السيسي وبوتين يشهدان مراسم وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الضبعة النووي    رئيس مصلحة الجمارك: بدء تطبيق منظومة «ACI» جوًا مطلع يناير المقبل    وزير التموين: توافر السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 28 جنيهًا للكيلو    تكساس الأمريكية تصنف جماعة الإخوان "منظمة إرهابية"    "السيسي وبوتين".. صداقة متينة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا    برشلونة يواجه فرانكفورت في كامب نو    ضبط سائق سيارة صدم شخصين وفر هاربًا بالقاهرة بعد تداول فيديو الواقعة    البيئة تنظم مؤتمر الصناعة الخضراء الأحد المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة    جامعة قناة السويس تحتفي بأبطالها المتوجين ببطولة كأس التميز للجمهورية    الزراعة: أكثر من مليون شتلة فراولة تم تصديرها خلال أكتوبر    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بمعرض دبى الدولى للطيران 2025    مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق على مشروع قانون للإفراج عن ملفات إبستين    أسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن عقد محمد صلاح مع الريدز    لن نبكي على ضعف الدولار    دوري أبطال إفريقيا.. 30 ألف متفرج في مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري    الإسماعيلي يكشف حقيقة طلبه فتح القيد الاستثنائي من فيفا    وزير الزراعة يعقد اجتماعاً موسعاً لمديري المديريات ومسئولي حماية الأراضي بالمحافظات    ارتفاع عدد مصابي انقلاب سيارة ميكروباص فى قنا إلى 18 شخصا بينهم أطفال    فرق الصيانة بالسكة الحديد تجرى أعمال الصيانة على القضبان بشبرا الخيمة    حسين فهمى يكرم محمد قبلاوي.. والمخرج يهدى التكريم لأطفال غزة    قصور ومكتبات الأقصر تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. صور    ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية تحذر من تغير حالة الطقس    وزير الري يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا"    بث مباشر.. بدء مراسم وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الضبعة النووية    تامر حسني يكشف تفاصيل أزمته الصحية بعد خضوعه لجراحة دقيقة في ألمانيا    نورا ناجي عن تحويل روايتها بنات الباشا إلى فيلم: من أجمل أيام حياتي    هيئة الرعاية الصحية تُطلق عيادة متخصصة لأمراض الكُلى للأطفال بمركز 30 يونيو الدولي    ما هو فيروس ماربورج وكيف يمكن الوقاية منه؟    الصحة: 5 مستشفيات تحصل على الاعتماد الدولي في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    مصرع 3 شباب في تصادم مروع بالشرقية    الصحة تغلق 11 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام    القادسية الكويتي: كهربا مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم    الزمالك يستقر على موعد سفر فريق الكرة لجنوب أفريقيا    هشام يكن: أطالب حسام حسن بضم عبد الله السعيد.. وغير مقتنع بمحمد هاني ظهير أيمن    الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والسكك الحديدية التي تستخدمها القوات الأوكرانية    نجاح كبير لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة فى طوكيو وتزايد مطالب المد    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث استعدادت التعامل مع الأمطار    حزب الجبهة: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس حرص الدولة على الشفافية    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    بريطانيا تطلق استراتيجية جديدة لصحة الرجال ومواجهة الانتحار والإدمان    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    المايسترو هاني فرحات أول الداعمين لإحتفالية مصر مفتاح الحياة    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تباين آراء القانونيين حول قانون "العزل السياسي"
نشر في الوادي يوم 11 - 04 - 2012

أثار اقتراح النائب عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، باقتراح جديد للمجلس بشأن منع فلول النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية، بما لا يتضارب مع الدستور والقانون، ويتفادى الشوائب القانونية، التى وقع فيها مقترح عصام سلطان جدلا كبيرا بين الاوساط القانونية والسياسية.
حيث تضمن المقترح الجديد لحمزاوي إضافة نص التعديل المقدم من سلطان على قانون إفساد الحياة السياسية إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتحديدا إلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مادة برقم 2 مكرر على أن يكون نصها: يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداءً من 11 فبراير 2011 كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على التاريخ المشار إليه رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أميناً عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة.
ويقول الخبير القانوني ابراهيم صالح ان قانون العزل السياسى غير دستوري لأنه لا يعد امرا قانونيا لأنه يسلب حق من الحقوق لفئة معينة، خاصة وان التعديل المقترح يهدف إلى تجاوز التناقض البادي بين فلسفة المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 والمادة 3 مكرر المقترح إضافتها إليه في التعديل المقدم من النائب عصام سلطان.. فالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 يحظر تقلد مواطنين بعينهم لمناصب بعينها أو يحرمهم من مباشرة بعض الحقوق السياسية استنادا إلى مجموعة من الإجراءات القانونية المضمنة تحريك دعوى الحظر أو الحرمان أمام النيابة العامة.
