(كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا) موضوع خطبة الجمعة المقبلة    صرف 2 مليون جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة| حصاد «العمل» خلال أسبوع    وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تصدر حصادها الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة    الخط الأصفر.. هل يتحول إلى جدار برلين جديد؟    اليابان تفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية وتتأهل لدور ال16 في كأس العالم للناشئين    موعد مباراة مصر والرأس الأخضر لتحديد المركز الثالث بكأس العين الدولية    الأهلي يتأهل لمواجهة الاتحاد في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة    طقس مائل للبرودة وسقوط أمطارعلى هذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد    الأرصاد: تحسن في الطقس وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة نهاية الأسبوع    المتحف.. لقاء عبقرية المصرى القديم وإبداع المعاصر    استشاري أمراض صدرية تحسم الجدل حول انتشار الفيروس المخلوي بين طلاب المدارس    المنظمات الدولية والحقوقية: لا مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية    عاجل خبير أمريكي: واشنطن مطالَبة بوقف تمويل الأطراف المتورطة في إبادة الفاشر    ألبانيا ضد إنجلترا.. توماس توخيل يوضح موقفه من غضب اللاعبين    متحدث الأوقاف يكشف كواليس دولة التلاوة.. ويؤكد: نفخر بالتعاون مع المتحدة    من مقلب قمامة إلى أجمل حديقة.. مشاهد رائعة لحديقة الفسطاط بوسط القاهرة    تعديلات منتظرة في تشكيل شبيبة القبائل أمام الأهلي    عملات تذكارية جديدة توثق معالم المتحف المصري الكبير وتشهد إقبالًا كبيرًا    الإسكان: غداً.. بدء تسليم 2045 قطعة أرض سكنية للمواطنين بمدينة العبور الجديدة    الزراعة: تعاون مصري صيني لتعزيز الابتكار في مجال الصحة الحيوانية    قضية إبستين.. واشنطن بوست: ترامب يُصعد لتوجيه الغضب نحو الديمقراطيين    ذكرى اعتزال حسام حسن.. العميد الذي ترك بصمة لا تُنسى في الكرة المصرية    خبير أسري: الشك في الحياة الزوجية "حرام" ونابع من شخصية غير سوية    حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    وزير الصحة يعلن توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية    المصارعة تشارك ب 13 لاعب ولاعبة في دورة التضامن الإسلامي بالرياض    اليابان تحتج على تحذيرات السفر الصينية وتدعو إلى علاقات أكثر استقرارًا    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    سفير الجزائر عن المتحف الكبير: لمست عن قرب إنجازات المصريين رغم التحديات    القاهرة للعرائس تتألق وتحصد 4 جوائز في مهرجان الطفل العربي    تعرض الفنان هاني مهنى لوعكة صحية شديدة.. اعرف التفاصيل    جيراسي وهاري كين على رادار برشلونة لتعويض ليفاندوفيسكي    الداخلية تكشف ملابسات تضرر مواطن من ضابط مرور بسبب «إسكوتر»    جنايات بنها تصدر حكم الإعدام شنقًا لعامل وسائق في قضية قتل سيدة بالقليوبية    المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف خبيرا عالميا فى جراحة وزراعة الكبد    أسامة ربيع: عبور سفن عملاقة من باب المندب لقناة السويس يؤكد عودة الأمن للممرات البحرية    استجابة لما نشرناه امس..الخارجية المصرية تنقذ عشرات الشباب من المنصورة بعد احتجازهم بجزيرة بين تركيا واليونان    عاجل| «الفجر» تنشر أبرز النقاط في اجتماع الرئيس السيسي مع وزير البترول ورئيس الوزراء    دعت لضرورة تنوع مصادر التمويل، دراسة تكشف تكاليف تشغيل الجامعات التكنولوجية    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    وزيرة التنمية المحلية تفتتح أول مجزر متنقل في مصر بطاقة 100 رأس يوميا    آخر تطورات أسعار الفضة صباح اليوم السبت    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    كولومبيا تعلن شراء 17 مقاتلة سويدية لتعزيز قدرتها الدفاعية    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على اللحم البقري والقهوة والفواكه