تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل للمرحلتين الأولى والثانية    التضامن الاجتماعي تقرر مد فترة معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"    الإسكان توضح كيفية تلقى طلبات مستأجرى الإيجار القديم لحجز وحدات بديلة    ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة    11 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام فاركو الليلة.. أبرزهم العش وعمر كمال    تفاصيل بدء تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادي    الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بهذه المناطق ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة    تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر.. أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات    محمود سعد: أرقام تحاليل أنغام تتحسن لكن موصلتش لمرحلة الخروج من المستشفى    إعلام إسرائيلي: الجيش شكل وحدة خاصة مهمتها اغتيال الصحفيين في غزة    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 47 مليونا و230 ألف خدمة مجانية خلال 30 يوما    «سيناريو متكرر».. ناشئو الفراعنة لكرة اليد يودعون المونديال    رئيس معهد التخطيط القومي يستقبل المدير التنفيذي للمبادرة الدولية لتقييم الأثر    أسعار الأسماك اليوم الجمعة 15 أغسطس في سوق العبور للجملة    أربعة أطراف ومصلحة واحدة| من يربح من لقاء ترامب وبوتين المُرتقب؟    ضبط المتهم بالتخلص من والده في قنا    ألمانيا تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية    الأمين العام لحزب الله: نثمن دعم إيران لنا بالمال والسلاح والمواقف السياسية    تامر حسني: «محمد منير ساعدني وقت ما كان فيه ناس بتحاربني»    خاص| من الكشري للبامية.. أكلات مصرية مفضلة ل «السفير الهندي»    انعقاد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعاونيات الزراعية    سلطة المانجو والأفوكادو بصوص الليمون.. مزيج صيفي منعش وصحي    الأنبا إيلاريون يشارك في احتفالات نهضة العذراء بوادي النطرون    انخفاض أسعار الذهب عالميًا.. والأوقية تسجل 3339 دولارًا    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بالزقازيق وإصابة شخص    رئيس الأوبرا: نقل فعاليات مهرجان القلعة تليفزيونيا يبرز مكانته كأحد أهم المحافل الدولية    غدا.. انطلاق تصفيات مسابقة دولة التلاوة الكبرى بالتعاون بين الأوقاف والشركة المتحدة    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    ضبط مليون قطعة أدوات كهربائية مقلدة ومغشوشة فى القليوبية    في ظروف غامضة.. وفاة ربة منزل بطهطا في سوهاج    هشام حنفي يقدم نصيحة خاصة ل ريبيرو قبل مواجهة فاركو    انتهاء مهلة إصدار محفظة الكاش مجانا في بنك القاهرة اليوم    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين.. «إجازه مولد النبي كام يوم؟»    علاء زينهم: عادل إمام كان يفتخر بكفاحي وعملي سائق تاكسي قبل المسرح    سعر السكر والزيت والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025    أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف مكتوبة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15- 8- 2025 والقنوات الناقلة    لاعب الأهلي السابق يوضح سبب تراجع بيراميدز في بداية الدوري    حكام مالي العسكريون يعتقلون جنرالين وآخرين في مؤامرة انقلاب مزعومة    اليوم، الإدارية العليا تبدأ في نظر طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    محمد عباس يدير مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري    لا تتجاهل هذه العلامات.. 4 إشارات مبكرة للنوبة القلبية تستحق الانتباه    أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي (فيديو)    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    لافروف ودارتشييف يصلان إلى ألاسكا حيث ستعقد القمة الروسية الأمريكية    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    مفتي الجمهورية: «إسرائيل الكبرى» أكذوبة وخرافة استعمارية لتبرير التوسع في المنطقة    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تباين آراء القانونيين حول قانون "العزل السياسي"
نشر في الوادي يوم 11 - 04 - 2012

أثار اقتراح النائب عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، باقتراح جديد للمجلس بشأن منع فلول النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية، بما لا يتضارب مع الدستور والقانون، ويتفادى الشوائب القانونية، التى وقع فيها مقترح عصام سلطان جدلا كبيرا بين الاوساط القانونية والسياسية.
حيث تضمن المقترح الجديد لحمزاوي إضافة نص التعديل المقدم من سلطان على قانون إفساد الحياة السياسية إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتحديدا إلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مادة برقم 2 مكرر على أن يكون نصها: يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداءً من 11 فبراير 2011 كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على التاريخ المشار إليه رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أميناً عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة.
ويقول الخبير القانوني ابراهيم صالح ان قانون العزل السياسى غير دستوري لأنه لا يعد امرا قانونيا لأنه يسلب حق من الحقوق لفئة معينة، خاصة وان التعديل المقترح يهدف إلى تجاوز التناقض البادي بين فلسفة المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 والمادة 3 مكرر المقترح إضافتها إليه في التعديل المقدم من النائب عصام سلطان.. فالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 يحظر تقلد مواطنين بعينهم لمناصب بعينها أو يحرمهم من مباشرة بعض الحقوق السياسية استنادا إلى مجموعة من الإجراءات القانونية المضمنة تحريك دعوى الحظر أو الحرمان أمام النيابة العامة.
