حماة الوطن يهنئ المصريين بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    برنامج يعزز بناء الدعاة.. أكاديمية الأزهر العالمية تختتم «قطوف رمضانية»    وزير البترول: تأمين احتياجات البلاد من الوقود والغاز الطبيعي أولوية قصوى    وزير الكهرباء: نستهدف خفض الاستهلاك على الشبكة ل7% خلال فصل الصيف    محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء مركز التنمية الشبابية بسخا    مزاعم إسرائيلية باستهداف 8 معسكرات تخزين أسلحة لحزب الله في لبنان    عضو بالشيوخ: العلاقات المصرية السعودية تعكس توافقا على دعم القضية الفلسطينية    دخول دفعات من الجرحى الفلسطينيين لمصر ومساعدات عاجلة تصل غزة    للمرة الثالثة.. الاتحاد المغربي ينفي إقالة الركراكي وتعيين مدرب جديد    حبس مشجع في الدوري الإسباني وتغريمه ماليا بعد إهانة مبابي    لماذا تعاقد ليفربول مع صلاح؟    حادث ينهي حياة مسن على طريق الكردي بالدقهلية    «اتنين غيرنا» الحلقة 8 | شقيق دينا الشربيني يحذر آسر ياسين من الاقتراب منها    برلماني: المتحدة تُقدم دراما رمضانية وطنية راقية.. و"صحاب الأرض" يجسد روح الانتماء    لتكريم أفضل مقرأة وتجهيز مساجد الاعتكاف.. الأزهري يعقد اجتماعا موسعا بالأوقاف    الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026م    محافظ المنوفية يواصل جولاته الميدانية ويعنف أمن التأمين الصحي ويصدر قرارًا بحظر استخدام «السكوتر»    التموين: بدء موسم توريد بنجر السكر لمصنع أبو قرقاص    وجه لها عدة طعنات بسلاح أبيض، تفاصيل اعتداء أمين شرطة على زوجته بالشرقية    علي جمعة في نور الدين والشباب: نشر المحتوى من أجل المال بداية هدم القيم    طريقة عمل الكاسترد، تحلية سريعة التحضير وموفرة    المفتى: التيسير ورفع الحرج من أهم خصائص الشريعة الإسلامية.. والتشديد ليس من الدين    أدعية اليوم السابع من رمضان 2026 مكتوبة.. أفضل دعاء 7 رمضان مستجاب    المصري اليوم: حبس 4 متهمين في واقعة غرق السباح يوسف.. وبراءة 14 آخرين    تقارير تكشف موعد الظهور الأول لحمزة عبد الكريم رفقة برشلونة أتلتيك    فحص 654 مزرعة وسحب 8 آلاف عينة.. الخدمات البيطرية: الثروة الداجنة آمنة فى مصر    القاهرة الإخبارية: نجاح أول عملية تبادل أسرى في السويداء يمهد لخطوات لاحقة    سيدة تشرع فى قتل زوجها لإصراره على تناول الإفطار مع أسرته بالشرقية    ضبط 14 طنًا و81 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالشرقية    رأس الأفعى.. آلية التخفي والظهور كيف كشفت الدراما ثورة الغضب داخل شباب الجماعة ضد شيوخها؟    محافظ البحيرة تفاجئ المركز التكنولوجي بكوم حمادة وتوجه بتسريع العمل    الهجرة الدولية: 995 نازحا جديدا من منطقة مستريحة بشمال دارفور    الموسيقى العربية تقص شريط احتفالات ثقافة الغربية بشهر رمضان    بارتفاع محدود.. البورصة تستقر في المنطقة الخضراء    وفد مطرانيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يهنئ محافظ القليوبية بمنصبه الجديد    الطقس غدا شديد البرودة ليلا واضطراب فى الملاحة والصغرى بالقاهرة 9 درجات    رأس الأفعى الحلقة 9.. كيف سيرد محمود عزت على انقلاب محمد كمال عليه؟    رسالة حاسمة من تعليم الجيزة ل المدارس: لا تهاون مع ضعف القراءة والكتابة    وزير الإنتاج الحربي: تسليم أول كتيبة من «K9 A1 EGY» خلال النصف الأول 2026    طريقة عمل البسبوسة باللوز، حلوى غنية ولذيذة بعد الإفطار    مبابي يعود إلى ريال مدريد منتصف مارس بعد تعافيه من إصابة الركبة    إحالة أوراق سيدة ورفيقها وثالث للمفتي بتهمة قتل زوجها في الإسكندرية    588 ألف دولار.. الأهلي يطعن على الحكم الصادر ل ريبيرو    قناة مفتوحة تعلن نقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2026    إصابة 3 فلسطينيين جنوب نابلس    مسلسل