حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 24 يونيو الجارى لنظر 21 دعوى قضائية مقامة من ضباط ملتحين ضد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار إحالتهم إلى الإحتياط ومجالس التأديب بسبب إطلاق لحيتهم، لحين ورود بعد رأي هيئة المفوضين. وقال الضباط في دعواهم إن وزير الداخلية قبل إحالتهم للاحتياط أصدر قرارات بإحالتهم إلى مجلس التأديب باتهامهم بالخروج عن الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات ونص المادة 41 على 4 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والتي تنص على ضرورة محافظة ضابط الشرطة على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، ومخالفتهم للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2012 الصادر من قطاع شئون الضباط بضرورة المحافظة على المظهر النظامي والانضباط لإعطاء الشرطة الخاصة بقص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم مع ارتداء الزى الرسمي. ورأي الضباط أن قرار إحالتهم لمجلس التأديب مخالف لنصوص الدستور المصري الذي نص في المادة الثانية منه على أن الدين الإسلامي مصدر التشريع في مصر والدين الإسلامي لم يجرم إطلاق اللحية بل هي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبروا أن الإحالة محالفة لحرية المواطنين الشخصية وهى مصونة وفقا للدستور، وأن إطلاق اللحية يتبعها ملايين المصريين، وأنها حرية شخصية ومتفقة مع الدستور الذي ساوى بين جميع المصريين. يذكر ان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية قد اصدرت حكماً بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإحالة أحد الضباط إلى الاحتياط بدعوى مخالفته اللوائح والقوانين بأن أطلق لحيته، وقررت المحكمة فى حكمها وقف تنفيذ القرار رقم 403 لسنة 2012 والخاص بإحالة المقدم ياسر محمد فتحي محمد عاشور، إلى الاحتياط وما ترتب على ذلك من آثار وإعادته إلى عمله، وألزمت وزارة الداخلية بالمصروفات، فيما قضت بعدم اختصاصها بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 المتضمن إحالة المدعي إلى مجلس التأديب.