رحب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية بحكم الغاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء 26 يونيو 2012 قرار وزير العدل 4991 لسنة 2012 بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين لمخالفته الإعلان الدستوري والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية , واصفا إياه بمثابة انتصار لحركة حقوق الإنسان ولدولة سيادة القانون والديمقراطية، ومتماشياً مع طبيعة المرحلة الراهنة مرحلة مصر الثورة ، باعتبار احترام الحقوق والحريات أحد الأعمدة الأساسية لتلك المرحلة، لا أن تقيد هذه الحقوق بموجب صلاحيات استثنائية. وأشار المنظمة في بيان لها اليوم أنها طعنت على القرار يوم 14 يونيو 2012 وتقدم به حافظ أبو سعده بصفته رئيس المنظمة والممثل القانوني لها. وأضاف البيان أنه جاء في صحيفة الطعن "أنه في أعقاب انتهاء إعلان الطوارىء في البلاد قد استبشر المواطنين خيراً غير أن الجميع قد فوجىء بصدور هذا القرار والذي خول ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من المواطنين ذو الصفة العسكرية والمنصوص عليها في بعض أبواب قانون العقوبات التي حددها القرار ، ولما كان هذا القرار قد صدر مخالفاً للقانون خالياً من ركن السبب فإن الطاعن قد طعن عليه لكون القرار جاء بالمخالفة لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فقد اشترط لصحة قرار وزير العدل في تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائي ثلاثة أشهر، وهي أن يتم ذلك بالاتفاق مع الوزير المختص ، وأن يكون قاصراً على الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وأن تكون متعلقة بوظائفهم" .