أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فى حيثيات حكمها بإحاله دعاوى تشكيل التأسيسية إلى المحكمة الدستورية على وجود شبه عدم دستورية بالمادة الأولى من القانون 79/2012 ومن حيث أن جهه الإدارة والخصوم المتدخلين إنضمامياً إليها دفعوا بعدم اختصاص المحكمه ولائياً بنظر الدعوى بنظر الدعوى تأسيساً على أن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنه 2012، بمعايير انتخاب أعضاء الجمعيه التاسيسيه لإعداد دستور جديد للبلاد قد أخرجت قرارات الأعضاء غير المعنيين فى مجلسى الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من مائه عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد من ولايه محاكم مجلس الدولة وأسندت هذا الإختصاص إلى المحكمه الدستوريه العليا. ومن حيث إن الماده الأولى من القانون رقم 79 لسنه 2012 المشار إليه تنص على أن: "مع مراعاه حكم الماده 60 من الإعلان الدستورى ينتخب الأعضاء غير المعنيين فى مجلسى الشعب والشورى جمعيه تأسيسيه من مائه عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا إحتياطياً، وقراراتهم فى هذا الشأن تخضع للرقابه على دستوريه القوانين والقرارات البرلمانيه." ومن حيث إن محاكم مجلس الدوله تلتزم بتطبيق النصوص المتعلقه بالإجراءات الوارده فى قانون مجلس الدوله، كما تلتزم بتطبيق قانون المرافعات فيما لم يرد فيه. سريان القوانين الجديده المتعلقه بالمرافعات من حيث الزمان، بينما نظم قانون المرافعات هذا الامر على الوجه المبين بالماده 1 المشار إليها والتى توجب تطبيق نصوص القانون المتعلقه بتنظيم المرافعات بأثر فورى على الدعاوى القائمه أمام المحاكم طالما لا يفصل فيها، وإستثنت من ذلك القوانين المعدله للإختصاص بين المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، فكل تعديل فى الإختصاص بموجب القانون يستوجب إعمال أثره فوراً بمجرد نفاذ القانون ويستوجب إحاله الدعاوى إلى المحكمه المختصه إذا كانت الدعاوى مازالت متداوله ولم يقفل باب المرافعه فيها، أما إذا قفل باب المرافعه فى الدعوى قبل العمل بالقانون الجديد المعدل للإختصاص فلا يسرى عليها القانون الجديد ولو لم يصدر فيها الحكم بعد. ومن حيث إن القانون رقم 79 لسنه 2012 صدر بعد رفع الدعوى الماثله وعمل به أثناء نظرها أمام هذه المحكمه وقبل إقفال باب المرافعه فيها وتضمن فى الماده 1 المشار إليها خضوع قرارات الأعضاء غير المعنيين فى مجلسى الشعب والشورى بإنتخاب أعضاء الجمعيه التأسيسيه للرقابه على دستوريه القوانين و القرارات البرلمانيه، ومعلوم بالضروره أن المحكمه المختصه بالرقابه على دستوريه القوانين هى المحكمه الدستوريه العليا طبقاً لنص الماده 49 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 وأحكام قانون المحكمه الدستوريه العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979. ومن حيث إن قضاء المحكمه الدستوريه العليا تواتر على أن الإختصاص المنفرد والمعهود به إليها بالرقابه على دستوريه القوانين واللوائح يتحدد حصراً بالرقابه على دستوريه القوانين بمعناه الموضوعى، أى النصوص القانونيه التى تتولد عنها مراكز عامه مجرده سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصليه التى سنتها السلطه التشريعيه أو تلك التى تصدرها السلطه التنفيذيه فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها وتنحسر الرقبه عما سواها. ومن حيث إن الماده 172 من الدستور المصرى الصادر عام 1971 ومن بعده الماده 48 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 تضمنتا النص على أن مجلس الدوله هيئه قضائيه مستقله