انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون التمويل العقاري وإدخال التعديلات على عدد من المواد أهمها التزام الدولة بتوفير التمويل العقارى لمنخفضى الدخل، وتخصيص أراضٍ دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادى. وقال المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن القسم قام بإرسال المشروع إلى مجلس الوزارء. وأضاف جميل: "جاء فى القانون بعض المواد التى تخدم على الفقراء والمحتاجين، حيث يتحمل تكلفة توفير المرافق صندوق الدعم، ويصدر قرار من مجلس إدارة الصندوق بتحديد شروط وقواعد استحقاق هذه المساكن، ومعايير توصيف مشروعات ذوى الدخل المنخفض، ووفقا للقانون يجوز للممول العقارى أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل سواء على سبيل التملك أو الرهن إلى إحدى الجهات المرخص لها، على أن ترهن الاتفاقات الضامنة رهنا حيازيا، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويقيد عقد الرهن بسجل تمسكه الهيئة أو إحدى الجهات التى يحددها مجلس الإدارة". وتابع: "إن القانون أقر بإمكانية أن تتخذ شركة التمويل العقارى شكل شركة مساهمة لا يقل رأس مالها عن الحد الموجود فى اللائحة، مع عدم السماح باندماج شركة التمويل العقارى مع شركة أخرى.. تعمل فى النشاط ذاته أو غيره، أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها، أو الاستحواذ على حصص فى رأس مال شركات التمويل العقارى، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة التمويل العقارى، وألا يعتبر الاندماج غير نافذ قانونا، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وللهيئة رفض الموافقة لأسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل العقارى، أو مصالح المستثمرين أو المساهمين". وقال: "وفقا للقانون الجديد يلتزم من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى باستعمالها لسكنه هو وأسرته، ويحظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات، قبل مضى سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم، أو الحصول على موافقة الصندوق، ويعد باطلا كل تصرف فى الوحدات المشار إليها، ويحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق - بغير موافقة الصندوق - شهر أو تسجيل، أو التسجيل العينى، أو التصديق، أو إثبات التاريخ على التصرفات، أو إجراء التوكيلات، أو التنازلات، أو إجراء أى معاملات على هذه الوحدات المدعوة عدا تسجيل الوحدة باسم المستثمر، وقيد الرهن، أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقارى". وأضاف: "ويعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز المليون أو بإحدى العقوبتين، كل من باشر نشاط التمويل العقارى دون ترخيص، والعقاب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف، أو بإحدى العقوبتين كل من خالف لدى مزاولته نشاط التمويل العقارى المعايير المنصوص عليها باللائحة".