إحالة 3 مدارس للتحقيق بإدارة ببا التعليمية ببني سويف    مقارنة بالمستورد.. هل زيادة المكون المحلي للسيارات تقلل السعر النهائي؟    تراجع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 23 أبريل 2026    وفد السفارة الأمريكية: السوق المصرية تتمتع بفرص وتنوع في الأدوات الاستثمارية    طهران تبدأ جباية رسوم العبور في هرمز والمركزي الإيراني يحصرها بالسفن الحاصلة على "إذن مرور"    مونسن: مطالب الولايات المتحدة من إيران تتسق مع القانون الدولي    يامال يعلق على ابتعاده عن المشاركة مع برشلونة بسبب الإصابة    منافس مصر.. إيران تضع مشاركتها في كأس العالم بيد الحكومة    تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الاتحاد في الدوري    إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة ب قنا    خالد الجندي: الطلاق الشفهي كلام فارغ ورجالة بتتجوز وتخلف وتجري    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    حبس عنصر جنائي بتهمة غسل 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محمد رمضان يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في السباق الرمضاني 2027    محافظ الشرقية يعقد لقاءً بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين    رئيس الوزراء يفتتح مصنع بوريكس للزجاج بمنطقة السخنة الصناعية    إنفوجراف| تعرف على القيمة التسويقية للزمالك وبيراميدز قبل لقاء اليوم    نايل سينما تنقل حفل افتتاح المهرجان الكاثوليكي علي الهواء مباشرة غدا الجمعة    وزيرة الثقافة عن ذكرى تحرير سيناء: نموذج فريد في تاريخ الكفاح الوطني    محافظ المنوفية يفاجئ المركز الصحي بشبين الكوم ويحيل 6 من العاملين للتحقيق لتغيبهم بدون إذن رسمي    البنتاجون: اعتراض سفينة تنقل نفطا إيرانيا فى المحيط الهندي    بيان مهم من اتحاد الكرة بشأن الجدل الأخير على الساحة الرياضية    "حرجة جدا".. تطورات مثيرة في الحالة الصحية لهاني شاكر    وزير «السياحة» يتابع مستجدات إطلاق منظومة مدفوعات الشركات وتطوير منصة «رحلة»    ضبط أكثر من طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة بالمنيا    يعد التعديل.. محافظة الجيزة تُنهي امتحانات أبريل لصفوف النقل يوم 6 مايو قبل إجازة عيد العمال    جايين لأهالينا.. قافلة طبية مجانية لأهالى كوم الأطرون بطوخ الجمعة والسبت    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    القليوبية تحتفي بالعطاء.. المحافظ يكرم الأمهات المثاليات والأيتام ويمنح رحلات عمرة وجوائز للمتفوقين    انطلاق اجتماع «صحة النواب» لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مشكلات التأمين الصحي ونقص الخدمات بالمحافظات    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    فخ اللوحة الممسوحة.. سقوط سائق "تاكسي" في سوهاج حاول خداع الرادارات بطمس الأرقام    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 32 ألف طن من القمح ضمن موسم توريد 2026    الأهلى يعلق على أنباء التفاوض مع جوزيه جوميز لخلافة توروب    وكالة الطاقة الدولية: نواجه أكبر تهديد لأمن الطاقة فى التاريخ    الأب في المقدمة و«الاستضافة» بديل الرؤية.. أبرز تعديلات حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية 2026    محكمة العدل الأوروبية تلغي مساعدات حكومية بقيمة 6 مليارات يورو للوفتهانزا    "فيركيم مصر" تعتمد مشروع توزيع أرباح 2025 وتقر عقود معاوضة استراتيجية لعام 2026    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة دون إصابات    صائد "التريند" خلف القضبان.. كيف كشفت الداخلية زيف فيديو "رعب الأسلحة" في أسوان؟    