رأس الأفعى يكشف حجم الشك داخل الجماعة الإرهابية.. اعرف التفاصيل    مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية    تجديد حبس المتهم بقتل "ميرنا جميل" ضحية الخصوص لرفضها الارتباط به 15 يوما    سقوط شبكة استغلال أطفال في التسول.. إنقاذ 17 طفلا وضبط 17 متهما بالقاهرة والجيزة    13 محضر مخالفات ذبح خارج المجازر ببني سويف    الزراعة: مصر أنتجت 1.6 مليار دجاجة و16 مليار بيضة خلال 2025    علي كلاي.. أحمد العوضي: أعد الجمهور بعمل ممتع حتى آخر دقيقة.. وأغير جلدي تماما في «الأستاذ»    السجن المشدد 6 سنوات لطالب جامعى بالمنيا لاتهامه بحيازة مواد مخدرة    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ثامن ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية    القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بالاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1447 ه    «النقل» تطلق مادة فيلمية تتناول جهود تجهيز وصيانة وتعقيم القطارات    شركات أدوية تطلب رفع أسعار منتجاتها.. وهيئة الدواء تدرس    أجوستي بوش يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى قضية فرم مستندات أمن الدولة.. المدعى بالحق المدنى يتهم محمود وجدى ووزراء داخلية ما بعد الثورة وضباط الجهاز.. ويؤكد: المتهمون كاذبون وطمسوا الأدلة وأتبعوا الشيطان..وهى أكبر قضية تخابر فى التاريخ
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 04 - 2013

استكملت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، الأربعاء، القضية المعروفة إعلامياً ب"فرم مستندات أمن الدولة"، والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة السابق و40 متهماً آخرين من قيادات وضباط الشرطة، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة المدعى بالحق المدنى فى القضية.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحاً واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى محمد مقبول، الذى قال: إن العدالة اصطدمت بمن يحبون الدنيا على الآخرة، وقدمت إلى المحكمة قضية واهية تحتوى على أدلة ضعيفة، مؤكدًا "لا يستطيع أحد أن يزايد على قضاء مصر، الذى فعل كل ما يستطيع من أجل إظهار العدالة".
وأضاف أن المتهمين ومعاونيهم الذين طمسوا الأدلة، مرتضين قتل ضمائرهم واتبعوا الشيطان، وكمموا أفواههم وعصبوا أعينهم حتى لا يُظهروا الحق، وقال: إننا كنا قد تقدمنا للنائب العام بأكثر من 150 بلاغاً للكشف عن التعذيب داخل جهاز أمن الدولة، ولكن للأسف فجميع الضباط فى جهاز أمن الدولة كانوا يستخدمون أسماء حركية، بل من شدة كبرهم استخدموا أسماء المغضوب عليهم من الكفار والمشركين مثل أبى لهب فى استجواب وتعذيب المعتقلين.
وأضاف أنه بعد أن استجابت المحكمة بضم ملفات المعتقلين، من المدعين بالحق المدنى إلى ملف القضية، مشيراً إلى أن ملفات المعتقلين فى جهاز أمن الدولة الواردة من وزارة الداخلية ليست الملفات الأصلية، وأنها جميعًا مصطنعة ومزورة بمعرفة العاملين داخل الوزارة.
وأكد مقبول للمحكمة، أن الملفات المرفقة بملف الدعوى والمنسوبة للمدعين بالحق المدنى هى غير حقيقية وتم التلاعب فيها، مقرراً الطعن عليها بالتزوير صلباً وتوقيعاً، خاصة الملفات المنسوبة صدورها للمدعى بالحق المدنى المدعو عمرو محمود عباس والخاص بتقديمه شكوى إلى النائب العام عن وقائع تعذيب.
كذلك الملفات الخاصة بالمدعيين عبد العزيز محمد حسنين وخالد حنفى والتى من المفترض أن تحتوى على صور فوتوغرافية وصحف جنائية لهم ولكن الملفات المرفقة خلت من ذلك كما خلت الملفات من أسماء أى من الضباط القائمين بأوامر الضبط أو الاعتقال أو أوامر التتبع الخاصة بالمعتقلين، وأيضاً أسماء الضباط القائمين بأعمال استجوابهم وما وجدناه فى الملفات هى مجرد مخاطبات لجهاز أمن الدولة.
