من القانون رقم 79 لسنه 2012 المشار إليه تنص على أن:
"مع مراعاه حكم الماده 60 من الإعلان الدستورى ينتخب الأعضاء غير المعنيين فى مجلسى الشعب والشورى جمعيه تأسيسيه من مائه عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا إحتياطياً، وقراراتهم فى هذا الشأن تخضع للرقابه على دستوريه القوانين والقرارات البرلمانيه."
ومن حيث إن محاكم مجلس الدوله تلتزم بتطبيق النصوص المتعلقه بالإجراءات الوارده فى قانون مجلس الدوله، كما تلتزم بتطبيق قانون المرافعات فيما لم يرد فيه.
سريان القوانين الجديده المتعلقه بالمرافعات من حيث الزمان، بينما نظم قانون المرافعات هذا الامر على الوجه المبين بالماده 1 المشار إليها والتى توجب تطبيق نصوص القانون المتعلقه بتنظيم المرافعات بأثر فورى على الدعاوى القائمه أمام المحاكم طالما لا يفصل فيها، وإستثنت من ذلك القوانين المعدله للإختصاص بين المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، فكل تعديل فى الإختصاص بموجب القانون يستوجب إعمال أثره فوراً بمجرد نفاذ القانون ويستوجب إحاله الدعاوى إلى المحكمه المختصه إذا كانت الدعاوى مازالت متداوله ولم يقفل باب المرافعه فيها، أما إذا قفل باب المرافعه فى الدعوى قبل العمل بالقانون الجديد المعدل للإختصاص فلا يسرى عليها القانون الجديد ولو لم يصدر فيها الحكم بعد.
ومن حيث إن القانون رقم 79 لسنه 2012 صدر بعد رفع الدعوى الماثله وعمل به أثناء نظرها أمام هذه المحكمه وقبل إقفال باب المرافعه فيها وتضمن فى الماده 1 المشار إليها خضوع قرارات الأعضاء غير المعنيين فى مجلسى الشعب والشورى بإنتخاب أعضاء الجمعيه التأسيسيه للرقابه على دستوريه القوانين و القرارات البرلمانيه، ومعلوم بالضروره أن المحكمه المختصه بالرقابه على دستوريه القوانين هى المحكمه الدستوريه العليا طبقاً لنص الماده 49 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 وأحكام قانون المحكمه الدستوريه العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979.
ومن حيث إن قضاء المحكمه الدستوريه العليا تواتر على أن الإختصاص المنفرد والمعهود به إليها بالرقابه على دستوريه القوانين واللوائح يتحدد حصراً بالرقابه على دستوريه القوانين بمعناه الموضوعى، أى النصوص القانونيه التى تتولد عنها مراكز عامه مجرده سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصليه التى سنتها السلطه التشريعيه أو تلك التى تصدرها السلطه التنفيذيه فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها وتنحسر الرقبه عما سواها.
ومن حيث إن الماده 172 من الدستور المصرى الصادر عام 1971 ومن بعده الماده 48 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 تضمنتا النص على أن مجلس الدوله هيئه قضائيه مستقله ويختص بالفصل فى المنازعات الإداريه وفى الدعاوى التأديبيه ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى، وقد إستقرت المحكمه الدستوريه فى قضائها على أن المشروع الدستورى قصد من النص الخاص بمجلس الدوله فى الدستور إستحداث جهه قضائيه قائمه محصنه ضد أى عدوان عليها أو على إختصاصها المقرر دستورياً عن طريق التشريع العادى، وأن المشرع الدستورى لم يقف فى دعمه لمجلس الدوله عند هذا الحد بل جاوزه إلى إلغاء القيود التى كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لإختصاصاته فحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابه القضاء، وأن ما يقرره الدستور من أن يحدد القانون الهيئات القضائيه وإختصاصه لا يجوز إتخاذه موطئاً لإستنزاف إختصاص المحاكم أو التهوين من تخصيص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها بإعتبارها قاضيها الطبيعى وصاحبه الولايه العامه بالفصل فيها إذ أن الإختصاص المقرر دستورياً لأيه جهه من جهات القضاء ليس محض حق لهذه الجهه أو قرار إدارى، ولا تتغير طبيعته لمجرد صدوره من أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين.
ومن حيث إن تاريخ الدساتير فى مصر ارتبط بكفاح شعبها من أجل الحريه والكرامه، وقد تطلب الشعب المصرى بعد ثوره الخامس والعشرين من يناير إلى دستور جديد يجمع الأمه ولا يفرقها بصوف الحقوق والحريات، فلا يشعر مواطن أنه لا مكان له فيه أو أنه لا يرعى حقوقه أو لا يصون حرياته أو مسلوب الكرامة فى وطنه، دستور يكون للشعب لا عليه، يرسىي الحكم الرشيد، ويمنع الاستبداد والطغيان، يضبط السلطه لمصلحه الحريه، يمنع إستئثار فرد أو أسره من أجلها، يكتبه الشعب بعيداً عن سلطه حكامه، دستور للمصريين فى أى مكان كانوا وفى أى زمان عاشوا.
وأضافت المحكمة أن المادة انطوت على شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف بها، وقد لجأ المشرع فى سبيل ذلك إلى إطلاق أوصاف على القرارات بالدستورية والبرلمانية تخالف نوعها وكونها وجوهرها، غافلا من أن طبيعة الأعمال البرلمانية التى تظل مرتبة بحقيقتها فى ذاتها، وليس بما يصبغه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة
وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة الأولى من قانون رقم 79 لسنة 2012 يشوبه شبهة مخالفة نص المادة 48 من الإعلان الدستورى التى أسندت لمجلس الدولة الاختصاص لولاية نظر المنازعات الإدارية، والتى يجب احترامها عند استعمال المشرع سلطته فى توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية، وكذلك مخالفة المادة 21 من الإعلان الدستورى التى صانت حق التقاضى وكفلته للناس كافة ومنعت النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وأيضا مخالفة المادة 47 من ذات الإعلان الدستورى التى تضمنت أنه لا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة ذلك أن القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمى بقانون معايير انتخاب أعضاء تأسيسية الدستور صدر بعد انتخاب أعضاء التأسيسية بالفعل وبعد أن باشرت عملها مدة شهر تقريبا، كما أنه لم يتضمن أى ضوابط للاختيار وصدر خاليا من المعايير.
ورغم الشبهات التى شابت المادة الأولى من القانون بعدم دستوريتها إلا أن المحكمة لم تتمكن من الفصل فى الطعون التزاما منها بقانون المرافعات والذى ألزمها بالأخذ فى الاعتبار القانون الذى صدر الخاص بانتخاب أعضاء التأسيسية طالما أنه صدر قبل حجز الطعون للحكم وغلق باب المرافعة.
وأكدت المحكمة بعدم أحقيتها فى وقف أعمال الجمعية التأسيسية لحين فصل الدستورية فى الموضوع، مشيرة إلى أن المادة الأولى تمنعها منعا باتا من اتخاذ أى قرار بشأن الطعون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.