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء البرودة    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    سيدات طائرة «الأهلي» يواجهن البنك التجاري الكيني في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    فورد تكشف عن قوة محرك سيارتها الجديدة موستانج دارك هورس إس.سي    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    الرئيس اللبناني: تعمد إسرائيل استهداف الإعلاميين هدفه إخفاء حقيقة عدوانها    الاتحاد الأوروبي يبحث حلولًًا بديلة لتجنب تحول أزمة الطاقة إلى اضطرابات مالية    فليك: علينا تقبل نتيجة الفحوصات الطبية ل يامال.. وهدف توريس صحيح    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى قضية فرم مستندات أمن الدولة.. المدعى بالحق المدنى يتهم محمود وجدى ووزراء داخلية ما بعد الثورة وضباط الجهاز.. ويؤكد: المتهمون كاذبون وطمسوا الأدلة وأتبعوا الشيطان..وهى أكبر قضية تخابر فى التاريخ
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 04 - 2013

استكملت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، الأربعاء، القضية المعروفة إعلامياً ب"فرم مستندات أمن الدولة"، والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة السابق و40 متهماً آخرين من قيادات وضباط الشرطة، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة المدعى بالحق المدنى فى القضية.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحاً واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى محمد مقبول، الذى قال: إن العدالة اصطدمت بمن يحبون الدنيا على الآخرة، وقدمت إلى المحكمة قضية واهية تحتوى على أدلة ضعيفة، مؤكدًا "لا يستطيع أحد أن يزايد على قضاء مصر، الذى فعل كل ما يستطيع من أجل إظهار العدالة".
وأضاف أن المتهمين ومعاونيهم الذين طمسوا الأدلة، مرتضين قتل ضمائرهم واتبعوا الشيطان، وكمموا أفواههم وعصبوا أعينهم حتى لا يُظهروا الحق، وقال: إننا كنا قد تقدمنا للنائب العام بأكثر من 150 بلاغاً للكشف عن التعذيب داخل جهاز أمن الدولة، ولكن للأسف فجميع الضباط فى جهاز أمن الدولة كانوا يستخدمون أسماء حركية، بل من شدة كبرهم استخدموا أسماء المغضوب عليهم من الكفار والمشركين مثل أبى لهب فى استجواب وتعذيب المعتقلين.
وأضاف أنه بعد أن استجابت المحكمة بضم ملفات المعتقلين، من المدعين بالحق المدنى إلى ملف القضية، مشيراً إلى أن ملفات المعتقلين فى جهاز أمن الدولة الواردة من وزارة الداخلية ليست الملفات الأصلية، وأنها جميعًا مصطنعة ومزورة بمعرفة العاملين داخل الوزارة.
وأكد مقبول للمحكمة، أن الملفات المرفقة بملف الدعوى والمنسوبة للمدعين بالحق المدنى هى غير حقيقية وتم التلاعب فيها، مقرراً الطعن عليها بالتزوير صلباً وتوقيعاً، خاصة الملفات المنسوبة صدورها للمدعى بالحق المدنى المدعو عمرو محمود عباس والخاص بتقديمه شكوى إلى النائب العام عن وقائع تعذيب.
كذلك الملفات الخاصة بالمدعيين عبد العزيز محمد حسنين وخالد حنفى والتى من المفترض أن تحتوى على صور فوتوغرافية وصحف جنائية لهم ولكن الملفات المرفقة خلت من ذلك كما خلت الملفات من أسماء أى من الضباط القائمين بأوامر الضبط أو الاعتقال أو أوامر التتبع الخاصة بالمعتقلين، وأيضاً أسماء الضباط القائمين بأعمال استجوابهم وما وجدناه فى الملفات هى مجرد مخاطبات لجهاز أمن الدولة.
وأصر مقبول أمام المحكمة على الطعن بالتزوير على هذه الملفات والتلاعب فيها، وأضاف مقبول فى مرافعته أن المتهمين قد اعترفوا فى تحقيقات النيابة أنهم قاموا بحرق المستندات وفرمها للحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بجهاز أمن الدولة.
ووصف المتهمين بأنهم كاذبون ولا يقولون إلا الكذب، ووصف القضية على أنها أكبر قضية تخابر فى تاريخ الأمم، وقال إن المتهمين عاشوا فاسدين فى الأرض وأفسدوا علينا حياتنا بعد الثورة وقاموا بالانتقام من الثوار وسربوا المعلومات الخاصة بجهاز أمن الدولة.
