تستكمل، غداً الخميس، الدائرة 14 جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة " المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة السابق و40 متهم آخرين من قيادات وضباط الشرطة بجهاز أمن الدولة المنحل سماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين ونبهت عليهم مراعاة ترتيبهم الوارد بأمر الإحالة المرفق بالقضية عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية ايمن القاضي و سيد نجاح بدأت الجلسة بإحضار المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وإيداعهم قفص الإتهام وإستمعت المحكمة لمرافعة محمد مقبول دفاع المدعين بالحق المدني الذي الذى قال أن العدالة إصطدمت بمن يحبون الدنيا على الأخرة، وقدمت الى المحكمة قضية واهية تحتوى على أدلة ضعيفة، مؤكدًا لا يستطيع أحد أن يزايد حد على قضاء مصر الذى فعل كل ما يستطيع من أجل إظهار العدالة وأضاف أن المتهمين ومعاونيهم الذين طمسوا الأدلة إرتضوا قتل ضمائرهم وأتبعوا الشيطان، وكمموا أفواههم وعصبوا أعينهم حتى لا يُظهروا الحق وقال أننا كنا قد تقدمنا للنائب العام أكثر من 150 بلاغ للكشف عن التعذيب داخل جهاز أمن الدولة، ولكن للأسف فجميع الضباط فى جهاز أمن الدولة كانوا يستخدمون أسماء حركية، بل من شدة كبرهم إستخدموا أسماء المغضوب عليهم من الكفار والمشركين مثل أبى لهب فى إستجواب وتعذيب المعتقلين. واضاف أنه بعد أن إستجابت المحكمة بضم ملفات المتقلين من المدعين بالحق المدنى الى ملق القضية، أكد أن ملفات المعتقلين فى جهاز أمن الدولة الواردة من وزارة الداخلية ليست الملفات الأصلية وأنها جميعًا مصطنعة ومزورة بمعرفة العاملين داخل الوزارة ولذلك اكد مقبول للمحكمة ان الملفات المرفقة بملف الدعوي والمنسوبة للمدعين بالحق المدني هي غير حقيقية وتم التلاعب فيها .. وقرر الطعن عليها بالتزوير صلباً وتوقيعاً وخاصة الملفات المنسوبة صدورها للمدعي بالحق المدني المدعو عمرو محمود عباس والخاص بتقديمه شكوي الي النائب العام عن وقائع تعذيبه وكذلك الملفات الخاصة بالمدعين عبد العزيز محمد حسنين وخالد حنفي والتي من المفترض ان تحتوي علي صور فوتوغرافية وصحف جنائية لهم ولكن الملفات المرفقة خلت من ذلك .. كما خلت الملفات من أسماء اي من الضباط القائمين بأوامر الضبط او الاعتقال او اوامر التتبع الخاصة بالمعتقلين وايضا أسماء الضباط القائمين بأعمال استجوابهم .. وماوجدناه في الملفات هي مجرد مخاطبات لجهاز امن الدولة ولذلك اصر امام المحكمة علي الطعن بالتزوير علي هذة الملفات والتلاعب فيها .. وأضاف مقبول في مرافعته ان المتمين قد اعترفوا في تحقيقات النيابة انهم قاموا بحرق المستندات وفرمها للحفاظ علي سرية المعلومات الخاصة بجهاز امن الدولة ووصف المتهمين بأنهم كاذبون ولا يقولون الا الكذب .. ووصف القضية علي انها اكبر قضية تخابر في تاريخ الامم وقال ان المتهمين عاشوا فاسدين في الارض وافسدوا علينا حياتنا بعد الثورة وقاموا بالانتقام من الثوار وسربوا المعلومات الخاصة بجهاز أمن الدولة .. وعليه فقد طالب الدفاع الحاضر عن المدعيين بالحق المدني بتعديل القيد والصف في القضية من تهمة الاتلاف الي تهمة تسريب معلومات تهدد الامن القومي للبلاد والتخابر والخيانة العظمي .. وذلك بإضافة المواد 77 و77 د فقرة 2 و80 و85 و80 ب و90 و92 و83 فقرة أ و43 من قانون العقوبات والتي تنص بان كل من افسد او اتلف او احرق ملف يخص اجهزة امن الدولة او اي جهة امنية اخري يعاقب بالحبس المشدد او الاعدام .. مؤكداً انه القانون يعاقب بالاعدام كل من سلم دولة أجنبية أو أفشى اليها بأى صورة أو وسيله سر من أسرار الدفاع عن البلاد وأشار في ذلك الي ما شهدبه الفريق عبد الفتاح السيسى بأن هناك تبادل للمعلومات بين المخابرات الحربية وجهاز أمن الدولة عندما قال السيسى أن جهاز أمن الدولة لم يخطرنا بأن هناك تهديد يحوم حول مقرات أمن الدولة يتأكد بالدليل القطعى تعمد المتهمين تسريب تلك الملفات وما شهد محمود وجدى بأنتلك الملفات وصلت بالفعل الى دول أجنبية ، وانها تحتوى على معلومات ذات طبيعة إقتصادية وساسية وقال أن هناك دليل مادى بان املفات الاصلية قد حرقت بالفعل والتمس من المحكمة ان تأخذ اعتراف المتهمين بحرقهم الملفات الخاصة باجهزة امن الدولة دليلا علي ارتكاب تلك الجرائم المنصوص عليها بالقانون .. وقال الدفاع ان الدليل علي نيه المتهمين بتسريب المعلومات والتخابر انهم لم يقوموا بعمل حصر لأي ملف من الملفات التي تم حرقها او افساده حتي تتمكن الجهات المختصة من ضبطها وخاصة انها تتعلق بالأمن