ويضيف صالح انه صنع لتحجيم الفلول وان واضعي هذا القانون يعلمون جيدا انه سيتم الطعن بعدم دستوريته وبالتالي لن يتم العمل به لأن منع الشخص من مباشرة حقه السياسي لن يكون الا بارتكابه جنحة او جناية كما ان هذه المطالبات تعد عملية "ترقيع" لضمان الخروج الآمن للمجلس العسكري او بقائه في الحكم بصورة تبعده عن دائرة الشبهات ومن ثم يكون "الجوكر" الذي يحرك الرئيس القادم.
أما المادة 3 مكرر فهي تخرج عن هذه الفلسفة وتقضي بعدم جواز تولي مناصب بعينها لمن سبق له وعمل بوظيفة قيادية بمؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، دون إجراءات قانونية، ومن هنا فإن توطين الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمن عمل بوظائف بعينها قبل 11 فبراير 2011، ومن ثم حظر توليهم أو ترشحهم لمناصب بعينها في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يبدو أكثر اتساقًا ودقة.
والمادة 2 مكرر المقترحة في التعديل تقضي بحرمان كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء رئيساً للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أميناً عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة من مباشرة حقوقه السياسية حرمانًا مؤقتًا زمنيًا بمدة عشر سنوات من التاريخ المشار إليه.. وهي في ما خص السياق الزمني المقترح للحرمان من مباشرة الحقوق السياسية تستند إلى الهدف المشروع بتطهير الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير العظيمة ممن أفسدوها والحيلولة دون إعادة إنتاج الفساد والاستبداد.
كما أنها بتعريفها هوية من يحرم من مباشرة الحقوق السياسية تأسيساً على تولي منصبي رئيس الجمهورية ونائبه ومنصب رئاسة الوزراء ورئاسة الحزب الوطني الديمقراطي المنحل ورئاسة أمانته العامة وعضوية مكتبه السياسي وأمانته العامة تتجاوز شبهة قصر الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية على أشخاص بعينهم باتجاه التحديد المستند إلى تولي مناصب بعينها.
وتابع: كذلك لا توسع المادة 2 مكرر الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ليشمل الوزراء والمحافظين باعتبار أن هذه المناصب كانت في الأغلب الأعم بمثابة مواقع تنفيذية خضعت للإرادة السياسية لرئاسة الجمهورية وللحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي احتكر الحياة السياسية. وقال د. حمدى عبد الرحمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس السابق ان جوهر المواطنة هو ممارسة الحريات السياسية، وجوهر الديمقراطية هو احترام حقوق الاقليات، وبناء على هذا فانه ليس من حق اي فئة تمثل الاغلبية منع فئة أخرى ممارسة حقها السياسي حتى في اسوا تقدير، وفي ظل النظام السابق كانت المعارضة لها تمثيل في البرلمان وحتى جماعة الاخوان المسلمين كان لديها عدد من المقاعد في البرلمان لذا فان الحرمان السياسي لا يعد امرا قانونيا.
واضاف د. حمدى عبد الرحمن ان فكرة الفلول ورموز النظام السابق ليس لها معيار محدد لان نظام حسني مبارك كان يعتمد على الفردية الشمولية ولم يكن سياسيا واذا كانت المجموعة التي كانت تتواجد حول الرئيس السابق استغلالية وفاسدة يتم معاقبتها جنائيا وهذا الامر يؤدي تلقائيا الى منعهم من مباشرة الحقوق السياسية وفقا للقانون الجنائي.
واطلق العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة عين شمس لفظ "الانحراف باستغلال السلطة التشريعة" من جانب مجلس الشعب.. وفيما يتعلق بالأثر الرجعي للتعديل المقترح، فإن المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا في القضايا رقم 30 لسنة 9 قضائية "دستورية" بجلسة 7/12/1991 ورقم 114 لسنة 5 قضائية "دستورية" بجلسة 6/4/1985 وبالطلب رقم 38 لسنة 2 قضائية "دستورية" بجلسة 2/4/1982 وبالقضية رقم 2 لسنة 3 قضائية "عليا" بجلسة 7/6/1975. أقرت قاعدة عدم رجعية القوانين ورخصة الاستثناء فيها في غير المواد الجنائية كمبدأ من المبادئ الدستورية العامة وربطته بتحقيق الصالح العام للمجتمع..
وقد درجت الدساتير المصرية على تثبيت اختصاص السلطة التشريعية بالتشريع بأثر رجعى بموافقة أغلبية خاصة هي أغلبية الثلثين ومع توخي جلاء التصويت وثبوته على وجه قطعي (بالتصويت بالأسماء وليس رفع الأيدى). وغني عن البيان أن الصالح العام لمجتمعنا يقتضى الحيلولة دون إعادة إنتاج نظام الفساد والاستبداد القديم عبر عودة من أفسد واستبد إلى صدارة المشهد السياسى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.