وعليه فقد طالب الدفاع الحاضر عن المدعيين بالحق المدنى بتعديل القيد والصف فى القضية من تهمة الإتلاف إلى تهمة تسريب معلومات تهدد الأمن القومى للبلاد والتخابر والخيانة العظمى، وذلك بإضافة المواد 77 و77 د فقرة 2 و80 و85 و80 ب و90 و92 و83 فقرة أ و43 من قانون العقوبات والتى تنص بأن كل من أفسد أو أتلف أو أحرق ملفا يخص أجهزة أمن الدولة أو أى جهة أمنية أخرى يعاقب بالحبس المشدد أو الإعدام.
وأكد أن القانون يعاقب بالإعدام كل من سلم دولة أجنبية أو أفشى إليها بأى صورة أو وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، مشيراً فى ذلك إلى ما شهد به الفريق عبد الفتاح السيسى بأن هناك تبادلاً للمعلومات بين المخابرات الحربية وجهاز أمن الدولة، عندما قال السيسى إن جهاز أمن الدولة لم يخطرنا بأن هناك تهديداً يحوم حول مقرات أمن الدولة يتأكد بالدليل القطعى تعمد المتهمين تسريب تلك الملفات، وما شهد محمود وجدى بأن تلك الملفات وصلت بالفعل إلى دول أجنبية، وأنها تحتوى على معلومات ذات طبيعة اقتصادية وسياسية.
وقال إن هناك دليلاً مادياً بأن الملفات الأصلية قد حرقت بالفعل، والتمس من المحكمة أن تأخذ اعتراف المتهمين بحرقهم الملفات الخاصة بأجهزة أمن الدولة دليلاً على ارتكاب تلك الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
وقال الدفاع، إن الدليل على نية المتهمين بتسريب المعلومات والتخابر أنهم لم يقوموا بعمل حصر لأى ملف من الملفات التى تم حرقها أو إفساده حتى تتمكن الجهات المختصة من ضبطها، خاصة أنها تتعلق بالأمن القومى المصرى.
وفى نهاية مرافعته، طالب من المحكمة بإدخال متهمين جدد ومنهم اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق والذى تبين من شهادته أنه كان على علم من ارتكاب المتهمين للجريمة، لكنه لم يصدر الأوامر اللازمة بوقف ارتكابها، وأنه أيضا لم يخطر المجلس العسكرى بها مما يجعله شريكاً فى ارتكاب الجريمة.
كما طالب بإدخال اللواء عادل عبد العاطى السيد وجميع ضباط جهاز أمن الدولة لاشتراكهم فى الواقعة بشكل مباشر، كما طالب بإدخال جميع ضباط أمن الدولة فى مقرات محافظات السويس والإسكندرية والإسماعيلية والغردقة ومدينة نصر.
وطالب بإدخال جميع وزراء الداخلية الذين عينوا بهذا المنصب بعد الثورة لاشتراكهم فى التستر على الدلائل والملفات والمرفقات الخاصة بهذه الدعوى، ملتمساً مقبول إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لتعديل القيد والوصف لتحقيق ما ورد فى مرافعته، وطالب باستبعاد التحريات المرفقة لعدم مصداقيتها، ولأنها أجريت "مجاملة" لزملائهم بجهاز أمن الدولة.
واختتم الدفاع طلباته من المحكمة تحقيق العدالة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذى وصفهم بأنهم أبكوا الرجال وهتكوا أعراضهم واغتصبوهم وأفسدوا عليهم الحياة.
كما استمعت المحكمة الى مرافعة المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة مدافعا عن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية الذى دفع بعدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة عليهما بصفتهما الخصم المدخل الأول لرفعها على غير ذى صفة مؤكدًا أن رئاسة الجمهورية ليس له صفة فى إقامة هذه الدعوى عليه وذلك لعدم توافر المسئولية التقصيرية وعدم توافر الضرر الشخصى المباشر.