الاستوائية    الشرطة السويدية: مصرع ثلاثة أشخاص إثر صدمهم من قبل حافلة وسط استوكهولم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    طريقة عمل بودينج البطاطا الحلوة، وصفة سهلة وغنية بالألياف    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور أحمد سعد بعد تعرضه لحادث    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    نانسي عجرم تروي قصة زواجها من فادي الهاشم: أسناني سبب ارتباطنا    مناوشات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم القضاء الإداري اليوم حول طعون التأسيسية
نشر في الوادي يوم 23 - 10 - 2012

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فى حيثيات حكمها بإحاله دعاوى تشكيل التأسيسية إلى المحكمة الدستورية على وجود شبه عدم دستورية بالمادة الأولى من القانون 79/2012 ومن حيث أن جهه الإدارة والخصوم المتدخلين إنضمامياً إليها دفعوا بعدم اختصاص المحكمه ولائياً بنظر الدعوى بنظر الدعوى تأسيساً على أن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنه 2012، بمعايير انتخاب أعضاء الجمعيه التاسيسيه لإعداد دستور جديد للبلاد قد أخرجت قرارات الأعضاء غير المعنيين فى مجلسى الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من مائه عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد من ولايه محاكم مجلس الدولة وأسندت هذا الإختصاص إلى المحكمه الدستوريه العليا.
ومن حيث إن الماده الأولى من القانون رقم 79 لسنه 2012 المشار إليه تنص على أن:
"مع مراعاه حكم الماده 60 من الإعلان الدستورى ينتخب الأعضاء غير المعنيين فى مجلسى الشعب والشورى جمعيه تأسيسيه من مائه عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا إحتياطياً، وقراراتهم فى هذا الشأن تخضع للرقابه على دستوريه القوانين والقرارات البرلمانيه."
ومن حيث إن محاكم مجلس الدوله تلتزم بتطبيق النصوص المتعلقه بالإجراءات الوارده فى قانون مجلس الدوله، كما تلتزم بتطبيق قانون المرافعات فيما لم يرد فيه.
سريان القوانين الجديده المتعلقه بالمرافعات من حيث الزمان، بينما نظم قانون المرافعات هذا الامر على الوجه المبين بالماده 1 المشار إليها والتى توجب تطبيق نصوص القانون المتعلقه بتنظيم المرافعات بأثر فورى على الدعاوى القائمه أمام المحاكم طالما لا يفصل فيها، وإستثنت من ذلك القوانين المعدله للإختصاص بين المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، فكل تعديل فى الإختصاص بموجب القانون يستوجب إعمال أثره فوراً بمجرد نفاذ القانون ويستوجب إحاله الدعاوى إلى المحكمه المختصه إذا كانت الدعاوى مازالت متداوله ولم يقفل باب المرافعه فيها، أما إذا قفل باب المرافعه فى الدعوى قبل العمل بالقانون الجديد المعدل للإختصاص فلا يسرى عليها القانون الجديد ولو لم يصدر فيها الحكم بعد.
ومن حيث إن القانون رقم 79 لسنه 2012 صدر بعد رفع الدعوى الماثله وعمل به أثناء نظرها أمام هذه المحكمه وقبل إقفال باب المرافعه فيها وتضمن فى الماده 1 المشار إليها خضوع قرارات الأعضاء غير المعنيين فى مجلسى الشعب والشورى بإنتخاب أعضاء الجمعيه التأسيسيه للرقابه على دستوريه القوانين و القرارات البرلمانيه، ومعلوم بالضروره أن المحكمه المختصه بالرقابه على دستوريه القوانين هى المحكمه الدستوريه العليا طبقاً لنص الماده 49 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 وأحكام قانون المحكمه الدستوريه العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979.
ومن حيث إن قضاء المحكمه الدستوريه العليا تواتر على أن الإختصاص المنفرد والمعهود به إليها بالرقابه على دستوريه القوانين واللوائح يتحدد حصراً بالرقابه على دستوريه القوانين بمعناه الموضوعى، أى النصوص القانونيه التى تتولد عنها مراكز عامه مجرده سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصليه التى سنتها السلطه التشريعيه أو تلك التى تصدرها السلطه التنفيذيه فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها وتنحسر الرقبه عما سواها.