وأصر مقبول أمام المحكمة على الطعن بالتزوير على هذه الملفات والتلاعب فيها، وأضاف مقبول فى مرافعته أن المتهمين قد اعترفوا فى تحقيقات النيابة أنهم قاموا بحرق المستندات وفرمها للحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بجهاز أمن الدولة.
ووصف المتهمين بأنهم كاذبون ولا يقولون إلا الكذب، ووصف القضية على أنها أكبر قضية تخابر فى تاريخ الأمم، وقال إن المتهمين عاشوا فاسدين فى الأرض وأفسدوا علينا حياتنا بعد الثورة وقاموا بالانتقام من الثوار وسربوا المعلومات الخاصة بجهاز أمن الدولة.
وعليه فقد طالب الدفاع الحاضر عن المدعيين بالحق المدنى بتعديل القيد والصف فى القضية من تهمة الإتلاف إلى تهمة تسريب معلومات تهدد الأمن القومى للبلاد والتخابر والخيانة العظمى، وذلك بإضافة المواد 77 و77 د فقرة 2 و80 و85 و80 ب و90 و92 و83 فقرة أ و43 من قانون العقوبات والتى تنص بأن كل من أفسد أو أتلف أو أحرق ملفا يخص أجهزة أمن الدولة أو أى جهة أمنية أخرى يعاقب بالحبس المشدد أو الإعدام.
وأكد أن القانون يعاقب بالإعدام كل من سلم دولة أجنبية أو أفشى إليها بأى صورة أو وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، مشيراً فى ذلك إلى ما شهد به الفريق عبد الفتاح السيسى بأن هناك تبادلاً للمعلومات بين المخابرات الحربية وجهاز أمن الدولة، عندما قال السيسى إن جهاز أمن الدولة لم يخطرنا بأن هناك تهديداً يحوم حول مقرات أمن الدولة يتأكد بالدليل القطعى تعمد المتهمين تسريب تلك الملفات، وما شهد محمود وجدى بأن تلك الملفات وصلت بالفعل إلى دول أجنبية، وأنها تحتوى على معلومات ذات طبيعة اقتصادية وسياسية.
وقال إن هناك دليلاً مادياً بأن الملفات الأصلية قد حرقت بالفعل، والتمس من المحكمة أن تأخذ اعتراف المتهمين بحرقهم الملفات الخاصة بأجهزة أمن الدولة دليلاً على ارتكاب تلك الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
وقال الدفاع، إن الدليل على نية المتهمين بتسريب المعلومات والتخابر أنهم لم يقوموا بعمل حصر لأى ملف من الملفات التى تم حرقها أو إفساده حتى تتمكن الجهات المختصة من ضبطها، خاصة أنها تتعلق بالأمن القومى المصرى.
وفى نهاية مرافعته، طالب من المحكمة بإدخال متهمين جدد ومنهم اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق والذى تبين من شهادته أنه كان على علم من ارتكاب المتهمين للجريمة، لكنه لم يصدر الأوامر اللازمة بوقف ارتكابها، وأنه أيضا لم يخطر المجلس العسكرى بها مما يجعله شريكاً فى ارتكاب الجريمة.
كما طالب بإدخال اللواء عادل عبد العاطى السيد وجميع ضباط جهاز أمن الدولة لاشتراكهم فى الواقعة بشكل مباشر، كما طالب بإدخال جميع ضباط أمن الدولة فى مقرات محافظات السويس والإسكندرية والإسماعيلية والغردقة ومدينة نصر.
وطالب بإدخال جميع وزراء الداخلية الذين عينوا بهذا المنصب بعد الثورة لاشتراكهم فى التستر على الدلائل والملفات والمرفقات الخاصة بهذه الدعوى، ملتمساً مقبول إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لتعديل القيد والوصف لتحقيق ما ورد فى مرافعته، وطالب باستبعاد التحريات المرفقة لعدم مصداقيتها، ولأنها أجريت "مجاملة" لزملائهم بجهاز أمن الدولة.
واختتم الدفاع طلباته من المحكمة تحقيق العدالة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذى وصفهم بأنهم أبكوا الرجال وهتكوا أعراضهم واغتصبوهم وأفسدوا عليهم الحياة.
كما استمعت المحكمة الى مرافعة المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة مدافعا عن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية الذى دفع بعدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة عليهما بصفتهما الخصم المدخل الأول لرفعها على غير ذى صفة مؤكدًا أن رئاسة الجمهورية ليس له صفة فى إقامة هذه الدعوى عليه وذلك لعدم توافر المسئولية التقصيرية وعدم توافر الضرر الشخصى المباشر.
