أجلت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، إعادة محاكمة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وآخرين في قضية الإستيلاء علي "أرض جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا لصالح رجل الأعمال الهارب حسين سالم بسعر بخس مما أهدر 700 مليون جنيه من المال العام، لجلسة بعد غدا الأربعاء لإستكمال سماع مرافعة الدفاع. وواجهت النيابة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وطالبت النيابة فى نهاية مرافعتها بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين حتى يكونوا عبرة لغيرهم ، ويكون الحكم عليهم رادعا لكل من يهدر المال العام او يسعى الى تسهيل الاستيلاء عليه. وشكك دفاع عبيد ووالى فى ما نسب اليهم فى مرافعة النيابة العامة من اتهامات، تشير الى اهدارهم للمال العام وتسهيلهم الاستيلاء عليه، اثناء توليهم مناصب قيادية بالدولة وأكد الدفاع ان المتهمين لم يسهلا الإستيلاء بل وقفا عائقا دون الاستيلاء على المال العام او اهداره . كانت محكمة النقض قررت إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومعاقبة أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق ليوسف والي ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت المحكمة محمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعا، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغا مساويا. وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل قد نسبت إلى المتهمين في أمر الإحالة "قرار الاتهام" أنهم خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة، قام المتهمون من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالي وقيادات وزارة الزراعة) بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم (حسين سالم ونجله خالد) الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون. وأوضح قرار الاتهام بأن المتهمين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في إتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه، بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلي. وأشار قرار الاتهام إلى أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم والتي يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل في فارق السعر. وأوضح قرار الاتهام أن حسين سالم ونجله بصفتهما رئيس مجلس إدارة شركة التمساح والعضو المنتدب للمشروعات السياحية إشتركا مع المتهمين الخمسة الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمة بأن اتفقا معهما على إرتكابها بأن تقدمت الشركة التي يرأسها حسين سالم بطلب لعاطف عبيد للموافقة على شراء أرض ووضع اليد عليها وبإحالة الطلب ليوسف والي عام 1999 حيث تم إعداد مذكرة من المستشار أحمد عبد الفتاح واعتمدها والي لبيع مساحة الأرض للشركة بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع، واتخذ المتهم سعيد عبد الفتاح إجراءات إنهاء البيعة، وأبرم المتهمان محمود عبد البر وخالد حسين سالم عقد البيع النهائي لإتمام نقل ملكية الأرض للشركة المملوكة لحسين سالم وخالد حسين سالم بما مكنهما من الاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق. كما أوضح قرار الإحالة أن المتهم أحمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانوني لوزارة الزراعة حرر مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر عام 2000 للعرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة واثبت طبيعة الأرض أنها أرض فضاء لاستصدار فتوى قانونية بصحة التقييم، مع علمه بكونها أرض طرح نهر ومعتبرة محمية طبيعية، قاصدا توفيق أوضاع يوسف والى وحمايته من المساءلة القانونية.