كان الرئيس "مرسي" قد أصدر، الخميس، الماضي قراراً بتحديد اختصاصات وصلاحيات نائبه، وأوكل له إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الضرورة، حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة الرئيس اختصاصاته، ولا يشمل ذلك طلب تعديل الدستور، أو حل مجلس الشعب أو الشورى، أو إقالة الوزارة. كما منحه أيضاً صلاحية إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التى يفوضه فيها الرئيس فى حال وجوده خارج البلاد،فضلا عن الاطلاع على مشروعات القوانين والقرارات التى تقترحها الجهات المختصة، ودراستها وإبداء الرأى بشأنها للرئيس. وأسند الرئيس إلى نائبه قيادة مشروع الإصلاح التشريعي بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، بما يحقق أهداف الثورة ويؤسس لبناء الدولة الحديثة. وكلفه بالإشراف على الحوار الديمقراطى بين أطياف الأمة، والقوى السياسية، والإشراف على رعاية الحقوق والحريات الدستورية، ومراقبة احترامها مع جميع أجهزة الدولة، ومعاونة الرئيس فى إدارة وتوجيه ومتابعة أعمال مساعديه ومستشاريه وتمثيله فى المهام التى ينيبه فيها. وللنائب كذلك الحق في تكليف أجهزة الدولة المركزية والمحلية والرقابية بإفادته بأى بيانات أو معلومات أو إحصاءات يطلبها منها، وله الحق أيضاً فى أن يكلف تلك الجهات أو غيرها بإبداء الرأى شفاهة أو كتابة فيما يعرض عليه. المستشار سعيد الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقاً،عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة التشريعية بحزب الوفد سابقاً، وعضو الجمعية الوطنية للتغيير أكد ان الاختصاص التشريعي في الوقت الحالي لابد وأن يكون من صلاحيات الرئيس وحدة خاصة وأن مصر تعيش فترة انتقالية بالتالي اختصاص التشريع وإنابة مكي لقيادة مشروع الإصلاح التشريعي أمر موفق. ومن ثم فإن تمسك الرئيس بالتشريع وإصداره القوانين بشكل شخصي دون تفويض علي ان يعرض تلك القرارات علي مجلس الشعب فور انعقاده والتصديق النهائي عليه امر علي درجة من الاهمية حتى تكون المسائلة موجهة في حالة الضرر. وأضاف الجمل أن باقي الاختصاصات طبيعية وليست علي درجة من المبالغة او النقص فهي ما ورد اغلبها في الدساتير السابقة. يُذكر أن المادة 139 من الدستور الصادر عام 1971 منحت رئيس الجمهورية الحق فى تعيين نائب أو أكثر له، وتحديد اختصاصاتهم واعفائهم من مناصبهم، وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نوابه. وذكر الدستور فى المادة رقم 82 في حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية اختصاصاته ينوب عنه نائبه فى حالة وجود من يتولى هذا المنصب، مع تقييد الصلاحيات التى يمارسها نائب الرئيس حيث لا تشمل طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة. وهو ما أكده الدكتور نبيل احمد حلمي، خبير القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق السابق الذي ذكر أن نائب الرئيس في غياب الدستور ليس له أي اختصاصات إلا ما يقرره رئيس الدولة وبالتالي فإن كل ما صدر من قرارات جمهورية بتلك الصلاحيات والاختصاصات ما هو إلا تصور وتقدير وتقرير من شخص رئيس الدولة نفسه ولا علاقة بذلك بطبيعة الاختصاص وفق الدستور. حيث قرر الدكتور مرسي للمستشار محمود مكي بمزاولة اختصاصات وبعض الاعمال نيابة عنه او بتكليف منه في الحدود والضوابط التي يضعها القار الصادر من شخص الرئيس. ويري "حلمي" حتمية أن ينص الدستور الجديد صراحة علي طبيعة اختصاصات الرئيس ونائبة ومدي الصلاحيات الموزعة فيما بينهما بموجب قانون ودستور فيحقق التبعية للشعب وليس الولاء للرئيس شخصيا وعلي أي حال بغض النظر عن الصلاحيات فإن وجود نائب للرئيس هو جزء من النظام الديمقراطي. وعن الصلاحيات التي تخضع لشخص الرئيس دون نائبه وأبرزها حل مجلسي الشعب والشورى واصدار تشريعات وإقالة وزارات وغيرها من الصلاحيات فيشير "حلمي" إلي أن هذا شأن يخص الرئيس وحده ينقل صلاحياته لمن يشاء وبما يشاء وهو ما يراه أمرا سلبياً لأنه بالطبع يجعل من النائب تابعا للرئيس وليس العكس أن يكون تابعاً للشعب.