سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025    رئيس الاتحاد البرازيلي: تلقيت تعليقات من اللاعبين بشأن أنشيلوتي    اصطدام قطار ركاب بجرار زراعي في البحيرة.. ومصرع السائق "صور"    عاجل- مصر وقطر تواصلان جهودهما في الوساطة بقطاع غزة    عاجل- ترامب يبدأ جولة خليجية.. استثمارات ضخمة وقضايا إقليمية في صدارة المشهد    في إطار جولته بالشرق الأوسط| ترامب يتوجه إلي السعودية    عاجل- الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذائية وصحية حادة في غزة    الشرع: قد نبني برجا لترامب لتخفيف العقوبات.. والأخيرد يرد: سنوافق    أسعار الفراخ تنخفض من جديد.. الخير جاي    موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    عاجل- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يسلط الضوء على تجربة الهند في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    شاهد| مشاجرة بالشوم داخل مسجد في الحرفيين بالقاهرة    بعد ساعات من وفاته.. شريف ليلة يتصدر تريند "جوجل"    صبحي خليل يكشف أسباب تألقه في أدوار الشر وممثله المفضل ورسالة محمد رمضان له    إرشادات دقيقة لأداء مناسك الحج والعمرة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم    البنك التجاري الدولي مصر يحقق 16.6 مليار جنيه صافي ربح خلال 3 أشهر    «البترول» تعلن فتح باب تقديم المستندات لصرف تعويضات طلمبات البنزين    وزارة الصحة تحذر: تغيرات في سلوك الطفل قد تشير إلى اضطرابات نفسية    قبل السفر للحج... وزارة الصحة تنشر دليلك الصحي الشامل للوقاية وسلامة الحجاج    عيد ظهور العذراء مريم في فاتيما.. ذكرى روحية خالدة    وزارة العدل تعلن عن وظائف قيادية شاغرة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    قانون تنظيم الفتوى، شروط بث ونشر الفتاوى الشرعية    في ذكرى فاطيما.. إيمان لا ينكسر وحادثة غيرت التاريخ    ستيف ويتكوف: حرب أوكرانيا وروسيا لم تكن لتحدث لو كان ترامب رئيسا في 2022    تزينها 3 منتخبات عربية، قائمة المتأهلين إلى كأس العالم للشباب    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط»    كان يتلقى علاجه.. استشهاد الصحفي حسن إصليح في قصف الاحتلال لمستشفى ناصر ب خان يونس    بيان هام من محامية بوسي شلبي بشأن اتهامات خوض الأعراض: إنذار قانوني    تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    حبس عصابة «حمادة وتوتو» بالسيدة زينب    3 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في خان يونس    مستشفى سوهاج العام يوفر أحدث المناظير لعلاج حصوات المسالك البولية للأطفال    بعد اطمئنان السيسي.. من هو صنع الله إبراهيم؟    انفجار أسطوانة غاز السبب.. تفاصيل إصابة أم وطفليها في حريق منزل بكرداسة    أبو زهرة يهنئ المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما بعد فوزه المثير على غانا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للفصل الدراسي الثاني 2025    «التضامن الاجتماعي» توضح شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة    قناة السويس تجهز مفاجأة لشركات الشحن العالمية (تفاصيل)    الكشف على 490 مواطناً وتوزيع 308 نظارات طبية خلال قافلة طبية بدمنهور    تحت شعار «اكتشاف المشهد».. «أسبوع القاهرة للصورة» يواصل فعاليات دورته الرابعة بدعم غزة (صور)    اليوم| محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع    كشف لغز العثور على جثة بالأراضي الزراعية بالغربية    يلا كورة يكشف.. التفاصيل المالية في عقد ريفيرو مع الأهلي    إيمان العاصي في "الجيم" ونانسي عجرم بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    قبل عرضه على "MBC".. صلاح عبدالله ينشر صورة من كواليس مسلسل "حرب الجبالي"    أميرة سليم تحيي حفلها الأول بدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية    سقوط طفل من مرتفع " بيارة " بنادي المنتزه بالإسماعيلية    اليوم| محاكمة تشكيل عصابي بتهمة الشروع في قتل شاب ببولاق الدكرور    جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثاني الثانوي ببورسعيد(متى تبدأ؟)    اعتماد 24 مدرسة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بالوادي الجديد    النصر يكتسح الأخدود بتسعة أهداف نظيفة في ليلة تألق ماني    أحمد الغندور يدير قمة الزمالك وبيراميدز    جامعة القاهرة تحتفل بيوم المرأة العالمي في الرياضيات وتطلق شبكة المرأة العربية- (صور)    طفل ينهي حياته داخل منزله بالإسماعيلية    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يرسل قانون التمويل العقارى إلى "الوزراء".. وقسم التشريع: الدولة ملتزمة بتوفير مساكن للفقراء
نشر في صدى البلد يوم 04 - 05 - 2014

انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون التمويل العقاري وإدخال التعديلات على عدد من المواد أهمها التزام الدولة بتوفير التمويل العقارى لمنخفضى الدخل، وتخصيص أراضٍ دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادى.
وقال المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن القسم قام بإرسال المشروع إلى مجلس الوزارء.
وأضاف جميل: "جاء فى القانون بعض المواد التى تخدم على الفقراء والمحتاجين، حيث يتحمل تكلفة توفير المرافق صندوق الدعم، ويصدر قرار من مجلس إدارة الصندوق بتحديد شروط وقواعد استحقاق هذه المساكن، ومعايير توصيف مشروعات ذوى الدخل المنخفض، ووفقا للقانون يجوز للممول العقارى أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل سواء على سبيل التملك أو الرهن إلى إحدى الجهات المرخص لها، على أن ترهن الاتفاقات الضامنة رهنا حيازيا، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويقيد عقد الرهن بسجل تمسكه الهيئة أو إحدى الجهات التى يحددها مجلس الإدارة".
وتابع: "إن القانون أقر بإمكانية أن تتخذ شركة التمويل العقارى شكل شركة مساهمة لا يقل رأس مالها عن الحد الموجود فى اللائحة، مع عدم السماح باندماج شركة التمويل العقارى مع شركة أخرى.. تعمل فى النشاط ذاته أو غيره، أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها، أو الاستحواذ على حصص فى رأس مال شركات التمويل العقارى، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة التمويل العقارى، وألا يعتبر الاندماج غير نافذ قانونا، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وللهيئة رفض الموافقة لأسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل العقارى، أو مصالح المستثمرين أو المساهمين".
وقال: "وفقا للقانون الجديد يلتزم من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى باستعمالها لسكنه هو وأسرته، ويحظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات، قبل مضى سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم، أو الحصول على موافقة الصندوق، ويعد باطلا كل تصرف فى الوحدات المشار إليها، ويحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق - بغير موافقة الصندوق - شهر أو تسجيل، أو التسجيل العينى، أو التصديق، أو إثبات التاريخ على التصرفات، أو إجراء التوكيلات، أو التنازلات، أو إجراء أى معاملات على هذه الوحدات المدعوة عدا تسجيل الوحدة باسم المستثمر، وقيد الرهن، أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقارى".
وأضاف: "ويعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز المليون أو بإحدى العقوبتين، كل من باشر نشاط التمويل العقارى دون ترخيص، والعقاب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف، أو بإحدى العقوبتين كل من خالف لدى مزاولته نشاط التمويل العقارى المعايير المنصوص عليها باللائحة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.