أجلت الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي و130 أخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وحزب الله اللبناني، في قضية اقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 المعروفة إعلامية بقضية الهروب من سجن وادي النطرون، لجلسة 20 ديسمبر القادم، لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين محمد بديع ورشاد بيومى وصفوت حجازى وكلفت المحامين السابق ندبهم بالاستعداد للمرافعة عنهم وصرحت للمستشار الحاضر عن الدولة باعلان المتهمين الغائبين مع استمرار حبس المتهمين، كما قررت المحكمة انه بعد الاطلاع على مواد القانون حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمين محمد بديع ورشاد البيومى ومحى حامد واحمد ابو مشهور وسعد الحسينى ومصطفى طاهر الغنيمى ومحمود احمد ابو زيد والسيد حسن شهاب الدين وصبحى صالح وحمدى حسن على ابراهيم واحمد محمود دياب وايمن محمد حسن حجازى وعبد المنعم محمد امين واحمد العجيزى ورجب متولى وعماد شمس الدين وابراهيم ابو عوف ومحمد احمد ابراهيم وسعد الكتاتنى وصفوت حموده ومحمد البلتاجى ويسرى نوفل وعصام العريان و3 اخرين بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 10 الاف لكل متهم، لإتهامهم بإهانة القضاء. وأودعت المحكمة حيثيات حكمها بمعاقبة 26 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، مؤكدة أن المتهمين المذكورين واجهوا قرار المحكمة بإرجاء الاستماع إلى طلب أراد التقدم به المتهم صبحي صالح إلى ما بعد الانتهاء من الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة المقررة سلفا قبل شهر من انعقاد الجلسة - بالصياح من داخل قفص الاتهام، وترديد هتاف (باطل – باطل – باطل) والتصفيق في مواجهة المحكمة، تعبيرا منهم عن رفضهم للمحاكمة وإجراءاتها وعدم احترامها وإهانتها والاستهانة والاستهزاء بها، على الرغم من سماح المحكمة للمحامين عنهم بمقابلاتهم في جلسات سابقة عدة مرات لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع ودفوع. وأضافت المحكمة أن المتهمين تمادوا في أفعالهم التي تمتهن حرمة القضاء، فأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة، في تصميم على موقفهم الشائن، على نحو اعتبرت معه المحكمة تلك الأقوال والأفعال وما تلمح إليه من إشارات، ازدراء لها وإساءة إليها ومقامها، كما تمس هيبتها والمحاكم والقضاء والاحترام الواجب لهما. وأشارت المحكمة إلى أن هذه الأقوال والتصرفات والإشارات التي ارتكبها المتهمون أثناء انعقاد الجلسة، توافر بها الركن المادي للجريمة والقصد الجنائي، إذ تعمد كل من المتهمين توجيه الأقوال والأفعال والإشارات لهيئة المحكمة حينما وجهوا أقوالهم وأفعالهم المتتالية إليها، وهو ما يعد إساءة وإهانة لهيئة المحكمة والمحاكم وسلطة القضاء، كما أنه أيضا يشكل جريمة الإخلال بمقام القاضي وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة، وهو الأمر المؤثم بالمواد 133/2 ، 171 ، 184 ، 186 من قانون العقوبات. وأوضحت المحكمة أنها تطمئن إلى ثبوت الاتهام بحق كل المتهمين المذكورين، وتلتفت عن سكوت وصمت الدفاع وانسحابه، والذي يعد لدى المحكمة إقرارا منهم بصحة ما ورد من المتهمين من أفعال علنا بالجلسة وانه لا يستأهل دفاعا، إذ أن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة.