قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بفرض حالة الطوارئ بمدن القناة لمدة 30 يوما لجلسة 9 أبريل المقبل. وقال سمير صبرى المحامى، إن القرار باطل، لأن المادة 148 من الدستور حددت مراحل لإصدار قرار فرض حالة الطوارئ وبعرضه على الحكومة وبعد الموافقة يعرض خلال 7 أيام على مجلس النواب وإذا لم يكن هذا المجلس منعقدا يعرض على مجلس الشورى لأخذ الموافقة عليه، بأغلبية أعضائه وكل هذه الإجراءات تكون قبل إصدار القرار، وهذا لم يحدث فى قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ وحظر التجول فى هذه المدن، الأمر الذى يجب معه إصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء هذا القرار. قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، للمطالبة بإلزام كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتطوير وصيانة خطوط السكة الحديدية، لجلسة 16 أبريل المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.