انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب من وضع قانون الجمعية التأسيسية للدستور، ومن المقرر مناقشته باللجنة اليوم. تضمن القانون، الذي جاء بتكليف من رئيس المجلس العسكري، مواد تنظم تشكيل الجمعية القادمة، مع ضمان استقلاليتها عن كافة مؤسسات وأجهزة الدولة، وفيما يلي نص قرار المجلس العسكري: باسم الشعب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، قرر مجلس الشعب القانون الآتي وقد أصدرناه: الماده الأولى: ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسيه من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، في موعد غايته شهر من تاريخ إصدار هذا القانون. المادة الثانية: تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة. المادة الثالثة: يراعى تشكيل الجمعية التأسيسية –قدر الإمكان– كافة أطايف الشعب. المادة الرابعة: لجميع مؤسسات والهيئات والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة، ولكل ذي شأن أن يرشح نفسه أو غيره، على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب وعلى كل مؤسسة أو هيئة أو جهه أو أي شخص يرغب فى التقدم للترشح أن يرفق بطلب الترشح سيرة ذاتية موجزة تتيح لأعضاء الجمعية التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إصدار هذا القانون. المادة الخامسة: يدعو رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الاجتماع المشترك أعضاء الاجتماع أو أكثر لانتخاب الجمعية التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إصدار هذا القانون. المادة السادسة: تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين. المادة السابعة: تخضع الجمعية التأسيسية –دون غيرها– إلى لائحة نظام عملها الداخلي، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة. المادة الثامنة: تلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية كلما طلب منها ذلك، كما أن للجمعية الحق في الحصول على البيانات والمعلومات التي تساعدها في أداء أعمالها من أي من هذه الأجهزة والمؤسسات. المادة التاسعة: تُشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها –أمانه فنيه من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها فى أعمالها– دون أن يكون لهم الحق فى التصويت. المادة العاشرة: يكون للجمعية أمانة عامة تختص بالنواحي الإدارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أو بينها وبين الجهات الأخرى. المادة الحادية عشرة: للجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق فى الاستعانة بمن تراه ولها الحق فى عقد جلسات استماع. المادة الثانية عشرة: يكون للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة تضع الجمعية شروطها وتعتمد من رئيس مجلس الوزراء. المادة الثالثة عشرة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.