أثار اقتراح النائب عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، باقتراح جديد للمجلس بشأن منع فلول النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية، بما لا يتضارب مع الدستور والقانون، ويتفادى الشوائب القانونية، التى وقع فيها مقترح عصام سلطان جدلا كبيرا بين الاوساط القانونية والسياسية. حيث تضمن المقترح الجديد لحمزاوي إضافة نص التعديل المقدم من سلطان على قانون إفساد الحياة السياسية إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتحديدا إلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مادة برقم 2 مكرر على أن يكون نصها: يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداءً من 11 فبراير 2011 كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على التاريخ المشار إليه رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أميناً عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة. ويقول الخبير القانوني ابراهيم صالح ان قانون العزل السياسى غير دستوري لأنه لا يعد امرا قانونيا لأنه يسلب حق من الحقوق لفئة معينة، خاصة وان التعديل المقترح يهدف إلى تجاوز التناقض البادي بين فلسفة المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 والمادة 3 مكرر المقترح إضافتها إليه في التعديل المقدم من النائب عصام سلطان.. فالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 يحظر تقلد مواطنين بعينهم لمناصب بعينها أو يحرمهم من مباشرة بعض الحقوق السياسية استنادا إلى مجموعة من الإجراءات القانونية المضمنة تحريك دعوى الحظر أو الحرمان أمام النيابة العامة. ويضيف صالح انه صنع لتحجيم الفلول وان واضعي هذا القانون يعلمون جيدا انه سيتم الطعن بعدم دستوريته وبالتالي لن يتم العمل به لأن منع الشخص من مباشرة حقه السياسي لن يكون الا بارتكابه جنحة او جناية كما ان هذه المطالبات تعد عملية "ترقيع" لضمان الخروج الآمن للمجلس العسكري او بقائه في الحكم بصورة تبعده عن دائرة الشبهات ومن ثم يكون "الجوكر" الذي يحرك الرئيس القادم. أما المادة 3 مكرر فهي تخرج عن هذه الفلسفة وتقضي بعدم جواز تولي مناصب بعينها لمن سبق له وعمل بوظيفة قيادية بمؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، دون إجراءات قانونية، ومن هنا فإن توطين الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمن عمل بوظائف بعينها قبل 11 فبراير 2011، ومن ثم حظر توليهم أو ترشحهم لمناصب بعينها في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يبدو أكثر اتساقًا ودقة. والمادة 2 مكرر المقترحة في التعديل تقضي بحرمان كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء رئيساً للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أميناً عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة من مباشرة حقوقه السياسية حرمانًا مؤقتًا زمنيًا بمدة عشر سنوات من التاريخ المشار إليه.. وهي في ما خص السياق الزمني المقترح للحرمان من مباشرة الحقوق السياسية تستند إلى الهدف المشروع بتطهير الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير العظيمة ممن أفسدوها والحيلولة دون إعادة إنتاج الفساد والاستبداد. كما أنها بتعريفها هوية من يحرم من مباشرة الحقوق السياسية تأسيساً على تولي منصبي رئيس الجمهورية ونائبه ومنصب رئاسة الوزراء ورئاسة الحزب الوطني الديمقراطي المنحل ورئاسة أمانته العامة وعضوية مكتبه السياسي وأمانته العامة تتجاوز شبهة قصر الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية على أشخاص بعينهم باتجاه التحديد المستند إلى تولي مناصب بعينها. وتابع: كذلك لا توسع المادة 2 مكرر الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ليشمل الوزراء والمحافظين باعتبار أن هذه المناصب كانت في الأغلب الأعم بمثابة مواقع تنفيذية خضعت للإرادة السياسية لرئاسة الجمهورية وللحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي احتكر الحياة السياسية. وقال د. حمدى عبد الرحمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس السابق ان جوهر المواطنة هو ممارسة الحريات السياسية، وجوهر الديمقراطية هو احترام حقوق الاقليات، وبناء على هذا فانه ليس من حق اي فئة تمثل الاغلبية منع فئة أخرى ممارسة حقها السياسي حتى في اسوا تقدير، وفي ظل النظام السابق كانت المعارضة لها تمثيل في البرلمان وحتى جماعة الاخوان المسلمين كان لديها عدد من المقاعد في البرلمان لذا فان الحرمان السياسي لا يعد امرا قانونيا. واضاف د. حمدى عبد الرحمن ان فكرة الفلول ورموز النظام السابق ليس لها معيار محدد لان نظام حسني مبارك كان يعتمد على الفردية الشمولية ولم يكن سياسيا واذا كانت المجموعة التي كانت تتواجد حول الرئيس السابق استغلالية وفاسدة يتم معاقبتها جنائيا وهذا الامر يؤدي تلقائيا الى منعهم من مباشرة الحقوق السياسية وفقا للقانون الجنائي. واطلق العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة عين شمس لفظ "الانحراف باستغلال السلطة التشريعة" من جانب مجلس الشعب.. وفيما يتعلق بالأثر الرجعي للتعديل المقترح، فإن المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا في القضايا رقم 30 لسنة 9 قضائية "دستورية" بجلسة 7/12/1991 ورقم 114 لسنة 5 قضائية "دستورية" بجلسة 6/4/1985 وبالطلب رقم 38 لسنة 2 قضائية "دستورية" بجلسة 2/4/1982 وبالقضية رقم 2 لسنة 3 قضائية "عليا" بجلسة 7/6/1975. أقرت قاعدة عدم رجعية القوانين ورخصة الاستثناء فيها في غير المواد الجنائية كمبدأ من المبادئ الدستورية العامة وربطته بتحقيق الصالح العام للمجتمع.. وقد درجت الدساتير المصرية على تثبيت اختصاص السلطة التشريعية بالتشريع بأثر رجعى بموافقة أغلبية خاصة هي أغلبية الثلثين ومع توخي جلاء التصويت وثبوته على وجه قطعي (بالتصويت بالأسماء وليس رفع الأيدى). وغني عن البيان أن الصالح العام لمجتمعنا يقتضى الحيلولة دون إعادة إنتاج نظام الفساد والاستبداد القديم عبر عودة من أفسد واستبد إلى صدارة المشهد السياسى.