طالب صفوت عمران أمين عام تكتل القوى الثورية الوطنية رئاسة الجمهورية بإعادة النظر في قانون التظاهر، مشيرا إلى أن الديمقراطية في مصر بعد ثورة يناير والموجه الثانية من الثورة مازالت تواجه ولادة متعثرة بعد إقرار قانون التظاهر. وطالب عمران رئاسة الجمهورية بإدراج تعديلاته المقترحة على قانون التظاهر والتي أجملها فيما يلي: استبدال عبارة (لغير غرض العبادة) إلى (لأغراض سياسية) لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج. إلغاء المادة 6 لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها، ولأن التظاهر لن يكون سلمياً في حالة حدوثها. إلغاء المادة 7 لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير "الإخلال بالنظام العام" وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمي، ولأن الأفعال المشار إليها في الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها في المواد الأخرى من قانون العقوبات التي أشار المجلس إليها. المادة 8 أن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها ب 48 ساعة فقط، وليس 7 أيام المادة 9 شطب الفقرة الأخيرة "محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها" لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسؤولين استجابوا لمطالب المتظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً. إلغاء المادة 11 لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة. تعديل المادة 13 بنقل استخدام الهراوات في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية. تعديل المادة 16 ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن 50 متراً فقط، وليس 300 متر كما جاء في القانون. تعديل المادة 17 بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق. وأخيرًا تعديل المواد ( 19، 20، 21، 22، 23): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة. واختتم عمران قائلا "القانون خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمي وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وكذلك الإضراب الذي ينظمه قانون العمل فهذه الأعمال جميعًا آثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد في قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني (من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر) عن تعطيل وإتلاف المواصلات بكل أشكالها واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثاني عشر الخاص بإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء (مادة 162، 163)، والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة (مادة 361، 361 مكرر، ومكرر "أ"، 365، 368)، ومن واجب الدولة أن تطبقها بحسم على مرتكبيها".