أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى حسين العجاتى، نائب رئيس المجلس، مشروع قانون التمويل العقارى إلى مجلس الوزراء بعد مراجعته من الناحية القانونية والدستورية. وصرح المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفنى للتشريع، بأن مشروع القانون يهدف إلى دعم توفير التمويل العقارى لمنخفضى الدخل بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة وذلك بتخصيص أراضى دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادى. وأضاف الدكتور جميل بأن مشروع القانون ينشأ لائحة تنفيذية تبين معايير ذوى الدخول المنخفضة وقواعد وإجراءات تدبير التمويل العقارى لهم. وقال المستشار جميل: إن مشروع القانون لا يجيز لشركة التمويل العقارى أن تندمج مع شركة أخرى تعمل فى النشاط ذاته أو فى غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها أو الاستحواذ على حصص فى رأس مال شركات التمويل العقارى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وقال رئيس المكتب الفنى للتشريع: إن القانون ألزم الجهة الإدارية بإنشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري, تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص. ويختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجاراً ينتهى بالتملك. كما يجوز للصندوق دعم إيجار المساكن وذلك كله لذوى الدخول المنخفضة بكافة الوسائل وتحمل لجانب من قيمة القسط فى حالتى بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذى ينتهى بتملكها على نحو يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تناسب دخولهم وأكد المستشار جميل أن القانون غلظ العقوبات على المخالفين حيث نص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر أى من أنشطة التمويل العقارى المنصوص عليها فى هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك. ونص مشروع القانون على إنشاء اتحاد يُسمى "الاتحاد المصرى للتمويل العقاري" يتبع الهيئة يضم جميع الشركات الخاضعة لهذا القانون والجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية لتوحيد جهود شركات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى فى جمهورية مصر العربية. كما ألزم المشرع كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضى سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق. ويقع باطلاً كل تصرف فى الوحدات المدعومة المشار إليها آنفًا يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ويحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق –بغير موافقة الصندوق– شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أية معاملات على هذه الوحدات المدعومة عدا تسجيل الوحدة باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقاري. تُنشأ لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى ووسطاء التمويل العقارى من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من الوزير المختص، تكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة، وعضو من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص. (المادة الرابعة) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به, وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكامها.