قال المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية السي بي سي، مساء أمس، الثلاثاء، إننا أقمنا ورشة عمل الأسبوع الماضي بالاشتراك بين جهات مسئولة عن المرأة وبرعاية وزير العدل، مشيراً إلى أن الورشة درست إقرار قانون لمجابهة العنف والتمييز ضد المرأة، لكن حادثة جامعة القاهرة دفعتنا للتركيز على التعديل الحالي للقانون الجاري لمكافحة التحرش ومجابهته . وتابع قائلاً: "أن التعديل استبدل المادة 306 فقرة "أ" مكرر من قانون العقوبات، بفقرة جديدة تعتبر المتحرش هو "كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية". وأضاف أنه ينص على "أن يعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وكانت العقوبة قبل التعديل تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين. وأكد أن التعديل شدد العقوبة في حالة إذا وقع التحرش على أنثى من"صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره"، فتكون عقوبته "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.