أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة الدعاوى التي اقامها محامي جماعة الإخوان واخرين والتي طالبوا فيها برد المحكمة في دعاوى إلغاء الإعلان الدستوري وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء المحدد له يوم 15 ديسمبر الجاري وذلك لجلسه الغد . وصرحت المحكمة لمحاميي الاخوان باستخراج صورة رسمية من الجمعية العمومية بمجلس الدولة وهيئة المفوضين الخاص بإحالة انتخابات مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا . وكانت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت وقف نظر جميع الطعون، والتي يصل عددها 35 طعنا، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإعلان الدستوري الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر موعده 15 ديسمبر الجاري، لحين الفصل في طلب الرد الذي تم إحالته للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري للفصل فيه. كان محامو جماعة الإخوان المسلمين قد انتهوا من إجراءات طلب رد، ودفع محامو الجماعة ما يقرب من 74 ألف جنيه كرسوم ومصاريف، كما طالب محامو الجماعة برد المحكمة بكامل أعضائها، وهم المستشار فريد نزيه رئيس الدائرة، وعضويه المستشارين عبد المجيد أحمد حسن وسامى رمضان درويش وجابر محمد مرتضى ومحمد حازم البهنسي وأحمد محمد الإبيارى وأحمد محمد السيد سماحة نواب رئيس المجلس . واستند محامو الجماعة على أنه سبق إبداء رأى السادة المستشارين أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة الذي يمثل جميع القضاة المستشارين، في بيان تم نشره في وسائل الإعلام، ووضح منه جليا رأي السادة المستشارين في الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 موضوع الدعوى التي تنظرها الدائرة المطلوب ردها، ولم يثبت أن أحداً من أعضاء الدائرة المطلوب ردها قد اعترض على هذا البيان، أو تحفظ على ما ورد فيه، فيما يعنى التسليم بما ورد فيه من رأي في هذا الإعلان، الأمر الذي يتوافر معه إحدى الحالات التي تفقد القاضي صلاحية نظر الدعوى، والفضل فيه، وفقاً لنص قانون المرافعات، والتي تبرر رد القاضي عندما يبدى رأيا في موضوع مطروح عليه في منازعة قضائية. كما أكدوا أن المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن عندما كان رئيساً لهيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أبدى رأياً في التقارير المودعة في الطعون الخاصة بمجلس الشورى، والذي حصنها الإعلان الدستوري الأخير، وهذه التقارير مودعة في الطعن رقم 10627 لسنة 58 قضائية، والذي انتهى إلى إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم دستورية في قانون انتخابات مجلس الشورى. وأضافت أسباب الرد أن المحكمة سبق لها بنفس التشكيل أنه أصدرت حكماً في الطعن رقم 45931 لسنة 66 ق يطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والذي قضى فيه بجلسة يوم 23 أكتوبر 2012 بوقف نظره، وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية القانون 79 لسنة 2012، وورد في حيثيات هذا الحكم رأى وموقف المحكمة واضحاً جلياً من الجمعية التأسيسية، وقرار تشكيلها بما يتوافق فيه سبب من أسباب رد المحكمة في نظر الدعوى، وفقاً لنص المادة الخامسة بالإعلان الدستور موضوع الطعن الماثل، فإن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية محصن، ولا يجوز لأى جهة قضائية بحله.