ويختص بالفصل فى المنازعات الإداريه وفى الدعاوى التأديبيه ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى، وقد إستقرت المحكمه الدستوريه فى قضائها على أن المشروع الدستورى قصد من النص الخاص بمجلس الدوله فى الدستور إستحداث جهه قضائيه قائمه محصنه ضد أى عدوان عليها أو على إختصاصها المقرر دستورياً عن طريق التشريع العادى، وأن المشرع الدستورى لم يقف فى دعمه لمجلس الدوله عند هذا الحد بل جاوزه إلى إلغاء القيود التى كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لإختصاصاته فحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابه القضاء، وأن ما يقرره الدستور من أن يحدد القانون الهيئات القضائيه وإختصاصه لا يجوز إتخاذه موطئاً لإستنزاف إختصاص المحاكم أو التهوين من تخصيص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها بإعتبارها قاضيها الطبيعى وصاحبه الولايه العامه بالفصل فيها إذ أن الإختصاص المقرر دستورياً لأيه جهه من جهات القضاء ليس محض حق لهذه الجهه أو قرار إدارى، ولا تتغير طبيعته لمجرد صدوره من أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين. ومن حيث إن تاريخ الدساتير فى مصر ارتبط بكفاح شعبها من أجل الحريه والكرامه، وقد تطلب الشعب المصرى بعد ثوره الخامس والعشرين من يناير إلى دستور جديد يجمع الأمه ولا يفرقها بصوف الحقوق والحريات، فلا يشعر مواطن أنه لا مكان له فيه أو أنه لا يرعى حقوقه أو لا يصون حرياته أو مسلوب الكرامة فى وطنه، دستور يكون للشعب لا عليه، يرسىي الحكم الرشيد، ويمنع الاستبداد والطغيان، يضبط السلطه لمصلحه الحريه، يمنع إستئثار فرد أو أسره من أجلها، يكتبه الشعب بعيداً عن سلطه حكامه، دستور للمصريين فى أى مكان كانوا وفى أى زمان عاشوا. وأضافت المحكمة أن المادة انطوت على شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف بها، وقد لجأ المشرع فى سبيل ذلك إلى إطلاق أوصاف على القرارات بالدستورية والبرلمانية تخالف نوعها وكونها وجوهرها، غافلا من أن طبيعة الأعمال البرلمانية التى تظل مرتبة بحقيقتها فى ذاتها، وليس بما يصبغه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة الأولى من قانون رقم 79 لسنة 2012 يشوبه شبهة مخالفة نص المادة 48 من الإعلان الدستورى التى أسندت لمجلس الدولة الاختصاص لولاية نظر المنازعات الإدارية، والتى يجب احترامها عند استعمال المشرع سلطته فى توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية، وكذلك مخالفة المادة 21 من الإعلان الدستورى التى صانت حق التقاضى وكفلته للناس كافة ومنعت النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وأيضا مخالفة المادة 47 من ذات الإعلان الدستورى التى تضمنت أنه لا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة ذلك أن القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمى بقانون معايير انتخاب أعضاء تأسيسية الدستور صدر بعد انتخاب أعضاء التأسيسية بالفعل وبعد أن باشرت عملها مدة شهر تقريبا، كما أنه لم يتضمن أى ضوابط للاختيار وصدر خاليا من المعايير. ورغم الشبهات التى شابت المادة الأولى من القانون بعدم دستوريتها إلا أن المحكمة لم تتمكن من الفصل فى الطعون التزاما منها بقانون المرافعات والذى ألزمها بالأخذ فى الاعتبار القانون الذى صدر الخاص بانتخاب أعضاء التأسيسية طالما أنه صدر قبل حجز الطعون للحكم وغلق باب المرافعة. وأكدت المحكمة بعدم أحقيتها فى وقف أعمال الجمعية التأسيسية لحين فصل الدستورية فى الموضوع، مشيرة إلى أن المادة الأولى تمنعها منعا باتا من اتخاذ أى قرار بشأن الطعون.