أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة حكما بإلغاء قرار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، رقم 291 لسنة 2005 والخاص بتفويض المحافظين كل في دائرة اختصاصه في الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة، وإقامة كنيسة محلها في ذات موقعها وبإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة، على أن يتم البت في طلب الترخيص بعد أخذ رأى الجهات المعنية في ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. وقالت المحكمة إنه ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب، كما نص القرار في مادته الثانية على أن يكون الترميم أو تدعيم منشآت كنسية قائمة يوجب إخطار كتابى من مسئول الكنيسة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة.
كان ممدوح نخلة المحامي قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 7635 لسنة 60 ق مختصما رئيس الجمهورية لإلغاء قراره بشأن تفويض المحافظين فى الترخيص بهدم وإقامة كنيسة، مؤكدا على أن القرار مخالف للدستور والقانون لأنه لا يستند على قانون قائم يعطى لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بناء أو ترميم الكنائس.
وأوضح نخلة أن القرارات منوطة بالجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم طبقا لنص المادة 4 من القانون 106 لسنة 1976، مضيفا أن قرار مبارك يقيد حرية بعض المواطنين في ترميم دور عبادتهم في حين لا توجد مثل تلك القيود على باقي المواطنين، الأمر الذى يعد إخلالا بمبدأ المساواة ويخالف مبدأ حرية العقيدة.