ويضيف صالح انه صنع لتحجيم الفلول وان واضعي هذا القانون يعلمون جيدا انه سيتم الطعن بعدم دستوريته وبالتالي لن يتم العمل به لأن منع الشخص من مباشرة حقه السياسي لن يكون الا بارتكابه جنحة او جناية كما ان هذه المطالبات تعد عملية "ترقيع" لضمان الخروج الآمن للمجلس العسكري او بقائه في الحكم بصورة تبعده عن دائرة الشبهات ومن ثم يكون "الجوكر" الذي يحرك الرئيس القادم.
أما المادة 3 مكرر فهي تخرج عن هذه الفلسفة وتقضي بعدم جواز تولي مناصب بعينها لمن سبق له وعمل بوظيفة قيادية بمؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، دون إجراءات قانونية، ومن هنا فإن توطين الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمن عمل بوظائف بعينها قبل 11 فبراير 2011، ومن ثم حظر توليهم أو ترشحهم لمناصب بعينها في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يبدو أكثر اتساقًا ودقة.
والمادة 2 مكرر المقترحة في التعديل تقضي بحرمان كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء رئيساً للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أميناً عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة من مباشرة حقوقه السياسية حرمانًا مؤقتًا زمنيًا بمدة عشر سنوات من التاريخ المشار إليه.. وهي في ما خص السياق الزمني المقترح للحرمان من مباشرة الحقوق السياسية تستند إلى الهدف المشروع بتطهير الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير العظيمة ممن أفسدوها والحيلولة دون إعادة إنتاج الفساد والاستبداد.
كما أنها بتعريفها هوية من يحرم من مباشرة الحقوق السياسية تأسيساً على تولي منصبي رئيس الجمهورية ونائبه ومنصب رئاسة الوزراء ورئاسة الحزب الوطني الديمقراطي المنحل ورئاسة أمانته العامة وعضوية مكتبه السياسي وأمانته العامة تتجاوز شبهة قصر الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية على أشخاص بعينهم باتجاه التحديد المستند إلى تولي مناصب بعينها.
وتابع: كذلك لا توسع المادة 2 مكرر الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ليشمل الوزراء والمحافظين باعتبار أن هذه المناصب كانت في الأغلب الأعم بمثابة مواقع تنفيذية خضعت للإرادة السياسية لرئاسة الجمهورية وللحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي احتكر الحياة السياسية. وقال د. حمدى عبد الرحمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس السابق ان جوهر المواطنة هو ممارسة الحريات السياسية، وجوهر الديمقراطية هو احترام حقوق الاقليات، وبناء على هذا فانه ليس من حق اي فئة تمثل الاغلبية منع فئة أخرى ممارسة حقها السياسي حتى في اسوا تقدير، وفي ظل النظام السابق كانت المعارضة لها تمثيل في البرلمان وحتى جماعة الاخوان المسلمين كان لديها عدد من المقاعد في البرلمان لذا فان الحرمان السياسي لا يعد امرا قانونيا.
واضاف د. حمدى عبد الرحمن ان فكرة الفلول ورموز النظام السابق ليس لها معيار محدد لان نظام حسني مبارك كان يعتمد على الفردية الشمولية ولم يكن سياسيا واذا كانت المجموعة التي كانت تتواجد حول الرئيس السابق استغلالية وفاسدة يتم معاقبتها جنائيا وهذا الامر يؤدي تلقائيا الى منعهم من مباشرة الحقوق السياسية وفقا للقانون الجنائي.
واطلق العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة عين شمس لفظ "الانحراف باستغلال السلطة التشريعة" من جانب مجلس الشعب.. وفيما يتعلق بالأثر الرجعي للتعديل المقترح، فإن المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا في القضايا رقم 30 لسنة 9 قضائية "دستورية" بجلسة 7/12/1991 ورقم 114 لسنة 5 قضائية "دستورية" بجلسة 6/4/1985 وبالطلب رقم 38 لسنة 2 قضائية "دستورية" بجلسة 2/4/1982 وبالقضية رقم 2 لسنة 3 قضائية "عليا" بجلسة 7/6/1975. أقرت قاعدة عدم رجعية القوانين ورخصة الاستثناء فيها في غير المواد الجنائية كمبدأ من المبادئ الدستورية العامة وربطته بتحقيق الصالح العام للمجتمع..
وقد درجت الدساتير المصرية على تثبيت اختصاص السلطة التشريعية بالتشريع بأثر رجعى بموافقة أغلبية خاصة هي أغلبية الثلثين ومع توخي جلاء التصويت وثبوته على وجه قطعي (بالتصويت بالأسماء وليس رفع الأيدى). وغني عن البيان أن الصالح العام لمجتمعنا يقتضى الحيلولة دون إعادة إنتاج نظام الفساد والاستبداد القديم عبر عودة من أفسد واستبد إلى صدارة المشهد السياسى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.