ومن حيث إن الماده 172 من الدستور المصرى الصادر عام 1971 ومن بعده الماده 48 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 تضمنتا النص على أن مجلس الدوله هيئه قضائيه مستقله ويختص بالفصل فى المنازعات الإداريه وفى الدعاوى التأديبيه ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى، وقد إستقرت المحكمه الدستوريه فى قضائها على أن المشروع الدستورى قصد من النص الخاص بمجلس الدوله فى الدستور إستحداث جهه قضائيه قائمه محصنه ضد أى عدوان عليها أو على إختصاصها المقرر دستورياً عن طريق التشريع العادى، وأن المشرع الدستورى لم يقف فى دعمه لمجلس الدوله عند هذا الحد بل جاوزه إلى إلغاء القيود التى كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لإختصاصاته فحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابه القضاء، وأن ما يقرره الدستور من أن يحدد القانون الهيئات القضائيه وإختصاصه لا يجوز إتخاذه موطئاً لإستنزاف إختصاص المحاكم أو التهوين من تخصيص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها بإعتبارها قاضيها الطبيعى وصاحبه الولايه العامه بالفصل فيها إذ أن الإختصاص المقرر دستورياً لأيه جهه من جهات القضاء ليس محض حق لهذه الجهه أو قرار إدارى، ولا تتغير طبيعته لمجرد صدوره من أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين.
ومن حيث إن تاريخ الدساتير فى مصر ارتبط بكفاح شعبها من أجل الحريه والكرامه، وقد تطلب الشعب المصرى بعد ثوره الخامس والعشرين من يناير إلى دستور جديد يجمع الأمه ولا يفرقها بصوف الحقوق والحريات، فلا يشعر مواطن أنه لا مكان له فيه أو أنه لا يرعى حقوقه أو لا يصون حرياته أو مسلوب الكرامة فى وطنه، دستور يكون للشعب لا عليه، يرسىي الحكم الرشيد، ويمنع الاستبداد والطغيان، يضبط السلطه لمصلحه الحريه، يمنع إستئثار فرد أو أسره من أجلها، يكتبه الشعب بعيداً عن سلطه حكامه، دستور للمصريين فى أى مكان كانوا وفى أى زمان عاشوا.
وأضافت المحكمة أن المادة انطوت على شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف بها، وقد لجأ المشرع فى سبيل ذلك إلى إطلاق أوصاف على القرارات بالدستورية والبرلمانية تخالف نوعها وكونها وجوهرها، غافلا من أن طبيعة الأعمال البرلمانية التى تظل مرتبة بحقيقتها فى ذاتها، وليس بما يصبغه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة
وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة الأولى من قانون رقم 79 لسنة 2012 يشوبه شبهة مخالفة نص المادة 48 من الإعلان الدستورى التى أسندت لمجلس الدولة الاختصاص لولاية نظر المنازعات الإدارية، والتى يجب احترامها عند استعمال المشرع سلطته فى توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية، وكذلك مخالفة المادة 21 من الإعلان الدستورى التى صانت حق التقاضى وكفلته للناس كافة ومنعت النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وأيضا مخالفة المادة 47 من ذات الإعلان الدستورى التى تضمنت أنه لا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة ذلك أن القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمى بقانون معايير انتخاب أعضاء تأسيسية الدستور صدر بعد انتخاب أعضاء التأسيسية بالفعل وبعد أن باشرت عملها مدة شهر تقريبا، كما أنه لم يتضمن أى ضوابط للاختيار وصدر خاليا من المعايير.
ورغم الشبهات التى شابت المادة الأولى من القانون بعدم دستوريتها إلا أن المحكمة لم تتمكن من الفصل فى الطعون التزاما منها بقانون المرافعات والذى ألزمها بالأخذ فى الاعتبار القانون الذى صدر الخاص بانتخاب أعضاء التأسيسية طالما أنه صدر قبل حجز الطعون للحكم وغلق باب المرافعة.
وأكدت المحكمة بعدم أحقيتها فى وقف أعمال الجمعية التأسيسية لحين فصل الدستورية فى الموضوع، مشيرة إلى أن المادة الأولى تمنعها منعا باتا من اتخاذ أى قرار بشأن الطعون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.