ارسل قسم التشريع مجلس الدولة برئاسة المستشار محدى حسين العجاتى نائب رئيس المجلس مشروع قانون التمويل العقارى الى مجلس الوزراء بعد مراجعتة من الناجية القانونية والدستورية وصرح المستشار الدكتور محمد جميل ابراهيم نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفنى للتشرع بان مشروع القانون يهدف الى دعم توفير التمويل العقاري لمنخفضي الدخل بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة وذلك بتخصيص أراضى دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادي ، واضاف الدكتور جميل بان مشروع القانون ينشأ لائحة تنفيذية تبين معايير ذوى الدخول المنخفضة وقواعد وإجراءات تدبير التمويل العقاري لهم. وقال المستشار جميل ان مشروع القانون لا يجيز لشركة التمويل العقارى أن تندمج مع شركة أخرى تعمل في النشاط ذاته أو في غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها أو الاستحواذ على حصص في رأس مال شركات التمويل العقاري إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وقال رئيس المكتب الفنى للتشرع ان القانون الزم الجهة الاداريه باشاْء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري, تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص. ويختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجاراً ينتهي بالتملك، كما يجوز للصندوق دعم إيجار المساكن وذلك كله لذوى الدخول المنخفضة بكافة الوسائل و تحمل لجانب من قيمة القسط في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بتملكها على نحو يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التي تناسب دخولهم. واكد المستشار جميل ان القانون غلظ العقوبات على المخالفين حيث نص على ان يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر أي من أنشطة التمويل العقاري المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك. ونص مشروع القانون على انشاء اتحاد يُسمي "الاتحاد المصري للتمويل العقاري" يتبع الهيئة يضم جميع الشركات الخاضعة لهذا القانون والجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية لتوحيد جهود شركات التمويل العقاري والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقاري في جمهورية مصر العربية. كما الزم المشرع كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق. ويقع باطلاً كل تصرف في الوحدات المدعومة المشار إليها آنفًا يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ويحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق – بغير موافقة الصندوق – شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أية معاملات على هذه الوحدات المدعومة عدا تسجيل الوحدة باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقاري. تُنشأ لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من الوزير المختص، تكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة، وعضو من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص. (المادة الرابعة) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به, وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكامها.