أيام قليلة تفصل مجلس النواب المصرى عن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للانعقادفى دورة تشريعية جديدة هى الاولى بعد ثورة 30 يونيو ، وإقرار دستور 2014 ، الذى أقرغرفة تشريعية واحدة بإسم مجلس النواب بدلا من "مجلس الشعب " ،وفق دستور مصر الصادرفى عام 1971 ، ويجرى مجلس النواب حاليا الاستعدادات اللازمة لبدء أولى دوراته البرلمانية، فهو السلطة التشريعية التى تتولى اختصاصات مختلفة . فعلى مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءا من عام1866، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية. أكثر من 135 عاما من التاريخ البرلمانى ، تعاقبت فيها اثنان وثلاثون هيئة نيابيةتراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوا و 458 عضوا، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضارى الحديث فى مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ووفقا لدستور 2014 يباشر مجلس النواب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 وما بعدها يتولى المجلس سطة التشريع ، وإقرار المعاهدات والاتفاقات ، وإقرار الخطة والموازنة ، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومناقشة بيان الحكومة ، وتعديل الدستور ، وإقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ . مدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديده خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ، ويتم انتخاب رئيس مجلس الشعب من بين اعضاء المجلس، وقد وضع الدستور مجموعة من الضمانات للحفاظ على استقرار السلطة التشريعية أهمها،انه لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وإذا حل المجلسفي أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر ، بالاضافة إلى أن المجلس يختص بالفصلفى صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثي أعضائه كما أن المجلس هو الذي يقبل استقالة أعضائه.