القومي المصري .. وفي نهاية مرافعته طالب من المحكمة بإدخال متهمين جدد ومنهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق والذي تبين من شهادته انه كان علي علم من ارتكاب المتهمين للجريمة ولكنه لم يصدر الاوامر اللازمة بوقف ارتكابها وانه ايضا لم يخطر المجلس العسكري بها مما يجعله شريكاً في ارتكاب الجريمة .. كما طالب بإدخال اللواء عادل عبد العاطي السيد وجميع ضباط جهاز امن الدولة لأشتراكهم في الواقعة بشكل مباشر .. كما طالب بإدخال جميع ضباط امن الدولة في مقرات محافظات السويس والاسكندرية والاسماعلية والغردقة ومدينة نصر كما طالب بإدخال جميع وزراء الداخلية الذين عينوا بهذا المنصب بعد الثورة لأشتراكهم في التستر علي الدلائل والملفات والمرفقات الخاصة بهذة الدعوي .. والتمس مقبول اعادة ملف القضية الي النيابة العامة لتعديل القيد والوصف لتحقيق ماورد في مرافعته سالف الذكر وطالب باستبعاد التحريات المرفقة لعدم مصدقيتها ولانها اجريت " مجاملة " لزملائهم بجهاز امن الدولة .. وختاماً طالب من المحكمة تحقيق العدالة وتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين الذي وصفهم بانهم ابكوا الرجال وهتكوا اعراضهم واغتصبوهم وافسدوا عليهم الحياة . كما إستمعت المحكمة لمرافعة المستشار أشرف مختار ممثل هيئة قضايا الدولة حيث طالب بعدم قبول الدعاوي المدنية قبل رئيس الجمهورية بصفته الخصم المدخل الثاني كمسئول عن الحقوق المدنية لرفعها علي غير ذي صفة. واضاف شارحا هذا الدفع بأن تمثيل الدوله في التقاضي فرع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها انما يكون بالرجوع الي مصدرها وهو القانون والاصل ان الوزير هو من يمثل الدولة في شئون وزارته وذلك تطبيقا للاصول العامه باعتباره متولي الاشراف علي شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ سياسة الحكومه بها وعلي ضوء ذلك لا يمثل الخصم المدخل الثاني (رئيس الجمهورية ) ووزارة الداخلية. وطلب ثانيا بعدم قبول الدعاوي المدنية جميعها لرفعها من غير ذي صفه ولا مصلحة مادية مباشرة. مشيرا بان المادة 3 مرافعات تنص علي انه لا تقبل اي دعوي ولا اي طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر لا يكون لصاحبه مصلحه شخصية او مباشرة وقائمة يقرها القانون. وفي ذلك قضى بأن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في نظرموضوعها فاذا انعدمت تكون غير مقبولة ويمتنع علي المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها ولما كان ذلك وكان ايا من المدعين لم يثبت مصلحته الشخصية المباشرة من دعواه الامر الذي تكون الدعوي غير مقبوله. وثالثا اكد على عدم توافر اركان المسئولية التقصيرية طبقا للمادة 163 مدني بجانب المسئولين عن الحقوق المدنية (رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ) وعدم توافر اركان المسئولية التبعية طبقا للمادة 174 مدني وعدم توافر ركن الضرر الشخصي المباشر طبقا للمادة 251 اجراءات جنائية وفي ضوء ما تقدم وفقا لنصوص القانون والاحكام المستقرة يتضح بجلاء انه لاصفة لرئيس الجمهورية بصفته كمسئول عن الحق المدني في هذا الادعاء وان الدعوي المدنية بالنسبة له جاءت علي غير ذي صفة علاوة علي عدم توافر ركن الضرر لايا من المدعين حيث ان جميع الملفات والمعلومات والمستندات المتعلقة بأمن وسلامة البلاد والمواطنين يتم حفظها في ارشيف رئيسي معد لذلك ولا يمكن المساس بها باى حال من الاحوال كما ان ايا من المدعين لم يقدم ثمة دليل علي ما ادعي من ضرر له خاصة بعدما طلبوا الملفات السرية الخاصة بهم علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات السابقة وامرت المحكمة بضم الملفات المنوه عنها بالاوراق وصحيفة الادعاء وتم تقديم الملفات المطلوبه وكذلك الاوراق التي طلبتها المحكمة وهو ما يدل بما لا يدع مجالا للشك ان جميع الملفات والمعلومات المتعلقه بسلامة وامن البلاد والمواطنين موجودة ويمكن الرجوع اليها في مكان حفظها وعند طلب ذلك في ضوء القوانين واللوائح من الجهات المعنية وفي ضوء ما تقدم يكون ما ادعاه المدعين بالحق المدني من انهم اصابهم اضرار ليس له سند من الواقع والقانون ومن ثم انتفي ركن الضرر الشخصي المباشر والخطأ كما ان اجراءات حفظ المعلومات بجهاز امن الدولة السابق يتم في ضوء التعليمات والقوانين المنظمه لذلك ومن ثم بات هذا الادعاء علي غير اساس وجدير بالرفض وعدم القبول ونطلب الحكم بعدم قبول الادعاء علي رئيس الجمهورية وعدم قبول الدعاوي لرفعها من غير صفة ولا مصلحة مادية مباشرة والزام المدعين بالمصروفات .