أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما قضائيا بإلغاء قرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك رقم 291 لسنة 2005، والخاص بتفويض المحافظين كل في دائرة اختصاصه في الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وإقامة كنيسة محلها في ذات موقعها، وبإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة. ونص القرار على البت في طلب الترخيص بعد أخذ رأي الجهات المعنية في ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب، كما نص القرار في مادته الثانية على أن يكون الترميم أو تدعيم منشآت كنسية قائمة يوجب إخطار كتابي من مسئول الكنيسة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة. كان ممدوح نخلة، المحامي، قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 7635 لسنة 60 ق مختصما رئيس الجمهورية لإلغاء قراره بشأن تفويض المحافظين في الترخيص بهدم وإقامة كنيسة، مؤكدا على أن القرار مخالف للدستور والقانون لأنه لا يستند على قانون قائم يعطى لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بناء أو ترميم الكنائس إذ هي منوطة بالجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم طبقا لنص المادة 4 من القانون 106 لسنة 1976، مضيفا أن قرار مبارك يقيد حرية بعض المواطنين في ترميم دور عبادتهم في حين لا توجد مثل تلك القيود على باقي المواطنين، الأمر الذي يعد إخلالا بمبدأ المساواة ويخالف مبدأ حرية العقيدة.