أكد الدكتور سعد الهلالي على أن جمهور الفقهاء يرى عدم جواز توزيع الربح إلا بعد خلوص رأس المال , بينما يرى ابن تيمية جواز توزيع الأرباح قبل خلوص رأس المال , لافتا إلى أن الشركات قائمة في الفقه الإسلامي على الأمانة والأصل فيها هو الائتمان, بينما يرى المالكية بأن يد الشريك هي يد أمانة, وبذلك أصبح الأمر فيما يخص الصكوك مآله للدولة، ولابد أن تضمن رأس المال مثلما تضمن الودائع والمدخرات, لأن ضمان الدولة لصكوك المصككين ضرورة كما أنها تضمن ودائع المودعين ؛ لأن البيع واحد ولا يجوز استغلال العاطفة والدين في التأثير على الناس , موضحا أنه بذلك يكون قد نقل العلم وكلا القولين بكل أمانة . جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز تطوير الأداء الجامعي بجامعة المنصورة بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة , اليوم الأثنين , تحت عنوان "الصكوك الاسلامية ودورها التمويلي والاستثماري بين الواقع والتطبيق بحضور الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر, والدكتور محمود الناغي أستاذ المحاسبة بكلية التجارة والدكتور أبوالسعود موسى أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق, و الدكتور سعد مطاوع الأستاذ بكلية التجارة, لتناول تعريف مفهوم الصكوك, والركائز الاقتصادية لها, ودورها في تنمية الاقتصاد دون المساس بأصول الدولة. وأعلن الهلالي رفضه لمسمى " الصكوك الإسلامية " لكون معاملات البيع والمقايضة موجودة ما قبل الإسلام وجاء الإسلام وأكد مشروعيتها واضعا ضوابط للمقايضة والمضاربة منها الشفافية والصدق في التعامل والرضا مع عدم استخدام المؤثرات الصوتية حتى ولو كانت بالألفاظ مشيرا إلى مسمى "قانون سندات المقايضة" بالأردن وعدم تسميته ب"قانون السندات الإسلامية" , وفي البحرين تم جمع كل المؤسسات المالية الإسلامية للاتفاق على معايير شرعية تعتبر بمثابة دستور لديهم ومع ذلك أطلقوا عليها "صكوك الاستثمار" وليس "الصكوك الإسلامية" , مضيفا بأن الدول الإسلامية أطلقت توصية بصكوك المضاربة وليست الصكوك الإسلامية , لذلك فلا بد من الالتزام بالتسمية المنطقية في كل شيء. وشدد على أن التنمية ضرورة ولكن لا يجوز استخدام المؤثرات الصوتية أو اللفظية أو الشعارية أو السياسية أو الدينية أو العاطفية , التزاما بأمر الله أن تكون التجارة عن تراض من خلال تحقيق صفات التراضي بكل صنوفها .