أوصت الدائرة الأولى مفوضين برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، بإصدار حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلزام المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، وذلك فى الدعوى القضائية المقامة من شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، والتى حملت رقم 28065 لسنة 68ق، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير التخطيط بصفته رئيس المجلس القومى للأجور. قال تقرير المفوضين الذى أعده المستشار أحمد عبد الكريم، إن الدستور المصرى الحالى أتت نصوصه لتضمن حياة كريمة لجميع المواطنين، وتبنى مبدأ ضمان حد أدنى لأجور العمال، وأن المشرع نص فى قانون العمل على إنشاء مجلس قومى للأجوريختص بوضع الحد الأدنى للأجور، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تترك تحديد أجور العمال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون التزام منهم بحد أدنى للأجور، وإجبارهم على تقاضى أجور غير عادلة لا تتناسب مع الأعمال التى يؤدونها، وأنه يتعين على المجلس القومى للأجور الالتزام بأحكام الدستور وقانون العمل، وأن يحدد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بما يتناسب مع نفقات المعيشة