وأضاف مختار أن جميع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة محفوظة فى أرشيف مركزى فى مكان معد وأمين ومحفوظ لم يمسها أى سوء، مؤكدًا أن أى مستند يُطلب بالقانون سيقدم فى اى وقت
و خالت الآوراق من المدعين بالحق المدنى قد أصابهم ضرر شخصى ومادى مباشر من وقوع هذه الجريمة
وجحد مختار جميع الصور الضويئة لكافة المستندات المقدمة من المدعين بالحق المدنى فى هذه القضية وطلب بعدم قبول الدعاوى المدنية قبل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية
واضاف شارحا هذا الدفع بأن تمثيل الدوله فى التقاضى فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها انما يكون بالرجوع الى مصدرها وهو القانون والاصل أن الوزير هو من يمثل الدولة فى شئون وزارته وذلك تطبيقا للاصول العامه باعتباره متولى الاشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ سياسة الحكومه بها وعلى ضوء ذلك لا يمثل الخصم المدخل الثانى (رئيس الجمهورية ) ووزارة الداخلية
وطلب ثانيا بعدم قبول الدعاوى المدنية جميعها لرفعها من غير ذى صفه ولا مصلحة مادية مباشرة
مشيرا بان المادة 3 مرافعات تنص على انه لا تقبل اى دعوى ولا اى طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اى قانون آخر لا يكون لصاحبه مصلحه شخصية او مباشرة وقائمة يقرها القانون
وفى ذلك قضى بأن الصفة فى الدعوى شرط لازام وضرورى لقبولها والاستمرار فى نظرموضوعها فاذا انعدمت تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدى لها ولما كان ذلك وكان ايا من المدعين لم يثبت مصلحته الشخصية المباشرة من دعواه الامر الذى تكون الدعوى غير مقبوله
وثالثا اكد على عدم توافر اركان المسئولية التقصيرية طبقا للمادة 163 مدنى بجانب المسئولين عن الحقوق المدنية (رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ) وعدم توافر اركان المسئولية التبعية طبقا للمادة 174 مدنى وعدم توافر ركن الضرر الشخصى المباشر طبقا للمادة 251 اجراءات جنائية
وفى ضوء ما تقدم وفقا لنصوص القانون والاحكام المستقرة يتضح بجلاء انه لاصفة لرئيس الجمهورية بصفته كمسئول عن الحق المدنى فى هذا الادعاء وان الدعوى المدنية بالنسبة له جاءت على غير ذى صفة علاوة على عدم توافر ركن الضرر لايا من المدعين حيث أن جميع الملفات والمعلومات والمستندات المتعلقة بأمن وسلامة البلاد والمواطنين يتم حفظها فى ارشيف رئيسى معد لذلك ولا يمكن المساس بها باى حال من الاحوال كما أن ايا من المدعين لم يقدم ثمة دليل على ما ادعى من ضرر له خاصة بعدما طلبوا الملفات السرية الخاصة بهم على النحو الثابت بمحاضر الجلسات السابقة وامرت المحكمة بضم الملفات المنوه عنها بالاوراق وصحيفة الادعاء وتم تقديم الملفات المطلوبه وكذلك الاوراق التى طلبتها المحكمة وهو ما يدل بما لا يدع مجالا للشك أن جميع الملفات والمعلومات المتعلقه بسلامة وامن البلاد والمواطنين موجودة ويمكن الرجوع اليها فى مكان حفظها وعند طلب ذلك فى ضوء القوانين واللوائح من الجهات المعنية وفى ضوء ما تقدم يكون ما ادعاه المدعين بالحق المدنى من انهم اصابهم اضرار ليس له سند من الواقع والقانون ومن ثم انتفى ركن الضرر الشخصى المباشر والخطأ كما أن اجراءات حفظ المعلومات بجهاز امن الدولة السابق يتم فى ضوء التعليمات والقوانين المنظمه لذلك ومن ثم بات هذا الادعاء على غير اساس وجدير بالرفض وعدم القبول ونطلب الحكم بعدم قبول الادعاء على رئيس الجمهورية وعدم قبول الدعاوى لرفعها من غير صفة ولا مصلحة مادية مباشرة والزام المدعين بالمصروفات
لتصدر المحكمه قرارها بعد مداولة قصيرة بتأجيل نظر القضية لجلسة باكر للاستماع الى مرافعة الدفاع فى القضية طبقا لترتيبهم فى امر الاحالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.