وأضاف مختار أن جميع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة محفوظة فى أرشيف مركزى فى مكان معد وأمين ومحفوظ لم يمسها أى سوء، مؤكدًا أن أى مستند يُطلب بالقانون سيقدم فى اى وقت
و خالت الآوراق من المدعين بالحق المدنى قد أصابهم ضرر شخصى ومادى مباشر من وقوع هذه الجريمة
وجحد مختار جميع الصور الضويئة لكافة المستندات المقدمة من المدعين بالحق المدنى فى هذه القضية وطلب بعدم قبول الدعاوى المدنية قبل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية
واضاف شارحا هذا الدفع بأن تمثيل الدوله فى التقاضى فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها انما يكون بالرجوع الى مصدرها وهو القانون والاصل أن الوزير هو من يمثل الدولة فى شئون وزارته وذلك تطبيقا للاصول العامه باعتباره متولى الاشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ سياسة الحكومه بها وعلى ضوء ذلك لا يمثل الخصم المدخل الثانى (رئيس الجمهورية ) ووزارة الداخلية
وطلب ثانيا بعدم قبول الدعاوى المدنية جميعها لرفعها من غير ذى صفه ولا مصلحة مادية مباشرة
مشيرا بان المادة 3 مرافعات تنص على انه لا تقبل اى دعوى ولا اى طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اى قانون آخر لا يكون لصاحبه مصلحه شخصية او مباشرة وقائمة يقرها القانون
وفى ذلك قضى بأن الصفة فى الدعوى شرط لازام وضرورى لقبولها والاستمرار فى نظرموضوعها فاذا انعدمت تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدى لها ولما كان ذلك وكان ايا من المدعين لم يثبت مصلحته الشخصية المباشرة من دعواه الامر الذى تكون الدعوى غير مقبوله
وثالثا اكد على عدم توافر اركان المسئولية التقصيرية طبقا للمادة 163 مدنى بجانب المسئولين عن الحقوق المدنية (رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ) وعدم توافر اركان المسئولية التبعية طبقا للمادة 174 مدنى وعدم توافر ركن الضرر الشخصى المباشر طبقا للمادة 251 اجراءات جنائية
وفى ضوء ما تقدم وفقا لنصوص القانون والاحكام المستقرة يتضح بجلاء انه لاصفة لرئيس الجمهورية بصفته كمسئول عن الحق المدنى فى هذا الادعاء وان الدعوى المدنية بالنسبة له جاءت على غير ذى صفة علاوة على عدم توافر ركن الضرر لايا من المدعين حيث أن جميع الملفات والمعلومات والمستندات المتعلقة بأمن وسلامة البلاد والمواطنين يتم حفظها فى ارشيف رئيسى معد لذلك ولا يمكن المساس بها باى حال من الاحوال كما أن ايا من المدعين لم يقدم ثمة دليل على ما ادعى من ضرر له خاصة بعدما طلبوا الملفات السرية الخاصة بهم على النحو الثابت بمحاضر الجلسات السابقة وامرت المحكمة بضم الملفات المنوه عنها بالاوراق وصحيفة الادعاء وتم تقديم الملفات المطلوبه وكذلك الاوراق التى طلبتها المحكمة وهو ما يدل بما لا يدع مجالا للشك أن جميع الملفات والمعلومات المتعلقه بسلامة وامن البلاد والمواطنين موجودة ويمكن الرجوع اليها فى مكان حفظها وعند طلب ذلك فى ضوء القوانين واللوائح من الجهات المعنية وفى ضوء ما تقدم يكون ما ادعاه المدعين بالحق المدنى من انهم اصابهم اضرار ليس له سند من الواقع والقانون ومن ثم انتفى ركن الضرر الشخصى المباشر والخطأ كما أن اجراءات حفظ المعلومات بجهاز امن الدولة السابق يتم فى ضوء التعليمات والقوانين المنظمه لذلك ومن ثم بات هذا الادعاء على غير اساس وجدير بالرفض وعدم القبول ونطلب الحكم بعدم قبول الادعاء على رئيس الجمهورية وعدم قبول الدعاوى لرفعها من غير صفة ولا مصلحة مادية مباشرة والزام المدعين بالمصروفات
لتصدر المحكمه قرارها بعد مداولة قصيرة بتأجيل نظر القضية لجلسة باكر للاستماع الى مرافعة الدفاع فى القضية طبقا لترتيبهم فى امر الاحالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.